أصحاب الفروض

اقرأ في هذا المقال


الزوج.

 له حالتان فقط : النصف إذا لم يوجد للزوجة فرع يرثها، وهو الابن وابنه وإن نزل، والبنت وبنتها وإن نزلت.

الثانية: الربع إذا كان لها فرع وإرث، وهو ما ذكر آنفاً، سواء كان من هذا الزوج أم من زوج آخر قبله، أو بواسطة كابن الابن، وبنت الابن.

والدليل على هذين الفرضين قوله تعالى ﴿۞ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَ ٰ⁠جُكُمۡ إِن لَّمۡ یَكُن لَّهُنَّ وَلَدࣱۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدࣱ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ یُوصِینَ بِهَاۤ أَوۡ دَیۡنࣲۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ یَكُن لَّكُمۡ وَلَدࣱۚ ﴾ [النساء ١٢] والولد اسم للفرع الوارث، سواء كان ذكراً يرث بالتعصيب، أو أنثى ترث بالفرض.

ولا يطلق اسم الولد على الفرع غير الوارث بالفرض أو بالتعصب كابن البنت، فإذا وُجد لا يتم حجب الزوجَ عن النصف إلى الربع، فإذا توفيت امرأة وعندها زوج وأخت شقيقة فقط، كان للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، كذلك والأخت الشقيقة تحصل على النصف فرضاً.

وإذا توفيت وبقي زوج وابن ابن فقط، كان للزوج الربع فرضاً، لوجود الفرع الذي يرث ولابن الابن يأخذ ما بقي من التركة تعصيباً، وإذا توفيت عن زوج لها وابن بنت فقط، فإنّ زوجها يأخذ النصف، ولابن البنت ما بقي إرثاً، وهو من ذوي الأرحام.

ثانياً- الزوجة.

للزوجة في الإرث من زوجها حالتان فقط:

الأولى: الربع للزوجة الواحدة فأكثر، إذا لم يوجد للزوج فرع وارث، وهو الابن وابنه وإن نزل، والبنت وبنتها وإن نزلت.

الثانية: الثمن للواحدة فأكثر مع الفرع الوارث مطلقاً، سواء كان هذا الفرع الوارث منها أو من غيرها.

والدليل على هذين الفرضين قوله تعالى  ﴿۞ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ یَكُن لَّكُمۡ وَلَدࣱۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدࣱ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ ﴾ [النساء ١٢]، وتبين من الآية الكريمة أنّ فرض الزوجة هو فرض المعددات، يقتسمنه على السواء، ولو كنّ أربعاً لعموم الآية.

فإذا مات عن زوجة وابن فقط كان للزوجة الثُمن فقط فرضاً ويبقى الباقي للابن تعصيباً، وإذا تُوفي عن زوجةٍ وبنت بنت فقط، كان للزوجة الرُبع فرضاً، ويبقى لبنت البنت ما تبقى وهي من ذوي الأرحام.

شروط الإرث بالزوجية:

  1. أن يكون عقد الزواج صحيحاً شرعاً، فلو كان العقد فاسداً، ومات أحدهما لا يرثه الآخر، ولو كان معه دخول أو خلوة.
  2. أن تكون الزوجية بين الزوجين تكون قائمة بينهما في قت الوفاة، والأصل أن الطلاق الرجعي لا يقطع حكم الزوجية ما دامت المطلقة في العدّة، والطلاق البائن.

ثالثاً: ميراث الأب .

أجمع العلماء على أنّ للأب ثلاث حالات في الميراث.

الحالة الأولى: السُدس المطلق، الخالي عن التعصب، وذلك عند وجود الفرع الوارث الذكر، وهو الابن، وابن الابن مهما نزل، كمن ترك أباً وابناً فللأب السُّدس فرضاً، وأخذت الأم السُّدس كذلك، وأخذ ابن الابن الباقي، ودليل هذه الحالة قوله تعالى ﴿ ﴿یُوصِیكُمُ ٱللَّهُ فِیۤ أَوۡلَـٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَیَیۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَاۤءࣰ فَوۡقَ ٱثۡنَتَیۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَ ٰ⁠حِدَةࣰ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَیۡهِ لِكُلِّ وَ ٰ⁠حِدࣲ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدࣱۚ ا﴾ [النساء ١١]

الحالة الثانية: يرث السُّدس فرضاً، والباقي بعد الفروض الأخرى بالتعصيب مع وجود الفرع المؤنث بنتاً أو بنت ابن وإن نزل، أما السُّدس فبنص الآية الكريمة، وأمّا الباقي فبحديث” ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر”.

فلو توفي عن أب، وبنت، ففي هذه الحالة يأخذ الأب فرضه السُدس، ويزيد عليه الباقي من التركة، وإن لم يبقى شيء بعد أصحاب الفروض فله فرضه فقط، كمن توفي عن أب، وأم، وبنتين، فالأب يأخذ السُدس، والأم تأخذ السُدس، وللبنتين الثلثان.  

ولو توفي عن أب، وبنت، وبنت ابن، أخذ الأب السُدس فرضاً، والبنت النصف كذلك، وبنت الابن السُدس تكملة للثلثين، والباقي وهو السدس يأخذه الأب، فيكون قد أخذ ثلث التركة فرضاً وتعصيباً.

الحالة الثالثة: يأخذ الباقي بالتعصيب إذا لم يكن لولده المُتوفى فرع وارث مطلقاً لا مذكر ولا مؤنثاً بأن لم يكن له فرع أصلاً، ففي هذه الحالة يكون لأب عصبة بنفسه، فيأخذ كل التركة إذا انفرد، كمن ترك أباً لا غير، أو ما بقي منها إن كان معه وارث آخر من أصحاب الفروض، كمن ترك أباً وزوجة فللزوجة الرُبع فرضاً، والباقي للأب التعصيب.

أمثلة على ميراث الأب.

  • مات عن أب وزوجة وبنتين.
  • مات عن أب، وبنت.
  • مات عن أب وبنت وابن.
  • توفي عن أب، وزوجة وبنت ابن.
  • توفي عن أب، وأم فقط.

شارك المقالة: