سعر الضريبة في القانون التجاري

اقرأ في هذا المقال


كيف يتحدد سعر الضريبة؟

معدل الضريبة هو النسبة التي يتم تطبيقها على الوعاء الضريبي بعد تحديده ثم مبلغ الضريبة الواجب دفعه لإدارة الضرائب، ويتم تحديد معدل الضريبة بناءً على بعض الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذه الحالة تسمى الضريبة النسبية، وهي المعدل الثابت مع تغير القاعدة في نفس النسبة المئوية التي يتغير فيها مبلغ الضريبة، وقد يكون المعدل تصاعديًا، أي أنه يزيد كلما زادالقاعدة، ثم كانت تسمى الضريبة التصاعدية.

الضريبة النسبية:

تعني الضريبة النسبية أن مبلغ الضريبة يزداد بمعدل يتوافق مع نسبة مئوية من مبلغ الأساس الضريبي، مع بقاء معدل الضريبة ثابتًا بغض النظر عن التغيير في القاعدة الضريبية.

وتعتبر الضريبة النسبية أكثر عدلاً من الضريبة التصاعدية؛ لأنها تعامل جميع دافعي الضرائب بالطريقة نفسها، لكنها في الحقيقة بعيدة كل البعد عن العدالة المالية، وبالتالي تفرض ضريبة واحدة على جميع الأوعية، بغض النظر عن عددها القيمة، ستؤدي إلى النقل غير المباشر للثروة من العمال ذوي الدخل المنخفض إلى العمال ذوي الدخل المرتفع.

ويُنظر إلى الضريبة التصاعدية على أنها وسيلة لتأخير النشاط الاقتصادي للأفراد وعقبة أمام تنمية الشعوب وتقليل المدخرات، وبالتالي تقليص الاستثمارات الفردية.

الضريبة التصاعدية:

الاعتقاد السائد اليوم لدى الاقتصاديين المعاصرين هو أن الضرائب التصاعدية أكثر عدلاً للضرائب من الضرائب النسبية؛ لأنها تأخذ في الاعتبار القدرة الإلزامية لدافعي الضرائب، وبتقليص هذا التفاوت أو الفجوة الكبيرة بين ذوي الدخل المرتفع ومنخفضي الدخل، فإنّ ذلك يُعدّ جانبًا من جوانب التفضيل الحداثي للضرائب التصاعدية، بالإضافة إلى اعتمادها على مبدأ “تقليل المنفعة الحدية”.

فمحتواه هو أن الفائدة الهامشية للمال تتعارض مع المبلغ الأكبر للمال الذي يمتلكه الشخص، وبالتالي تزداد الضريبة مع انخفاض الفائدة الهامشية للفرد.

أشكال الضريبة التصاعدية:

أولاً: التصاعد الإجمالي أو بالطبقات:

من عيوب طريقة التصعيد هذه حسب الفئات عدم المساواة النسبية؛ لأنه في كل مرة يزداد فيها الدخل بدينار واحد يذهب مباشرة إلى الفئة الأخرى التي يخضع دخلها لنسبة عالية تخضع لها تكلف أكثر من الأولى؛ لذلك ينقسم الوعاء الضريبي إلى عدة طبقات بحيث تخضع كل وعاء طبقة ذات معدل متدرج، فكلما زاد وعاء فئة معينة، زاد معدل الضريبة.

ثانياً: التصاعد بالشرائح أو الأجزاء:

أي أن الوعاء الضريبي ينقسم إلى عدة أجزاء، كل منها يدفع سعرًا خاصًا، ويزداد معدل الضريبة هذا من جزء إلى الجزء الأعلى. وهناك طرق أخرى لأشكال الضرائب التصاعدية، وبسبب بطلانها وانتشارها في جميع الأنظمة الضريبية في العالم، فقد قررنا عدم معالجتها، مثل الضريبة التنازلية أو الضريبة التصاعدية المخفية.

فالضريبة التصاعدية هي تعبير عن خصوصية الضريبة من خلال توزيع العبء الضريبي وفقًا لقدرة تخصيص الضرائب؛ لذلك يتم استخدامه لإعادة توزيع الدخل القومي، ويعتبر هذا أداة لخلق التوازن الاجتماعي. بالإضافة إلى دوره الفعال في استثمار، الاستثمار في الأنشطة التي تخدم الاقتصاد الوطني وتحقق تنمية اقتصادية واسعة.

وبمجرد زيادة الدخل بقيمة صغيرة، يتعرض صافي الربح لانخفاض كبير، ولكن بينما نجد طريقة التصعيد حسب الأجزاء عند تطبيقها، يتم تطبيقها على الجزء الإضافي بمعدل مختلف عن المعدل السابق مع بعض الإعفاء الضريبي، ممّا يجعلها أكثر عدلاً في الضريبة.

فالغرض من الضريبة هو جعل جميع دافعي الضرائب شركاء في إدارة الرسوم العامة، فيما يتعلق بالقدرة الإلزامية لكل منهم، ولكن قد يحدث أحيانًا أن تتعرض سفينة معينة لبعض الضرائب أي أكثر من ضريبة واحدة. وتُفرض نفس الضريبة على نفس المال أكثر من مرة، وفي بعض الأحيان قد نواجه موقفًا يتطلب تحليلًا، مثل الضريبة المفروضة على رأس مال معين ولكنها تُدفع من دخل رأس المال، بينما يخضع الدخل لنفس الضريبة.

وتخضع أرباح الشركة ذات الشخصية الاعتبارية للضريبة، وعندما يتم فرض ضريبة على توزيع الأرباح على المساهمين على أرباح كل شريك، يتم فرض نفس الضريبة على أرباح كل شريك الميزة الخاضعة للضريبة ليست ضرورية، هذا يعني أنه سيتم فرض ضرائب على نفس السفينة مرتين على الأقل، بحيث يتم تحصيل نفس الضريبة من كلا المالكين، ونحن نواجه ازدواج ضريبي.

ويجب أن يخضع نفس الشخص للضريبة مرتين، وهنا يجب التمييز بين الازدواج القانوني والازدواج الاقتصادي.
وفي حالة أرباح شركة ذات شخصية اعتبارية وإذا تم توزيع الأرباح على المساهمين، يتم فرض نفس الضريبة على أرباح كل شريك، قانونًا لا تعتبر ازدواجًا ضريبيًا، ولكنها من الناحية الاقتصادية هي ضريبة مزدوجة؛ لأن أرباح الشركة توزع على الشركاء فوراً؛ لأن هذا الشرط لا يوفر نفس الربح الخاضع للضريبة.

المصدر: د. باسم محمد صالح- وعدنان احمد ولي العزاوي- الشركات التجارية- جامعة بغداد- بيت الحكمة- مطبعة دار الكتب- جامعة الموصل- 1989- ص182د. حسن احمد غلاب- الضريبة على ايراد رؤوس الاموال المنقولة- القاهرة- مطبعة المدني- بلا سنة طبع- ص14. محمد كامل امين ملش المحامي- الشركات- القاهرة- مطابع دار الكتاب العربي- 1957- ص97.د. حسين خلاف- تطور الايرادات العامة في مصر الحديثة- منشورات معهد البحوث والدراسات العربية- جامعة الدول العربية- مطابع جامعة الدول العربيةد. عبد الحميد الشواربي- القانون التجاري- الاعمال التجارية- الاسكندرية- منشأة المعارف- 1993- ص271


شارك المقالة: