ما هي الاستثناءات التي ترد على مبدأ سنوية الضريبة؟

اقرأ في هذا المقال


الاستثناءات التي ترد على مبدأ سنوية الضريبة:

على الرغم من أهمية المبدأ السنوي، إلا أنه لا يتم اعتباره ككل في جميع الحالات؛ لأن دخل دافعي الضرائب له بعض الاستثناءات التي تتجاوز نطاق الإطار السنوي بالزيادة أو النقصان أو غير ذلك، وقد تكون هذه الاستثناءات محكومة بموجب قانون الضرائب التأكيد، إذن مصدره تشريعي أو إذا كان الواقع العملي يعترف به، فإن مصدره له اتفاقيات أو مبادئ محاسبية قابلة للتطبيق، وبما أن هذه الاستثناءات مهمة جدًا، يصبح من المهم جدًا التعامل معها وتحديد أهميتها وهي مقسمة وهي ذات صلة بالشركة في هذا الشأن على النحو التالي:

1- الاستثناءات التي تحاسب بموجبها الشركة مدة تقل عن السنة:

وتشمل مصادر الدخل المتوقفة، وهذا يعني أن قلة دخل المكلف وتوقف عادات العمل أو الأنشطة الاقتصادية لأي سبب أدى إلى زيادة دخل المكلف، ويعتبر كافياً للحصول على هذا الدخل يكون الإنهاء كاملاً، أي أنه يتسبب في قيام دافع الضرائب بإنهاء جميع أنشطته ومغادرة مجال النشاط الاقتصادي تمامًا أو إنهائه جزئيًا.

بحيث يوقف دافع الضرائب جوانب معينة من أنشطته أو فروعه أو أجزاء من أنشطته في كلتا الحالتين، يكون التعليق دائمًا أو مؤقتًا  في أي حال، ويجب تقييم إنهاء مصدر الدخل بأي وسيلة وتحصيله في نفس العام الذي يحدث فيه الإنهاء، حتى لو كانت الفترة أقل من عام واحد، وتعد ضريبة الإنهاء استثناءً من القاعدة العامة للدخل السنوي والدخل النهائي.

2- حالة تقدير دخل الشركة بصورة احتياطية:

في البداية، كانت القضية مرتبطة بظهور أسباب أو ظروف معينة، جعلت تحصيل الضرائب من دافعي الضرائب قبل السنة المقدرة وخلال سنة التحقق من الدخل، يتم عمل تقديرات لضمان تحصيل الضرائب. وهذا هو محتوى المادة 3 من قانون ضريبة الدخل، والتي تنص على وجه التحديد بوضوح على هذا الحكم، ولكن هذا الاستثناء يقتصر على الأحكام العامة للمادة من هذا القانون حكم قيود.

كما أنه يمنح هذه السلطة لمؤسسات الإدارة المالية على أساس الجواز وليس الإلزامي، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الممارسة في تطبيق مكتب الضرائب العام قد استفادت بالفعل من هذا النص عند إجراء هذا التقييم.

وابدأ بالمعلومات والبيانات المتاحة المقدمة من الشركة أو غيرها لعمل تقدير أولي للضريبة من دافع الضرائب إلى استكمال بقية المعلومات أو الحقائق الأخرى المتاحة، مثل نتائج التحقيق الميداني ونتائج تحقيق دافع الضرائب والتدقيق. ولم يشر القانونان الأردني والمصري إلى أي إشارات على الاستثناءات، على الرغم من أن القانون المصري تحدث بشأن العقود طويلة الأجل يميل إلى حجب 20% من أرباح المشروع وتسجيلها كأمانة للعام الماضي، وهو ما يمكن تفسيره على هذا الأساس.

3- حالة الرجوع في التقدير:

تتعلق هذه الحالة بالسبب أو الحالة، والسبب واضح، فبعد تقدير وتحصيل الضرائب وتحصيلها من دافع الضرائب، قد يستغرق الأمر عدة سنوات حتى يتم إرجاعها إلى دافع الضرائب سواء كانت من الشركة أو من دافع الضرائب، في حين يعيده آخرون إلى دافع الضرائب لا تشمل التقديرات التي تم إجراؤها والضريبة محصلة الدخل الفعلي، أو إجمالي دخل دافع الضرائب أو لم يتم تقييم دخل دافع الضرائب في البداية للضرائب.

وقد حدث هذا لأن دافع الضرائب بدا أنه متعمد من أحد مصادر دخله، سواء باستخدام الاحتيال أو المعلومات الكاذبة أو بحسن نية، فكان الخطأ بسبب تقديم الجهل للإقرار؛ لأنه إذا أخطأ المثمن وكان الدخل المقدر أقل من الدخل الفعلي أو كان التحصيل أقل من المبلغ الذي يجب الوفاء به، فقد تحل المؤسسة المالية سبب هذه المشكلة، وفي جميع الأحوال يجب بفترة زمنية لاكتشافها.

في هذه الحالة، يحق للمؤسسة المالية إعادة المبلغ المتبقي من دخلها إلى دافع الضرائب، بحيث تقبل التقدير الإضافي الثاني بعد التقدير الأول، ويكون دافع الضرائب مسؤولاً عن الفرق بينهما، أو إذا لم يكن خاضعًا للضريبة، يتم أولاً تقدير دخله في البداية.

وإذا تبين أن التقييم لم يتم منذ بداية تحقيق الدخل، فعندئذ عندما تجد السلطة المالية أن التقييم لم يتم إجراؤه، فإنه يحدد الدخل كدخل مطلق ولا يقصر الدخل على فترة محددة، وإذا كانت السلطة المالية تعتقد بوضوح أن القيمة المقدرة للدخل أقل من قيمتها، فإنها تسمح بالرجوع في غضون خمس سنوات.

أما بالنسبة لقوانين الأردن ومصر، فقد وافق المشرع المصري على طلب المشرع العراقي بمراجعة فترة التقييم لخمس سنوات، أما بالنسبة للمشرع الأردني فقد حدد فترة التقييم بعد أربع سنوات من نهاية العام.

المصدر: الضريبة على أرباح شركات الأموال ،د. حسن محمد كمال ، د. سعيد عبدالمنعم ، بلا مكان طبع ، 1985 ، ص 81.(المقدمة ، النفقات العامة ، الإيرادات العامة) ، د. عبدالعال الصكبان ، علم المالية العامة ، جـ1 ،ط2، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، 1966 ، ص 243 .مبادئ المالية العامة والتشريع المالي ،د. هاشم الجعفري ، ط3 ، مطبعة سلمان الأعظمي ، بغداد ، 1967-1968 ، ص 145 .المالية العامة والتشريع المالي ،د. عادل فليح العلي ، الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة ، الموصل ، 2002 ، ص 124 .


شارك المقالة: