الحجب

اقرأ في هذا المقال


الحجب لغة: المنع والستر، ومنه الحجاب، وهو الستر، سمي به لأنّه يستر به الشيء ويمنع من النظر إليه.

واصطلاحاً: منع الشخص من الميراث كله أو بعضه بعد وجود سبب الإرث وانتفاء موانعه عند وجود شخص آخر غير مشارك له في سهمه، كحجب الجد عن الميراث بالأب، وحجب الزوجة بالفرع الوارث عن الربع إلى الثمن، والممنوع يسمّى محجوباً، والمانع حاجباً.

والشخص المحجوب لم يكن حجبه لمعنى في نفسه، بل لوجود شخص آخر، فهو أهل للإرث، ولولا وجود ذلك الشخص لورث بالفعل، أو أخذ نصيبه الأعلى كاملاً.

والحجب قسمان:

  • حجب نقصان.
  • حجب حرمان.

الأول: حجب النقصان: وهو نقل الوارث من فرضه الأعلى إلى فرضه الأدنى؛ لوجود شخص آخر كالزوج، فإن نقل من النصف إلى الربع إن وجد ولد، وكذا الزوجة فإنّها تنقل من الربع إلى الثمنة عند وجود الفرع الوارث، وبنت الابن تنقل من النصف إلى السدس عند وجود البنت الصلبية، وهذا النوع لا يمون إلّا في أصحاب الفروض من الرورثة فيمن له فرضان أعلى وأدنى، وهم خمسة: الزوجان، وبنت الابن، والأخت لأب، والأم.

الثاني: حجب الحرمان: وهو منع الوارث من كل ميراثه لوجود شخص آخر، كمنع الجد من الميراث بسبب وجود الأب، ومنع الأخ لأب بالأخ الشقيق، وبنت الابن بالابن.

المحجوبون حجب نقصان:

  • الزوج: يحجب حجب نقصان عن النصف إلى الربع بالفرع الوارث.
  • الزوجة: تحجب من الربع إلى الثمن إذا كان للزوج فرع وارث، سواء منها أو من غيرها.
  • بنت الابن: تحجب من النصف إلى السدس بالبنت الصلبية.
  • الأخت لأب: تحجب من النصف إلى السدس بالأخت الشقيقة.
  • الأم: تحجب من الثلث إلى السدس بالفرع الوارث، أو الجمع من الإخوة والأخوات.

المحجوبون حجب حرمان:

  • الجد الصحيح يحجب بالأب والجد الأقرب منه درجة.
  • الجده الصحيحة تحجب بالأم سواء كانت أبويّة أو أميّة، وبالجدة الأقرب منها كذلك، وتحجب الأبويّة بالأب كذلك.
  • أولاد الأم يحجبون حجب حرمان سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً بالفرع الوارث مطلقاً، وبالأصل الوارث المذكر.
  • بنت الابن تحجب حجب حرمان بأفرع الوارث المذكّر الأعلى درجة منها وبالبنتين.
  • الأخت الشقيقة تحجب حجب حرمان بالأب، والابن، وابن الابن، وإن نزل واحدة أو أكثر، معها أخ شقيق أو لا.
  • الأخت لأب تحجب حجب حرمان واحدة كانت أو أكثر بما تحجب به الأخت الشقيقة وبالأخ الشقيق وبالأختين الشقيقتين فأكثر إذا لم يكن معها أخ لأب يعصبها. 

شارك المقالة: