الصلاة

اقرأ في هذا المقال


الصلاة :هي عبارة عن أركان مخصوصة، وأذكار معلومة بشرائطَ محصورةٍ في أوقاتٍ مقدّرة.

حكم تارك الصلاة:

  • تاركُ الصلاةِ جحوداً يكفّر؛ لأنَّ الصلاة فرض ثبتَ بدليلٍ قطعي الثبوت وقطعيِّ الدلاله، ومن ينكرُ الفرض فهو كافر.
  • وتارك الصلاةِ كسلاً يفسق، ويحبس حتى يصلي؛ لأنَّه يُحبَسُ لحق العبد، فحقُّ الله أحقُّ. قال تعالى((كمثلِ غيثٍ أعجبَ الكفار نباتهُ)) “سورة الحديد 20”.

أوقات الصلاة

أولاً :اوقات الصلوات المفروضة وهي مايلي:

  • وقتُ صلاةِ الفجرِ: وهي من طُلوعِ الفجر المستطير المنتشر في الأُفق- ويسمى الفجر الصادق- إلى طلوعِ الشمس. “البياض الصادق ” هو البياض المنتشر في الأفق، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( لا يَغُرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياضُ الأفق المستطيل هكذا).
  • وقتُ صلاةِ الظهر: وهو من زوال الشمسِ إلى بلوغِ ظلِّ كلِّ شيءٍ مثليه سوى فئّ الزَّوال. “وهو الظل الذي يكون للأشياء وقت زوال الشمس”. وهذا عند أبي حنيفة وعند الصحابيين بلوغ الظّلِّ مثله.
  • وقتُ صلاةِ العصر: وتبدأ من آخر وقت الظهرِ إلى أن تغيب الشّمس، والمعتبر في غروب الشّمس سقوط قرصِ الشّمسِ.
  • وقتُ صلاةِ المغرب:ويبدأ من الغروبِ إلى مغيب الشَّفق الأحمر.” وهو لون الحُمرةِ ” عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد، فالشفقُ هو البياض وهو رقيقُ الحمرة فلا يتأخر عن الحُمرة إلا قليلاً قدر ما يتأخر طلوع الحُمرة عن البياضِ في الفجرِ.
  • وقتُ صلاةِ العِشاء والوترِ: وهي من غروبِ الشفق إلى طلوعِ الفجر. ولا يقدّمُ الوتر على العِشاء؛ لوجوب الترتيب بين فرض العِشاءِ. وواجب الوتر عند أبي حنيفة لا، لاّنَّ وقت الوتر لم يدخل . فعن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال:” إنّ الله تباركَ وتعالى قد زادكم صلاةً فصلُّوها فيما بين صلاة العشاءِ إلى صلاة الصبحِ ، وهي الوتر”.

ثانيا:الاوقات المستحبة للصلوات المفروضة وهي:

  • الإسفار لصلاة الفجر: والإسفار هو التأخيرُ للإضاءة ينوّر الفجر وأضاءَ إضاءةً تامّةً، بحيث يمكنه ترتيلَ أربعين آيةً أو أكثر ثمّ إعادة الصلاة إن ظهرَ فسادٌ لوضوئهِ.
  • التأخير لظهر الصّيف، والتعجيل لظهر الشتاءِ. “فعن أنس رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانَ الحرُّ أبرد بالصلاة وإذا كان البردث أعجل.
  • التأخير لصلاة العصر صيفاً وشتاءً؛ فيستحب تأخير صلاةِ العصرِ مالم تتغير الشّمس، وتغيُّرُ الشّمس يكون بذهابِ ضوئها، فلا يتحيّر فيه البصر وهو الصحيح. فعن عليّ بن شيبان رضي الله عنه قال:” قدمنا على الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة فكان يؤخِّر العصر مادامت الشّمسُ بيضاءَ نقية”.
  • التعجيل للمغرب، إلا إذا كان في السماء غيمٌ فيؤخَّر؛ حذراً عن وقوعه قبل الوقت، بدليل صلاة جبريل عليه السلام بالنبيّ بأول الوقت في اليومين، وعن العباس رضي الله عنه عن النبي قال: ” لاتزالُ أمَّتي بخيرٍ مالم ينتظروا بالمغرب اشتباكَ النجومِ “.
  • تأخير العشاءِ إلى ثُلثِ اللّيل، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الرسول صلى الله عليه وسلم ” لولا انّ أشُقَّ على أمتي لأخرتُ العِشاء غلى ثلث الليل أو شطر الليل”. وإن كان في السماءِ غيم يُستحب تعجيل العشاء؛ لأنَّ في تأخيرها تقليل الجماعة على اعتبار المطر.
  • تأخير الوتر إلى آخر وقت العِشاء لمن وَثِق بالانتباهِ فقط، ليكون خاتماً لقيام الليل. فعن جابر رضي الله عنه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ” من خافَ أن لا يقومَ من آخر الليل فليوتر أوَّلهُ، ومن طَمِعَ أن يقومَ آخِرهُ فليوتر آخرَ الليلِ، فإنَّ صلاة آخر الليلِ مشهودةً وذلك أفضل”.

ثالثا: أوقات البطلان والكراهة والكراهة العامة :

  1. أوقات البطلان: وهي الأوقاتُ التي لا يصحُّ فيها شيءٌ من الفرائضِ والواجباتِ التي لزمت في الذمّةِ قبلَ دخولها وهي ثلاثة اوقاتٍ. (أولها) عند طلوع الشمس على أن ترتفعَ وتبيضَّ قدرِ رمحٍ او رمحينِ. (والثانية) عند استواء الشمس في بطن السماء إلى أن تزول، يعني أن تميلَ إلى جهةِ الغرب. (والثالثة) عند اصفرارِ الشمسِ وضعفها، يعني تقدرث العين على مقابلتها على أن تغيب إلى عصرِ يومهِ.
  2. أوقات الكراهة لما وجب لغيره: فيكره فيها كلُ ما وجب لغيره كالنفل، والنذر، وركعتي الطواف،لا ما وجب بنفسه كقضاء الفرائض وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة في وقتين: (الأولى )بعد طلوع الفجر قبل أداء الفرضِ وبعده، فإنَّه يكرهُ التنفّل بأكثر من سنّة الفجر، لشُغل الوقت بالسُّنة تقديراً. فعن حفصة رضي الله عنها، قالت:”كان النبيُّ إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين”. (والثانية) بعد أداء العصر إلى أداء المغرب، فيكره التنفَّل في هذه الأوقات.فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: “لا صلاةَ بعد صلاةِ العصر حتى تغربَ الشمس، ولا صلاةَ بعد صلاةِ الفجرِ حتى تطلع الشمس”.
  3. أوقات الكراهة العامة:
  • وقت الخطبة: كخطبة الجمعة وصلاة العيدين والخُطب التي في الحجّ.
  • قبل صلاة المغرب بعد غروب الشمس، ويكره تنزيلهاً، لما فيه من تأخير المغرب.
  • عند ضيق وقت الصلاة المكتوبة، فإنَّه يكره التنفُّل في هذا الوقت أيضا.
  • عند مدافعةِ أحدِ الأخبثينِ “والاخبثان هما البول والغائط”.
  • أيضاً عند حظور طعام تتوقهُ نفسهُ وتشتاقُ إليه فإنَّ فيه شغلاً. فعن أنس رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: “إذا حضر العَشاء وأُقيمت الصلاة فابدؤوا بالعَشاء”.

الأذان والإقامة

الأذان : هو الإعلام وأيضا هو إعلام مخصوص.

سبب مشروعيته: هي مشاورة الصحابة رضي الله عنهم في علامة يعرفون بها وقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشُرعَ في السَّنة الأولى للهجرة.

سببه: هو دخولُ الوقتِ وهو شرطٌ له.

حُكمه: هو سنَّةٌُ مؤكدة في قوّة الواجب وليس بواجبٍ على الأصح.

كيفيتُهُ: وهي على الكيفية المعروفةِ المتواترة بلا زيادةٍ أو نقصان. وهي :(( الله اكبرُ الله اكبر أشهدُ انّ لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح الله أكبر الله اكبر لا إله إلا الله)).

سنن الأذان والإقامة: وهي مايلي.

  • الجهرُ بالأذان، فيجب على المؤذن أن يرفع صوتهُ في الأذان لأنَّ المقصود من الأذانِ هو الإعلام، وهذا لا يحصل إلا بالجهر به.
  • كونهما باللفظ العربي.
  • الترسل في الأذان والحدرِ في الإقامة والترسُّل هو: التمهّل، والحدر هو الإسراع، لأنَّ الأذان لإعلام الغائبين بدخول الوقت.
  • تركُ التلحين والترجيع في الأذان. فالتّلحين هو” الطرب والترنُّم” والتّرجيعُ هو”أن يخفض صوته بالشهادتين، ثم يرجع يرفعهُ بهما، فلا يجوز أن يُنقِصَ المؤذن شيئاً من حروف الأذان.
  • الفصل بين الأذان والإقامة إلا في المغرب.
  • الموالاة بين كلمات الأذان والإقامة.
  • استقبال القبلة أثناء الأذان والإقامه، وهذا عليه إجماعُ الأُمة.
  • أن يكون المؤذن على طّهارة، لأنّ الأذان ذكرٌ معظَّم، فإتيانه مع الطهارة أقربُ إلى التعظيمِ.
  • الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من الأذان والصلاةِ عليهِ. فعن جابرٍ رضي الله عنه ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم:(( من قال حينَ يسمَعُ النداءَ اللهم ربّ هذه الدعوة التامةِ والصلاةِ القائمةِ آتِ سيدنا محمداَ الوسيلةَ والفضيلةَ وابعثهُ اللهمَ ألمقام المحمود الذي وعدتهُ حلّت لهٌ شفاعتي يومَ القيامةِ)).
  • أن يجعلَ المؤذن إصبعيهِ في أُذنيهِ أثناء الأذان، يعني بأن يجعل أصبعيه في صماخ أذنيهِ.
  • أن يكون المؤذِّن تقيّاً وعالماً بالسُّنَّة.

صلاة الإستسقاء

الاستسقاءُ هو: طلبُ السّقيا : أي إنزالُ الغيثِ على البلادِ وعلى العبادِ

ومن سُننها هو: أن يصلى بالناس ركعتين يَجهَرُ فيهما بالقراءةِ ثُمّ يخطبُ عند أبي يوسف ومحمد، فعن ابن عباس رضي الله عنه قال:(( خرجَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتذلاً متواضعاً متضرِّعاً حتى أتى المصلى فرقى على المنبر، ولم يخطب خُطَبَكُم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرُّعِ والتكبير، ثمَّ صلّى ركعتين كما يُصلّي في العيد)).

ويستقبل القبلة بالدعاءِ: فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ((خرجَ النبيّ صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجّهَ على القبلة يدعو وحوّلَ رداءه، ثمّ صلّى ركعتين جَهَرَ فيهما بالقراءة)).

ويقلب الإمام رداءَهُ عند الصَّاحبين أمّا القوم لا يقلبون أرديتهم، ولا يحضر أهل الذمَّة في الاستسقاء.

صلاة الكسوف والخسوف

اولا: صلاة الكسوف:

وهو كسوف الشمس : وهو أن تحتجب الشَّمس أو جزء منها عند توسِّط القمر يبنها وبين الأرض.ومن أحكامها:

  • إن حضر إمام الجمعة عند الكسوف، فإنّه يصلّي بالنّاس ركعتينِ على هيئة النّافلة بلا أذان ولا إقامة، وبركوع وسجودين في كلّ ركعةِ، ومُخفياً مطولاً قراءتهُ فيهما بعد ذلك يدعو حتّى تَنجلي الشّمس، ولا يخطب.
  • وإن لم يحضر إمام الجمعة عند الكسوف، فإنَّ النّاس يُصَلّوا منفردين ركعتين أو أربعاً؛ تفادياً عن الفتنة.

صلاة الخسوف:

وخسوف القمر هو: أن يحتجب سطح القمر أو جزءً منه عندما تكون الأرض بينهُ وبين الشمس، فيُصلّي النَّاس منفردين؛ لأنّه قد خُسفَ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مراراً ولم ينقل إلينا أنّه صلى الله عليه وسلم جمعَ النَّاس له. فلو حصلت ظلمةٌ هائلةٌ بالنَّهار، وريحٌ شديد، وزلازل، وصواعق، وضوءٌ هائلٌ في الليل، وثلج، وأمطار دائمة، والخوف الغالب من الغزو، وغير هذه الأهوال ، فالنَّاسُ يصلّون فيها منفردين لأنَّ ذلك كُلَهُ من الآيات المخوفة.

المصدر: كتاب زبدة الكلام على منظومة كفاية الغلام للإمام الفقيه عبد الغني النابلسي


شارك المقالة: