الأخت الشقيقة

اسلامالفقه الإسلامي وأصوله

العصبة بالغير

والمراد بها:كل أنثى لها فرض مقدر تحتاج في كونها عصبة إلى عاصب بنفسه، فتشاركه في العصوبة، ولا يكون هذا النوع إلا فيمن فرضه النصف عند الانفراد والثلثان عند التعدد ومن ثم كان منحصرًا في أربع