ما هي طبيعة سياسة الإعفاء الضريبي؟

اقرأ في هذا المقال


سياسة الإعفاء الضريبي:

الغرض من سياسة الإعفاء الضريبي هو تحقيق سلسلة من الأهداف الاقتصادية التي لا تقل أهمية عن الأهداف الاجتماعية والسياسية الأخرى؛ وذلك لأن الهدف من الضرائب يختلف عن الهدف المالي التقليدي.

واليوم، أصبح الإعفاء من الضرائب وسيلة فعالة وقدم مساهمات مهمة في تطوير وتعزيز مختلف جوانب الأنشطة الاقتصادية الزراعية أو الصناعية أو التجارية من خلال الإعفاء الضريبي (وهو الإجراء الذي تعتمده معظم اللوائح الضريبية المعاصرة).

ويمكن للدولة تشجيع الإنتاج والاستثمار المحلي، وحمايتهما من خلال إقامة مشاريع جديدة وتزويدها بالديمومة لإنشائها وأنشطتها وكافة متطلبات حمايتها بالإضافة إلى تطوير الصناعات المحلية القائمة، ويمكن أن تحقق في نهاية المطاف أي تنمية اقتصادية شاملة يتطلبها الاقتصاد الوطني.

وبالمثل، تلعب سياسة الإعفاء الضريبي دورًا مهمًا في دعم القطاعين الزراعي والتجاري، وفي توفير وسائل تنميتها من خلال تعزيز الإعفاء الضريبي على استيراد البذور والأسمدة والمواد الخام الأخرى التي تتطلبها صناعة الأسمدة، واستيراد الآلات والمعدات المطلوبة مثل: معدات الزراعة لحماية الإنتاج الزراعي من المنافسة الأجنبية.

بالإضافة إلى أن سياسة الإعفاء الضريبي تلعب دورًا رئيسيًا في تشجيع القطاع التجاري، وتصدير الإنتاج المحلي من خلال توفير العملة الأجنبية، ممّا يساعد على دعم القطاع الصناعي وتحقيق ميزان المدفوعات في الوقت نفسه، حيث لعبت التعريفات المفروضة على السلع المستوردة دورًا فعالًا في توفير حماية الأسعار للمنتجات المحلية، من خلال زيادة معدل الضريبة أو تحديد حجم الاستيراد.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع العراقي قد أعفى البضائع المعادة التي تثبت بصورة صريحة أن منشأها محلي، ممّا يثبت بوضوح أن منشأ هذه البضائع محلي، وأن البضائع المحلية يتم تغليفها وتصديرها مؤقتًا ثم إعادة استيرادها، لكن الجمارك والضرائب الأخرى يجب توفيرها لهذه البضائع التي يتم تصديرها مؤقتًا واستخدامها لاستكمال الإنتاج أو الإصلاح، أو أي غرض آخر ضمن الحدود التي يحددها قرار وزير المالية.

كما يسمح التشريع العراقي باسترداد الرسوم الجمركية والمصروفات الأخرى المدفوعة مقابل البضائع المذكورة أعلاه عند تصديرها ضمن النطاق الذي يحدده القانون؛ وذلك لتشجيع الصناعة الوطنية، وقد فوّض المشرع دائرة الجمارك بتحديد الشروط والتحفظات التي يجب توافرها لتطبيق هذا الإعفاء.

وفيما يتعلق بالمشرع الأردني، نصت المادة 157 من قانون الجمارك الأردني على أن تعفى البضائع من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى. ويتضح من النص أعلاه أنها تتماشى مع ما ورد في القانون العراقي. وتنص الفقرة الإلكترونية من نفس المادة على ما يلي: “يحدد الوزير الشروط التي يجب توافرها بتعليمات للاستفادة من أحكام هذه المادة”.

لكن تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الاختلافات بين النصين؛ لأن المشرع العراقي فوض إدارة الجمارك بتحديد الشروط والتحفظات التي يجب توفيرها لتنفيذ الإعفاء، ونتيجة لذلك صدر رقم 13 من 1984 مرسوم جمركي ينص على فترة إعادة استيراد مدتها عام من تاريخ الاستيراد، كما يمكن تمديدها بحيث لا تتجاوز فترة أخرى لمدة سنة واحدة.

ويجب أن يقرر ذلك مدير عام الجمارك أو من يفوضه، وعلى الرغم من أنه وجد أن المشرعين الأردنيين نصوا في نص قانون الجمارك على أن فترة إعادة الاستيراد هي ثلاث سنوات من تاريخ التصدير، إلا أنه يخول وزير المالية في الوقت نفسه إصدار تعليمات وشروط لهذا الإعفاء.

وبمعنى آخر، وجد أن الوقت الذي وفره المشرع الأردني كان أطول من الوقت الذي حدده المشرع العراقي، وأيَّد الباحثون ما فعله المشرع العراقي، معتبرين أن هذه الفترة كانت كافية لإعادة التشريع الضريبي.

إلا أن المشرع الأردني في المادة (ب) من نفس المادة نص على أنه إذا تم دفع الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى في الجمارك وأعيدت إلى المملكة العربية السعودية بعد الحصول على إذن، فسيتم إعفاؤهم من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى، والعودة في أي وقت من الأوقات.

كما ميز المشرع الأردني في الفقرة (أ) من نفس المادة البضائع التي يتم تصديرها مؤقتًا لغرض الإنتاج أو الإصلاح، أي لتحصيل الرسوم والضرائب الأخرى من القيمة المضافة المتكبدة في إتمام التصنيع أو أساس هذه البضائع بعد قرار الوزير المالي بإجراء الإصلاحات، وبناءً على توصية مدير الإدارة العامة للجمارك.

كما يمكن للمشرعين الأردنيين استبعاد بعض البضائع التي يصعب تمييزها عن أحكام المادة 157، وتكون مسؤولة مسؤولية كاملة عنها عند إعادة استيرادها بعد تصنيعها أو إصلاحها (6). وتعفى المنتجات من بلد المنشأ المعادة إلى المملكة والبضائع المصدرة سابقاً من المملكة من الرسوم  والضرائب الأخرى، ولكن يجب مراعاة العوامل التالية:

  • إعادة استيرادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ التصدير.
  • البضائع المعاد استيرادها هي نفس البضائع المصدرة التي ثبت منشأها وخصائصها بناءً على البيانات الأصلية الصادرة.
  • أن تعاد البضائع بنفس الحالة التي كانت عليها عند إصدارها.
  • في حالة رد الجمارك والرسوم والضرائب الأخرى على البضائع وقت التصدير أو إعفاء الرسوم والضرائب الأخرى وقت التصدير، تسري الأحكام المنصوص عليها في القانون حسب مقتضى الحال.
  • استيفاء رسم الخدمة المحدد وفق أحكام المادة 161 من القانون.

المصدر: وزارة التخطيط ، (كفاءة استخدام الاعفاءات الضريبية في تشكيل بنية الصناعة وتطوير منتجاتها) ، دراسة رقم (179) ،1991 ، ص 13 .وزارة المالية الاردنية ، الموسوعة الجمركية، دائرة الجمارك ، 2000، ص 185 . الوقائع العراقية ، العدد 3013 ، في 1/10/1984 ، ص 647 . الاعفاءات الجمركية علماً وعملاً ،يوسف العرياني ، مصدر سابق ، ص64.


شارك المقالة: