العاقلة ومشاركتها في دفع الدية وميعاد وجوب الدية في الشريعة الإسلامية؟

اقرأ في هذا المقال


العاقلة في الشريعة الإسلامية والعرف القبلي:

– في الشريعة الإسلامية: لقد اختلف الفقهاء في تحديد العاقِلة التي تدفع الدية على أقوال سبق إجمالها في مذهبين:
1- المذهب الأول: وهم الشافعية والحنابلة وجعلوا عاقلة القاتل مقتصرةً على عصبتهِ.
2- المذهب الثاني: الأحناف والمالكية، حيثُ جعلوا العاقلة تشمل القرابة واليوان وبيت المال، لكن الديوان مقدم عليهم.

– أما في العرف القبلي:
هي نظام العاقلة والأسرة الواحدة شديدة التماسك، والعاقلة هم أفراد القبيلة الواحدة، وهم المعنيون في أن يكونوا عصبة واحدة وأخوة، وإذا ما توسعوا في هذا المفهوم، وتجاوزوا حدود دائرة القبيلة، اقتصر ذلك على الأصدقاء والحُلفاء الذين يُعبرون بأبناء العم. هكذا نرى العرف يتفق مع ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، حيث جعلوا عاقلة القاتل مقتصرةً على عصبته.

المشاركة في دفع الدية في الشريعة الإسلامية والعرف:

– في الشريعة الإسلامية: اتفق الفقهاء على أن دية قتل العمد تجب على القاتل في ماله وحدهُ ولا تحملها العاقلة، وكذلك اتفقوا على أن العاقلة هي التي تتحمل الدية في قتل الخطأ. واختلفوا في شبه العمد، ولكن الراجح هو تحمل العاقلة للدية.
– أما في العُرف القبلي: إن المشاركة في دفع الدية هي من أبرز مظاهر التضامن الثأري والوحدة السياسية القبلية، وتكون مشاركة الوحدات القرابية المتمايزة هي نظام العائلات في الجماعة الثأرية، ويستوي في تلك المشاركة أقارب الجاني الأقربين والأباعد، وفي العمد تجب في مال القاتل، فلا يحملها غيره عنه، إلا إذا دفع أحدٌ منهم بإختياره. وفي قتل الخطأ وشبه العمد تُشارك العاقلة في دفع الدية، فهي تأخذ بالحسبان مسألة القضاء والقدر. وبذلك يظهر لنا اتفاق العرف مع الشريعة في المشاركة بدفعِ الدية.

ميعاد وجوب الدية:

– ميعاد وجوب الدية في الشريعة: اتفق الفقهاء على أن دية شبه العمد والخطأ مؤجلة في ثلاث سنين، وأما العمد فمنهم من رأى أن تكون معجلة، ومنهم من رأى أن تكون مؤجلة إلى ثلاث سنين.
– ميعاد وجوب الدية في العرف القبلي: إن الدية في العمد والخطأ تُدفع كلها معجلة، لتهدئة خواطر المجني عليهم، وتعجيل الدية في الخطأ لا يتعارض مع الشريعة، وذلك شريطة أن لا يؤدي إلى الإعسار والتضييق على أفراد القبيلة.

من يحمل الدية عن العجز عن دفعها؟

من يحمل الدية عند العجز عن دفعها في الشريعة؟ هو بيت المال يتحملُ دية من عجز هو وعائلتهُ عن دفع الدية؛ لأن الدولة مسؤولةٌ عن دماء رعاياها، وإيصال الحقوق إلى مستحقيها، وهذا باتفاق الفقهاء أن الذي يتحمل الدية بيت مال المسلمين. والدليل على ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام “ودى الأنصاري الذي قُتل بخيبر من بيت المال”. صحيح البخاري.
من يحمل الدية عند العجز عن دفعها في العرف القبلي؟ إن في العُرف القبلي: تُدفع الدية مرة واحدة إذا كان القاتل وخمستهُ ميسورين، أما إذا كانوا غير ذلك تراهم يُهيمون على وجوههم، يسجدون القبائل ويجمعون الزكاة لكي يجمعوا الدية. وهكذا نرى أنه في الشريعة بيت المال يتحملُ دية عجزٍ هو وعائلته عن دفعها، وفي العُرف القبلي الدية بطلب المساعدة من القبائل.


شارك المقالة: