أجرة الرضاع وأحكامها

اقرأ في هذا المقال


أجرة الرضاع:

الرضاع: هو اسم لحصول لبن امرأة، أو ما حصل منه في معدة الطفل، أو دماغه. يرى الفقهاء أنّ أم الرضيع لا تستحق أجرةً على إرضاع طفلها الصغير في حال قيام الزوجيّة، أو في عدة الطلاق الرجعي وذلك لعدة أمور من أهمها:
1. إنّ الإرضاع وإن لم يكن مستحقاً عليها في الحكم، فهو مستحقٌ في الفتوى ولا يجوز أخذ الأجر على أمرٍ مستحق، لانه يُعتبر رشوه.
2. أيضاً لأنها قد استحقت نفقه النكاح وأجرة الرضاع، أجرة الرضاع تعتبر بمنزلة النفقه فلا تستحق نفقتين.
3. ولأن أجر الرضاع يجب حفظ الصبي وغسله، وهذا يعتبر من نضافة البيت، منفعة البيت لما تحصل للزوجين، فلا يجوز لها أن تأخذ عِوضاً عن منفعةً تحصل لها حتى لو أستأجرها على إرضاع ولده من غيرها جاز؛ لأن ذلك غير واجب عليها فلا يكون أخذ ألاجرة على فعلُ أمرٍ واجب عليها، كذلك ليس في حفضه منفعة تعود إليها، لأنه لا يجب عليها أن تسكنُه معها.
وأما المعتده من طلاقٍ رجعي فلأن النكاح بعد الطلاق الرجعي قائم من كل وجه. فقد اعتمد القانون على أنه لا تستحق أم الصغير حالُ قيام الزوجيّة أو في عدة الطلاق الرجعي، أجرة على إرضاع ولدها وتستحقها في عدة الطلاق البائن.

أما المبتوتة فيها روايتان :


1. لا يجوز للمبتوتة أن تأخذ الأجر؛ لأنها مستحقة للنفقة والسكنى في حال قيام العدّة فلا يحلُ لها الأجرة كما لا يحل للزوجة.
2. يجوز، لأن النكاح قد زال بالإبانة فصارت كالأجنبية إذا انقضت عدتها وطالبت بأجرة الرضاع، فإذا قال الأب: أنا أجد من يرضعه بغير أجر أو بأقل من ذلك، فله ذلك، بدليل قوله تعالى:” وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ” الطلاق:6.
ولأن في إلزام الأب بما تلتمسه الأم أضراراً بالأب وقد قال الله تعالى:” وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ” البقرة:233.
أي لا يضارب الأب بالتزام الزيادة على ما تلتمسه الأجنبية، ولكن ترضعه عند الأم ولا يفرّق بينهما لما فيه من إلحاق الضرر بالأم.
وقد أخذ القانون بهذا القول: أنّ الأم أحق بإرضاع ولدها وهي أولى من غيرها بإرضاع ابنها وأولى من غيرها بأجرة المثل المتناسبة مع حال المكلّف بنفقته، ما لم تطلب أُجرةً أكثر، ففي هذه الحاله لا يضار المكلّف بالنفقة وتُفرض الأجرة من تاريخ الإرضاع حتى إكمال الولد سنتين إن لم يُفطم قبل ذلك.



شارك المقالة: