ما هي ضريبة أرباح الأعمال غير المشروعة؟

اقرأ في هذا المقال


ضريبة أرباح الأعمال غير المشروعة:

يشير نص المادة 2 من قانون ضريبة الدخل المعمول به، الذي وجد أن مشرعي الضرائب في العراق لم يعالجوا عدم خضوعهم للضريبة على الأرباح الناتجة عن الأنشطة غير القانونية، مثل التكنولوجيا القانونية أو الطبية أو الهندسية غير المؤهلة، وتهريب الجمارك والمقامرة والترفيه وبيع الأدوية والسلع أو الخدمات بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية.

وحتى لو لم يتم النص على شرعية الأرباح، يجب دفع ضرائب الدخل على هذه الأرباح؛ لأن القانون نفسه لا ينص على قانونية العمل، والبيان لا يخضع لوجه واحد، والضريبة الناتجة عن الانخراط في أنشطة تجارية غير مشروعة تجعل عقوبة الأنشطة التجارية القانونية عقوبة قاسية. ومن ناحية أخرى، يمكن أن يساعد تقييد الإيرادات الضريبية على أرباح الأنشطة التجارية القانونية في زيادة وتوسيع هذه الأنشطة. وعلى العكس من ذلك، فإن أولئك الذين يمارسون أنشطة غير قانونية الأنشطة التجارية يحصلون على نوعين من الأرباح.

وفي المرة الأولى التي حصلوا فيها على دخل غير قانوني، وفي المرة الثانية لم يدفعوا ضرائب؛ لذلك فهم لا يفهمون أن الهدف من ذلك هو تشجيع السلوك غير القانوني والاعتراف به، وعدم استخدام المنطق والعدالة.

ومن وجهة نظر منطقية، فإن العقوبة على المخالفين لا تعتبر إعفاءً ضريبيًا، بل على العكس بالإضافة إلى المحتوى الذي يحدده القانون لمن يخالف لوائحه، ويجب أيضًا زيادة الضرائب من أجل تحقيق العدالة، لا يجوز إعفاء الأشخاص الذين يخالفون القانون أو يرتكبون أفعالًا غير نزيهة من الضرائب، وفرض الضرائب على من يعملون في نطاق القانون وفقًا للقانون.

والنهج الصحيح هو أن الدخل غير المشروع يقتضي دفع الضرائب، وهو في الواقع بيد المكلف، ويتحمل المسؤولية المالية، ولا ينفصل عنها بسبب مصادرة الأموال، لعدم وجود سبب جوهري في هذه الحالة. ومع ذلك، فإن بعض السوابق القانونية لا تدعم فرض الضرائب على هذه الأرباح التي تستند فقط إلى مخالفات الشريعة الإسلامية، والتي تعتبر المصدر الرئيسي للقانون.

ما الحكم في حالة تحويل الأموال غير المشروعة إلى أموال مشروعة؟

بناءً على ما سبق، يميل أحد جوانب القانون والعدالة إلى فرض ضريبة الدخل على الأرباح غير المشروعة، إذا تم تحويلها إلى عملة قانونية، فسيتم فرض ضرائب عليها وفقًا للمادة 2 من قانون ضريبة الدخل الحالي ووفقًا للقانون التجاري.

أما الشريعة الإسلامية فلا يجوز لها دفع الضرائب؛ لأن كل ما يقوم على الباطل باطل، ناهيك عن تحريم أصله، ولا يجوز احتسابه. ويؤيد القضاء أن الأرباح الناتجة عن الأعمال غير القانونية تخضع لضريبة الدخل في إنجلترا، وحكم القضاء البريطاني بأن أرباح الشخص من أنشطة المقامرة غير المشروعة والأرباح من المعاملات التجارية غير القانونية تخضع للضريبة، على الرغم من إدانة الشخص بجنح المماثلة، كما قررت المحكمة أن الأرباح الناتجة عن تصدير الويسكي إلى الولايات المتحدة لأكثر من عامين خاضعة للضريبة، وهو ما يخالف قانون الولايات المتحدة.

وفي مصر، يتم القضاء على الأرباح غير المشروعة الخاضعة للضريبة؛ لأن قانون الضرائب يركز على أنشطة الإنتاج، بغض النظر عمّا إذا كان النشاط قانونيًا أو تم تحقيقه وفقًا لمتطلبات القانون؛ لأن كل الأمور المهمة تسير على الأرباح التي تم الحصول عليها من خلال مزاولة أنشطة أو أعمال خاضعة للضريبة، أما عن الاتجاه الحديث للقضاء المصري، فإن أرباح الأعمال غير المشروعة لا تخضع لضريبة الدخل، وقد أكد هذا الحكم محكمة جنايات المنصورة في القضية رقم 10.

أما التشريع الضريبي في سوريا، فبغض النظر عن كونه قانونيًا أو غير قانوني، يجب أن يدفع ضريبة الدخل، وبغض النظر عما إذا كان يستوفي شروط مهنة المنظمة أو الصناعة، فعليه دفع ضريبة الدخل.

أما القضاء الأردني فيدعم جباية الأرباح غير المشروعة في قرار محكمة الاستئناف لضريبة الدخل، اتخذ المراسل قرارًا بشأن هذا، وقرر الاحتفاظ بمعدل الضريبة، وطلب من دافع الضرائب أن يكون مسؤولاً عن هذا الدخل، وقرار محكمة الاستئناف العليا في الأردن صدرت بتاريخ 24 آب 1977 برقم 280/77 نص القرار (المادة (5) القسم أ من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964) على ضرورة تطبيق الضرائب على أرباح أو عائدات أي عمل أو أي حرف يدوية أو التجارة، وما إلى ذلك.

كما يتضح، لقد تم ذكر أن أي دخل من دافع الضرائب يجب أن يكون خاضعًا للضريبة، بغض النظر عن مصدر الدخل القانوني أو غير القانوني، وبما أن الأدلة الواردة في الدعوى يمكن أن تثبت أن دافع الضرائب قد تعاطى المخدرات في المعاملات؛ لذلك يعتبر دخله من هذا المصدر خاضعًا للضريبة.

ما هو الحكم بالنسبة إلى النفقة التي تم إنفاقها للحصول على أرباح غير المشروعة؟

تتفق دوائر القانون المالي والضريبي على أنه ليس من الضروري دائمًا استخدام تكلفة الدخل للأغراض القانونية، وحتى إذا لم يكن لها أي معنى قانوني، وحتى لو تم استخدامها لأغراض غير قانونية، فقد يُنظر إلى المبلغ الإجمالي على أنه عبء على أرباح الشركة طالما أنه لا يلتزم بشرعية الأرباح الخاضعة للضريبة في مجال الدفاع عن النفقات غير القانونية.

بالإضافة إلى ذلك،  قرر القضاء المصري ضرورة حسم المصاريف غير القانونية، حتى المحكمة المختلطة بالإسكندرية رفضت في البداية السماح بخصم مبلغ العمولة الخفية، واستناداً إلى حقيقة أن الهيئة المتنازع عليها غير مؤيدة بوثائق تثبت ذلك، وغير مقبولة للمسؤولين للجان غير القانونية، وعلى القاضي أن يحكم وفق أحكام القانون، فلا عرف ولا عادات مخالفة.

لكن محكمة الاستئناف المختلطة رفضت قبول هذا الرأي وقضت بدلاً من ذلك على أنه من أجل استقرار الممارسة المتبعة في الأنشطة البحرية، فإن دفع العمولة يكفي لتبرير ذلك، دون الحاجة إلى مناقشة ما إذا كان المسؤول المستفيد يستحق العمولة أو ما إذا كانت هذه العادة تتوافق مع الأخلاق أو تتعارض معها.

وتبنت محكمة هذا الرأي عند الحكم  ما دامت أنشطة ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لدافع الضرائب قد ساعدته في اتهامه، فإن نفقاته لدفع ثمن هذا الاتهام تعتبر تحويلاً للأرباح وخصمًا من الوعاء الضريبي. وإذا تم اتخاذ قرار الاستئناف في حكمه، تشير المصاريف المقتطعة من الوعاء الضريبي إلى المصاريف التي تساهم في توزيع الأرباح، وليس أتعاب المحامي، أي المصاريف التي أنفقها المدعى عليه لخرق السعر القانون وأخطأ في تطبيق القانون.

أما القضاء الأردني فقد قرر عدم حسم  موقفه من المصروفات غير المشروعة، وفي ذلك مخالف لموقف القضاء المصري، حيث قضت محكمة الاستئناف العليا في معظم أحكامها برفض النفقات غير القانونية؛ لأن محكمة استئناف ضريبة الدخل حكمت في القضية رقم 793/77 بتاريخ 29 نوفمبر 1977، مع مراعاة الخسائر التي تكبدها المستأنف نتيجة للمصادرة الممتلكات، يتم تخفيض تكلفة الأدوية والسيارات المصادرة من الدخل بالاعتماد على الضرائب المفروضة على صافي الدخل بعد خصم جميع المصاريف.

المصدر: المالية العامة والتشريع المالي ،د. عادل فليح العلي ، الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة ، الموصل ، 2002 ، ص 124 .مبادئ المالية العامة والتشريع المالي ،د. هاشم الجعفري ، ط3 ، مطبعة سلمان الأعظمي ، بغداد ، 1967-1968 ، ص 145 .(المقدمة ، النفقات العامة ، الإيرادات العامة) ، د. عبدالعال الصكبان ، علم المالية العامة ، جـ1 ،ط2، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، 1966 ، ص 243 .الضريبة على أرباح شركات الأموال ،د. حسن محمد كمال ، د. سعيد عبدالمنعم ، بلا مكان طبع ، 1985 ، ص 81.


شارك المقالة: