الحجّ

اقرأ في هذا المقال


والحج في اللغة: هو القصد ، وقيل : أنها الزيارة. وبعضهم يقول: هو العودة إلى الشيء مرةَ بعد مره.

والحج هو: الركن الخامس من أركان الإسلام

تعريف الحج اصطلاحاً: هو زيارة مكان مخصوص بفعلٍ مخصوص .

ويقصد بالمكان المخصوص: هي الكعبة المشرفة.

والزمن المخصوص في الطواف: من فجر النّحر إلى آخر العمر من وفي الوقوف من زوال شمس عرفه، إلى فجر يوم النحر.

والفعل المخصوص: بأن يكون محرِماً بنيّة الحج سابقاً.

فريضته: الحج فرض بالاجماع، على كل من استجمعت فيه شروطه .قال الله تعالى((ولله على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً)).

أما في السنَّة: عن ابن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم – أنه قال: (بُني الإسلام على خمس،: على أن يعبد الله ويكفر ما دونه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحجّ البيت، وصوم رمضان).

شروط الحج:

وتقسم شروط الحجّ إلى قسمين: شروط الوجوب، وشروط الأداء.

  1. شروط الوجوب : وهي التي إذا وجدت جميعها، فُرض الحجّ على صاحبها وإذا فقدت أيٌّ واحدة من هذه الشروط، لا يجب عليه الحجّ أصلاً بنفسه ولا بالنيابة ولا بالوصاية وهي:
  • الإسلام: فلا يجب الحج على الكافر، ولا يصح منه أداؤه بنفسه فلو حجّ المسلم عدَّة مرات، ثمَّ بعد ذلك ارتدّ عن الإسلام أعاذنا الله، فعليه الإعادة حتماً إذا استطاع ثانيةً بعد الاسلام، لأنّه بطل ما فعله حال الإسلام بإرتداده، فيكون بمنزلة المسلم الجديد.
  • البلوغ: فلا يجب الحج على الصبي، فلو حجَّ صبيّ مميز بنفسه يقع حجّه عن النفل لا عن فرض، لكونه غير مكلّف. ولو أحرم صبيّ ثم بلغ. فمن جدَّد إحرامه، يقع عن الغرض، وإلّا فهو نفل، لعدم أهلية اللزوم عليه.
  • العقل: لا يجوز الحج على المجنون، بخلاف السفيه، لأنّه عاقل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم-( رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل). فلو حجّ المجنون او المعتوه فهو نفل، ومن أفاق من جنونه قبل الوقوف بعرفه، فجدّد إحرامه سقط عنه الفرض.
  • الاستطاعة في الوقت: فقال الله تعالى(( الحجُ أشهرٌ معلومات)). سورة البقرة “197”. يعني أنَّ وقت الحجِّ أشهرٌ معلومة وهي: شوال، وذو القعده، وعشر أيام من ذي الحجَّة، فلا يجب الحجُّ على القادر في هذه الأشهر، أو في وقت خروج أصل بلده إن كانوا يخرجون قبل هذه الأشهر. يعني لو ملك المال في أشهر الحجِّ أو وقت خروج أهل بلده، وجب عليه الحج، فلو صرفه لم يسقط الوجوب عنه.
    • الاستطاعة: قال الله تعالى(( ولله على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا )) سورة ” آل عمران 97″. سئل الرسول ما السبيل؟ قال: السبيلُ هو الزاد والراحلةُ. فمقدار مايتعلق به وجوب الحجِّ من الغنيِّ، هو أن يملك ما يكفيه لأنْ يوصله إلى مكة ذهاباً وإياباً، وأن يكون راكباً في جميع السَّفر لا ماشياَ بنفقة متوسطة، وأن يكون زائداَ على حوائجه الأصلية من مأكل، ومشرب، ومسكن.
  • العلم بكون الحجّ فرضاً بخبر عدل: يعني لمن كان في دار الكفر، وكذا المسلم السَّاكن في دار الحرب لو تحوَّل إلى دار اللإسلام، بخلاف من وُجد في دار الإسلام وأسلم فيها، فلا يشترط له العلم بكونه فرضاً، ولو لم ينشأ على الإسلام في بدء أمره، لأن َّالجهل ليس بعذر في دار الإسلام.

2. شروط الاداء: وهي ما لا يتوقف شروط الحجّ على وجودها، بل يتوقف وجود أدائه عليها. فإن وجدت هذه الشرائط وما قبلها من شرائط الوجوب، وجب عليه أداء الحجِّ بنفسه، وإن فقد واحدٌ من هذه الشروط مع تحقُّق جميع ماسبقها، لا يجب عليه الأداء بنفسه، بل هو مخيّر بين الحج وعدمه في الحال أو الإيصاء به في المآل عند الموت. وأهمها :

  • سلامة البدن من الامراض والعلل.
  • أمن الطريق للنفس والمال.
  • عدم الحبس حقيقة، والمنع باللسان بالتهديد، والخوف بالقلب من السلطان ألذي يمنع الناس من الخروج للحج.
  • المَحرَم الأمين او الزوج للمرأه إذا كانت على مسافة السفر من مكة. لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( لا يحلُّ لامرأةٍ أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم منها).
  • عدم الدّه للمرأه: يعني إذا كانت المرأة في فترة عدّة من طلاق أو وفاة عند خروج أهلها، فلا يجوز أن تذهب معهم.

فرائض الحجّ:

وهي التي لا يصحُ الحج إلا بوجودها جميعها، فلو ترك واحداً منها لا يصحُّ أداؤها للحج، سواء كان تركه بعذرٍ او بغير عذر. لانها اركان، وركن الشيء ذاته. فإذا لم يأت به فلم يوجد الشئء أصلاً. وأهمها:

  • الإحرام: وتشمل النية والتلبية. فالنيَّةُ تكون بالقلب، واقترانها باللسان أحبّ فلا يشترط فيها التلفُّظ باللسان، أما التلبيةُ ههي مايقوم مقامها من الذّكر او تقليد بدنها مع السَّوق.
  • الوقوف بعرفة في وقته: وهو حظور ولو ساعة ، منذ زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحّر.
  • طواف الزيارة في محلّه، وهو يوم النحّر، ويسمى طواف الركن أو طواف الإفاضة، ويتأدى ركن الطواف بأداء أكثره وهو أربعة أشواط، ويشترط صحَّة الطواف، والنية، فلا تعد من فرائض الحج هذه النية إلا على طريق التبعيّة. والوقوف والطواف، هما ركنا الحج إلا أنَّ الوقوف أقوى من الطواف، لأنَّه يفسد الحج بالجماع قبل الوقوف، ولا يفسد بالجماع قبل الطواف.

واجبات الحجّ:

وهي التي يجوز الحجّ مع ترك واحد منها، سواء كان تركه عمداً، أو سهواً، او خطأً. وإن كان العامد إثَّما بتركه، ثم الواجب عن تركه لعذرٍ معتبرٍ شرعاً، فلا شيء عليه. لأن المبيحات تبيح المحظورات. أما إن تركه لغير عذر شرعيّ لزمهُ ألجزاء، وهو “الدم” وهو حكم ترك الواجب في الحجّ. واهمها:

  • الوقوف بمزدلفة: فهذا واجبٌ ولو لساعة بعد طلوع الفجرِ.
  • الوقوف بعرفة لحظةَ الغروبِ.
  • السعّيَ بين الصفا والمروةَ.
  • رميُّ الجمار.
  • طوافُ الصَّدر للآفاقي.
  • الإحرام من الميقاتِ لا من بعدهَ.
  • تأخير صلاتيّ المغرب والعشاءَ.
  • الهديُّ للقارنِ والمتمتعُ.
  • ركعتا الطواف.
  • الحلقُ والتقصيرُ عند الإحلال.
  • ألترتيب للقارن او المتمتع، فيرمي قبل الذبح، ويذبحُ قبل الحلق في أيام النحّرِ.

سُنن الحجّ

وهي ما لا يلزم بتركها شيء، ولكن تركها يوجب الإساءةَ والكراهيةَ، وهي :

  • طواف القدومِ للآفاقي المفرد بالحجّ والقارن، بخلاف المتمتعِن فإنّه يأتي بطواف العمرةِ وسعيها.
  • الابتداء من الحجر الأسود في كلّ شوطٍ أثناء الطواف.
  • البيتوتةِ في أكثر الليل بمِنّى ليلة عرفة، لا بمكة، ولا بعرفاتٍ إلا لحادث الضروريات.
  • البيتوتةِ بمِنّى ليالي التّشريق.

مكروهاتُ الحجّ

وهي التي لا يترتب على تركها جزاء من دم او صدقةٍ ، كما في ترك شيء من الوجبات، بل دخول النَّقص في العمل، وخوفُ العقابِ وهي :

  • تأخير الوقوف في غيرِ أرض عرفة بعد الجمعِ بينَ الصلاتينِ في مسجدِ نّمرة.
  • الاقتصار على حلقِ الرُّبع أو تقصيرة عندَ التحلُّل للخروجِ من إحرامِ الحجّ والعمرةِ، وهذا الكراهيةُ في جميع أنواع الحلق، لأنّ القزع منهيٌ عنهُ. ” فعن ابن عمر رضيَ الله عنهُ، عن الرسول صلى الله عليه وسلم : أنّه نهى عن القزعِ قال: قلتُ لنافع: وما القزع؟ قال يحلقُ بعضَ رأس الصّبيِّ ويترك.”
  • تركُ كل واجب، فإنَّه يكره كراهيةَ التحريم.

شارك المقالة: