القانون الخاص

القانونالقانون التجاري

العنوان التجاري للتاجر الفرد

أوجبت المادة 40/1 من قانون التجارة، على كل تاجر، أن يجري معاملاته التجارية، ويوقع أوراقه المتعلقة بتجارته، باسم معين، يطلق عليه، العنوان التجاري. كما أوجبت الفقرة الثانية من نفس المادة أن يكتب هذا العنوان (اسم التاجر،

القانونالقانون التجاري

التصرف بالعنوان التجاري

عندما يتخذ التاجر من عنوانه التجاري، إسمَا تجارياَ لمتجره،فإنه أمر جوازي إذ أن من حق التاجر أن يكون الإسم التجاري إسما مختلفاً عن اسمه الحقيقي. لذلك، فإن قانون الأسماء التجارية، لا ينطبق، إلا إذا اتخذ التاجر لمتجره إسماً تجاريا غير اسمه ولقبه الحقيقين.