السؤال
ما هو السفر المبيح للفطر ؟
أولا: أجمع العلماء على جواز الفطر للمسافر لقوله تعالى ﴿أَیَّامࣰا مَّعۡدُودَ ٰتࣲۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِیضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرࣲ فَعِدَّةࣱ مِّنۡ أَیَّامٍ أُخَرَۚ وَعَلَى ٱلَّذِینَ یُطِیقُونَهُۥ فِدۡیَةࣱ طَعَامُ مِسۡكِینࣲۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَیۡرࣰا فَهُوَ خَیۡرࣱ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُوا۟ خَیۡرࣱ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [البقرة ١٨٤]
ولكن ليس كل سفر يجوز للصائم أن يفطر، ويرخص في الفطر، وقد وضع العلماء للسفر الذي يبيح للصائم أن يفطر ضوابط وشروط:
- أن يكون السفر الذي يجوز فيه قصر الصلاة وهو رأي جمهور الفقهاء – وهو السفر الذي يطلق عليه إسم السفر- وموضوع المسافة على خلاف بين الفقهاء – حتى من قال بالمسافة فقد ورد عن بعض السلف مثل ابن عمر رضي الله عنهما “أنّه قصر في مسافة ستة وتسعين ميلا ، وروي عنه ثلاثة أيام، وورد في ثلاثين ميلاً ، وروي عنه أنّه قال ” لا يكون الفطر إلّا في ثلاثة أيام.
- أن يكون السفر في الطاعة أو مباح السفر، ولا يكون محرماً، لذلك هناك قاعدة تقول ” الرّخص لا تناط بالمعاصي”