ما هي الأخطاء المادية والقانونية في قوانين الضرائب المباشرة؟

اقرأ في هذا المقال


ما هو الفرق الخطأ المادي والخطأ القانوني؟

  • الخطأ المادي: وهو ما يتم حذفه من قبل المشرع ويجب تصحيحه وهذا أحد العيوب المصاحبة للنص، فيما يتعلق بنطاق قانون ضريبة الدخل، خطأ المشرع بخطأ مادي، عندما وضع المشرع حرف الربط (و) بين كلمة “الحارس القضائي” وكلمة “السنديك”، حيث ارتكب المشرع خطأ فادحًا خالف مفهوم النص. والسنديك: هو الشخص المعين من قبل القاضي لتلقي وإدارة أموال المفلس، ولتحديد أصول والتزامات المفلس من أجل إعداد أموال البيع وتخصيص السعر.

وأيضاً ببين النص أن مفهوم “الجريمة” مرادف لمعنى الحراس القضائيين رغم اختلاف معانيهم، وفيما يتعلق بنطاق قانون الضريبة العقارية، فقد ارتكب المشرع خطأ فادحا في تعديل المادة 32 منه بعدم اشتراط مصطلح “التكرار”، لا سيما أنه  عند انعدام النص قد يعني إلغاء البند الأصلي “قبل التعديل” والأحكام الجديدة ستصبح سارية المفعول بعد التعديل.

  • الخطأ القانوني: وهو خلل لغوي في النص التشريعي يتعلق بالنص أو الصياغة أو الشروط الإضافية أو الاختصاص، وكيفية تعارضه مع الخلفية العامة للواقع أو المنطق أو القانون.

ما هي الأخطاء المادية والقانونية في قوانين الضرائب المباشرة؟

  • يشترط المشرع على مؤسسة الإدارة المالية قبول الطعون خارج المهلة المحددة، وأثار ذلك تساؤلات عدة، منها ما إذا كان النص يذكر عدم استقلالية هيئة الاستئناف، خاصةً عدم استقلالها الإداري، خاصةً وأن المشرع سمح لما أسماه “السلطة المالية” بقبول الطعون في باب خاص، لذا إذا كان المشرع لا ينوي أن يكون مستقلاً، فهل يمكن لمجلس الاستئناف قبول الطعون خارج الفترة المحددة، أم أنها مقصورة على السلطات المالية؟

فالاحتمال الأول هو أقر المشرع ضمنيًا بعدم وجود استقلالية إدارية بين مجلس الاستئناف والسلطة المالية، ويمكن للسلطة المالية قبول الطعون خارج هذا الحد الزمني، ويجب أن تخضع مراجعة مجلس الاستئناف لهذه المسألة لهذا التقييد. يستند هذا الاحتمال إلى سببين؛ السبب الأول يتعلق بموقف النص الذي ذكره المشرع في باب الاستئناف، أما السبب الثاني فيعود إلى واقع لجنة الاستئناف وارتباطاتها الإدارية أو تشكيلها، والتي تتكون بشكل أساسي من موظفين ماليين.

أمّا الاحتمال الثاني، فارتكب المشرع خطأ قانونيا في مشروع التشريع زاد من الغموض وحسن موضوع التفسير لتحقيق نية المشرع؛ لأنه خوّل السلطة المالية بقبول الطعون المقدمة خارج المهلة القانونية، ويجب تفويض هذه الصلاحية إلى الهيئة التي قدمت طلب الاستئناف (المستأنف في مجلس الاستئناف ليس في الاستئناف (السلطة المالية)، ولكن يبقى السؤال: هل يمكن لمجلس الاستئناف استخدام هذه الصلاحية وفقًا للنص الحالي؟ نرى أن الإجابة هي نعم وذلك لأن المشرع العام هو الذي يحدد التعليمات الخاصة بتاريخ الاستئناف.

  • ارتكب المشرع خطأ قانونيًا في مكان آخر، وأقر بأنه يمكن للمكلفين تقييم أكثر من فرع (دائرة التقييم)، وهذا يتعارض مع عدم تكرار احتساب المخصصات؛ لأنه سيضر بالإيرادات الضريبية نتيجة تأثير الضرائب على التصعيد، وهذا بلا شك فجوة كبيرة في التشريع تؤدي جزئياً إلى التهرب الضريبي.
  • إذا أضاف المشرع شرطا لا يتفق مع الاتجاه العام للقانون أو الواقع، فإن الخطأ مشروع كما فعل المشرع عند فحص وتقدير التقرير الضريبي المقدم من المكلف، وانتهت فترة تقديم التقرير المحدد، وهو ما يتعارض بشكل واضح مع تقدير المؤسسة المالية لمسؤوليات دافعي الضرائب ومُساءلة دافعي الضرائب وحالة الضرائب عند تقديم تقارير الدخل، وقرروا عدم الانتظار حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.

كيف أخطأ المشرع بوضع الألفاظ الغريبة في قوانين الضرائب المباشرة؟

أما المصطلحات الغريبة التي استخدمها المشرعون فقد أحدثت الكثير من الغموض، ولا تزال دائرة القانون المالي تدرس تعريف المصطلح “الطبيعة التجارية” الذي ذكره المشرعون في مصدره بضريبة الدخل، حيث أن القانون المالي ينقسم إلى اتجاهين:

  • الاتجاه الأول: يعتقد هذا الاتجاه أن مصطلح “الطبيعة التجارية” ليس ناجحًا، ويبدو غامضًا، وليس له معنى واضح، ويسبب تفسيرات ونزاعات ضريبية، وهذا الاتجاه يقترح تغييره إلى “أي عمل تجاري”.
  • الاتجاه الثاني: يعتقد هذا الاتجاه أن مصطلح “الطبيعة التجارية” وارد في هذه المادة لتتماشى مع الأعمال غير التجارية التي يطالب بها دافعو الضرائب، كما أن هذا الاتجاه التشريعي ينبع من التشريع الضريبي البريطاني.

ويعتقد أن غموض مصطلح “الشخصيات التجارية” هو زيادة غير معقولة في وجوده؛ لأن المصنفات التجارية هي فقط المذكورة وليس كأمثلة، ويمكن تأكيد ذلك من خلال أسباب قانون التجارة، والتي يجب الإشارة إليها من أجل تحديد نوع العمل؛ لذلك تعتبر الأشياء المحددة في “قانون التجارة” ومؤسسات تجارية وبالتالي خاضعة للضريبة.

وبالنسبة للكيانات التجارية الأخرى، لا يمكن قياس المؤسسات التجارية من خلال الادعاء بأن لها طبيعة تجارية من ناحية أخرى، قد يُطلب منهم دفع الضريبة وفقًا للمادة 2 من قانون ضريبة الدخل؛ لذلك لا يتم إعفاؤهم من الضرائب.

وعلى أية حال، فإن مصطلح “الطلاء” ورد في التشريع المقارن؛ لأن المشرعين الأردنيين ذكروا ذلك عند نصهم على إعفاء المؤسسات العامة وبالمثل، ذكر المشرعون العمانيون أيضًا مصطلح “الطابع المستقر” في تعريف للشركات وأنواعها الخاضعة للضريبة.

المصدر: المالية العامة والتشريع المالي ،د. عادل فليح العلي ، الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة ، الموصل ، 2002 ، ص 124 .مبادئ المالية العامة والتشريع المالي ،د. هاشم الجعفري ، ط3 ، مطبعة سلمان الأعظمي ، بغداد ، 1967-1968 ، ص 145 .(المقدمة ، النفقات العامة ، الإيرادات العامة) ، د. عبدالعال الصكبان ، علم المالية العامة ، جـ1 ،ط2، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، 1966 ، ص 243 .الضريبة على أرباح شركات الأموال ،د. حسن محمد كمال ، د. سعيد عبدالمنعم ، بلا مكان طبع ، 1985 ، ص 81.


شارك المقالة: