أقسام الحكم التكليفي

اقرأ في هذا المقال


الحكم التكليفي: هو ما يقتضي طلب الفعل، أو الكف عنه، أو التخيير بين الفعل أو الترك، وإنّما سمي هذا النوع بالحكم التكليفي؛ لأنّ فيه تكلفة على الإنسان، وهذا ظاهر فيما طلب فيه الفعل أو الترك، أمّا ما فيه تخيير فقد جعل أيضاً من الحكم التكليفي على سبيل التسامح والتغليب، أو الإصطلاح، ولا مشاحة في الإصطلاح، أو يقال: أنّ اعتبار المباح من أقسام أحكام التكليف، بمعنى: أنّه مختص بالمكلّف، أي: أنّ الإباحة، أوالتخيير بين الفعل والترك لا يكون إلّا لمن يصح إلزامه بالفعل والترك، فهذا وجه اعتبار الإباحة من أحكام التكليف، لا بمعنى أنّ المباح مكلّف به.

الحكم الوضعي: ما يقتضي جعل شيء سبباً لشيء آخر، أو شرطاً، أو مانعاً منه، وسمي هذا النوع بالحكم الوضعي؛ لأنّه ربط بين شيئين بالسببية، أو الشرطية، أو المانعية بوضع من الشارع، أي: بجعلٍ منه، أي: أنّ الشارع هو الذي جعل هذا سبباً لهذا، أو شرطاً له، أو مانعاً منه.

الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي:

الحكم التكليفي:

يتطلب الحكم التكليفي فعل شيء، أو تركه أو إباحة للفعل والترك للمكلف. أمّا الحكم الوضعي، فلا يفيد شيئاً من ذلك، إذ لا يقصد به إلّا بيان ما جعله الشارع سبياً لوجود شيء، أو شرطاً له، أو مانعاً منه ، ليعرف المكلف متى يثبت الحكم الشرعي، ومتى ينتفي فيكون على بيّنة من أمره.

المكلف به في الحكم التكليفي، أمر يستطيع المكلف فعله وتركه، فهو داخل في حدود قدرته واستطاعته، لأنّ الغرض من التكليف امتثال المكلف ما كُلّف به، فإذا كان خارجاً عن استطاعته كان التكليف به عبثاً وينزه عن الشارع الحكيم ولهذا كان من القواعد في الشريعة الإسلامية: (لا تكليف إلا بمقدور).

الحكم الوضعي:

الحكم الوضعي، لا يشترط في موضوعه أن يكون في قدرة المكلف، ومن ثم كان منه المقدور للمكلف، ومنه الخارج عن قدرته، ولكن مع هذا إذا وجد ترتب عليه أثره، فمن الحكم الوضعي المقدور للمكلف، السرقة والزنى وسائر الجرائم، فقد جعلها الشارع أسباباً لمسبباتها، فالسرقة مثلاً سببٌ لقطع يد السارق، والزنى جلد الزاني أو رجمه، وهكذا بقية الجرائم.
كذلك سائر العقود والتصرفات، فهي أسباب لآثارها الشرعية، فالبيع سبب لنقل الملكية، والنكاح سبب للحل بين الزوجين، وترتَّب الحقوق على الطرفين، وإحضار الشاهدين: شرط لصحة النكاح، والوضوء شرط لصحة الصلاة، فلا يصح نكاح بلا شهود، ولا تصح صلاة بلا وضوء، وقتل الوارث مورثه مانع من الإرث، وكذلك قتل الموصى له للموصي مانع من نفاذ الوصية.

الحكم غير المقدور للمكلّف:

من الحكم الوضعي غير المقدور للمكلف حلول شهر رمضان فهو سبب لوجوب الصيام، ودلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، والقرابة سبب للميراث، وهذه الأسباب كلها غير مقدورة للمكلّف، وبلوغ الحلم شرط لانتهاء الولاية على النفس، وبلوغ الإنسان الرشد شرط لنفاذ بعض التصرفات، وكل من البلوغ والرشد غير مقدور للمكلف، والأبوة مانعة من قتل الأب إذا قَتَلَ إبنه عمداً، والجنون مانع من تكليف المجنون من انعقاد عقوده، وكون الموصى له وارثاً مانعاً من نفاذ الوصية على رأي أكثر الفقهاء، وهذه الموانع كلها غير مقدورة للمكلف.

أقسام الحكم التكليفي:

يقسم معظم الأصوليين الحكم التكليفي الى خمسة أقسام:

  • الإيجاب: وهو طلب الشارع الفعل على سبيل الحتم والإلزام، وأثره في فعل المكلف: الوجوب، والفعل المطلوب على هذا الوجه: هو الواجب.
  • الندب: وهو طلب الشارع الفعل على سبيل الترجيح لا الإلزام، وأثره في فعل المكلف: الندب أيضاً، والفعل المطلوب على هذه الصفة: والمندوب.
  • التحريم: وهو طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الجزم والإلزام، وأثره في فعل المكلف: الحرمة، والفعل المطلوب تركه: هو الحرام أو المحرم.
  • الكراهه: طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الترجيح لا الحتم والإلزام، وأثره في فعل المكلف: الكراهة أيضاً، والفعل المطلوب تركه على هذا الوجه: هو المكروه.
  • الإباحة: وهي تخيير الشارع للمكلف بين الفعل والترك، دون ترجیح أحدهما على الآخر، وأثره في فعل المكلف: الإباحة، والفعل الذي خُير فيه المكلف: هو المباح.

المصدر: الوجيز في اصول الفقه وتاريخ التشريع/العلامه حسين علي الاعظميالوجيز في اصول الفقه /د.عبد الكريم زيدانأصول الفقه للناشئة/د. إبراهيم عبد الله سلقينيأصول الفقه عند المحدثين/طاع الله، محمد


شارك المقالة: