حكم من راجع زوجته بدون شهود.

اسلامالفقه الإسلامي وأصوله

الإشهاد على الرجعة

الإشهاد في الرجعة: لقد عرفت الرجعة على عدةِ معانٍ فقد عرف صاحب البدائع من الحنفية بانّ الرجعة هي استدامة ملك النكاح القائم ومنعه من الزوال. وعرفها الدّردير من المالكية: بانها عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد. وعرفها الشربيني الخطيب من الشافعية بقوله: ردّ المرأة إلى النكاح من طلاقٍ غير بائن في العدّة على وجه مخصوص.