اقرأ في هذا المقال
النكاح:
النكاح، أو الزواج: وهوعقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة من أجل تكثير النسل.
يجب علينا معرفة أن النكاح المُعلّق على شرط، والنكاح المضاف إلى المستقبل باطلان بالإجماع. أما النكاح المقيد بالشرط فهو صحيحٌ بالاتفاق، مهما كان نوع الشرط المقيد به، سوى نِكاح الشِغار أونكاح المحلِّل، إلا أنّ بعض الشروط المقيدة يُعد صحيحاً فيلزم مع صحة العقد، وبعضها يعد غير صحيح فيلغى مع صحة العقد، ولا بد من بيان الشروط الصحيحة اللازمة، والشروط غير الصحيحة، في مذاهب الفقهاء، حيث اختلفوا فيها، على مذهبين وهما:
مذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية، والشافعية، والمالكية، فقد أخذوا بمبدأ عدم صحة الشروط الجَعلية المقيِّدة للعقد، إلا ما كان منها مما يقتضيه العقد، أو يلائمه، أو ورود الشرع بجوازه بنصٍ خاص، أو جرى العُرف عليه، وما سوى ذلك فهي شروط غير صحيحة.
والدليل على مذهب الجمهور هو: ما روي أن عائشة رضي الله عنها ساوَمَت بَرِيرَةَ فخَرَج رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلَى الصَّلاةِ فَلَما جَاء قالَت إِنهم أَبيا أَن يبيعاها إِلا أَن يَشترِطوا الولاء فَقَال النَّبِي صلَّى اللَّه عَلَيه وسلَّم:”إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَق” رواه البخاري ومسلم.
مذهب الحنابلة: ويأخذون بمبدأ إباحة الشروط الجملة المقيدة للعقد، إلا ما كان منها مخالفاً لمقتضى العقد،
أو ورد دليلٌ خاص من الشارع بتحريمه أو المنعِ منهُ، وما سوى ذلك فالشروط صحيحة.
والدليل على مذهب الحنابلة: ما رواه الترمذي وأبو داود عن كَثِير بن عَبدِ اللَّهِ بن عمرِو بنِ عوف المُزَنِي
عَن أَبِيه عن جدِّه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيه وَسَلَّم قَال:”الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْن الْمُسْلِمِينَ إِلا صُلْحًا حَرَّمَ حَلالا أَو
أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا”.
الشروط المتعلقة بالإيجاب والقبول بالكتابة:
ويشترط لانعقاد العقد بالكتابة كل ما يشترط لانعقاده بالقول، وقد تقدم ذلك، ويزاد عليه شروطٌ خاصة بالكتابة،
كما إن لبعض الشروط المتفق عليها بينهما لها طبيعةٌ خاصة مع الكتابة، وسوف نوضح ذلك في مايلي:
العجز عن القول: فإذا كان يقدر العاقدان على القول، بأن كانا قادرين على الكلام، وكانا في مجلسٍ واحد يضمهما،
لم يصح منهما النكاح بغير الكلام، فإذا عجز أحدهما عن الكلام دون الآخر كالأخرس، اشترط لانعقاده من القادر على الكلام قوله، واكتفى من الثاني بكتابته، فإذا عجزا عن الكلام معاً، بأن كانا أخرسين، انعقد النكاح بكتابتهما، فإذا كتب له مثلاً: “زَوجتُك بنتي فلانة، فكتب إليه الثاني قبلت” فقد انعقد النكاح.
فإذا كانا بعيدين عن بعضهما، انعقد عقد النكاح بالكتابة من أحدهما للثاني حتى وإنّ لم يكونا أخرسين، فإذا كتبَ إليه: “زوجتك ابنتي فلانة، فقال الثاني عند وصول الكتاب إليه أمام شاهدين: قبلت” انعقد النكاح.
ولو كتب إليه الثاني قبلت كتابةً لم ينعقد، لاشتراط الشهود ووحدة المجلس.
وحدة المجلس: لقد تقدم في شروط القبول اشتراطِ وحدة المجلس من الإيجاب والقبول، وإلا بَطل النكاح، فوحدة المجلس بين الغائبين حقيقةٌ مستحيلة، ولهذا نص الفقهاء على أن المجلس المراد هنا هو مجلسُ القبولِ فقط، فلو وصلها الإيجاب كتابة فقالت أمام شاهدين: قبلت، لم يصح، حتى تذكر أمام الشهود الكتاب الذي فيه القول نصاً أو معنى، كأن تقول: تقدم فلانٌ يخطُبني فاشهدوا أني قد رضيت، أو تقرأ عليهم الكتاب نفسه ثم تقول: رضيتُ أو قبلت. فلو جاءها الكتاب فقرأته ولم يكن في المجلس شهود، فانتظرت مجلساً آخر فيه شهود فقرأت الكتاب وأعلنت القبول جاز، لأن الإيجاب باقٍ إلى ذلك المجلس، هذا ما لم تكن أعلنت عن رفضها صراحة أو دلالة في مجلس فيه شهودٌ قبل ذلك،
وإلا سقط الإيجابُ بالرفض الأول، ولم ينعقد بعد ذلك، إلا أن قبولها الثاني يعد إيجاباً جديداً، فإن لحق به قبول في المجلس صح، فإذا رفضت في مجلس لا شهود فيه، لم يعتبر الرفضُ، والإيجاب قائم.
أن تكون الكتابة مستبينة: أي أنها تعني ثابتةٌ باقية، كأن تكون على ورقٍ أو خشب أو حجر أو ماشابه ذلك، فإن كانت على الهواء أو الماء، لم ينعقد بها العقد.
أن تكون الكتابة مرسومة: أي أن تكون مكتوبة على الطريقة المألوفة في الالتزام؛ لأن من شروط الإيجاب والقبول الدلالة على القطع والجزم، والرسم أمرٌ يتعلق بالعرف، فإذا كانت مكتوبة بغير التزام الرسم المعتاد، لم ينعقد بها العقد، لانتفاء دلالتها على الالتزام الجازم.
أن تكون بلغةٍ يفهما كل من الموجب والقابل والشهود: وذلك لأن من شروط الإيجاب والقبول فهم كل من الموجب والشهود والقابل كلام الآخر، فإذا كتب عربي إلى أعجمي بالعربية، وكان الأعجمي لا يفهم ما كُتب إليه، فقال قبلت، لم ينعقد، هذا والمراد هنا الفهم العام لمعنى الكلام، دون الفهم الجزئي التفصيلي، فإنه غير مشروطٌ لما تقدم.
الشروط المتعلقة بالإشارة:
اتفق الفقهاء على انعقاد النكاح بالإشارة من العاقدين إذا كانا عاجزين عن القول والكتابة، كما اتفقوا على عدم انعقاده بالإشارة مع القدرة على القول. وهل ينعقدُ بالإشارة مع القدرة على الكتابة؟ سنرى في مذهب الحنفية رأيين في هذه المسألة وهما:
الأول: ينعقد لاستوائهما في البدلية عن القول.
الثانية: لا ينعقد، وهي رواية الأصل.
وقد اشترط الفقهاء لانعقاد النكاح بالإشارة شروطا أخرى إضافة إلى الشروط التي وردت في القول، والتي يجب توافرها كلها في الإشارة أيضاً، وهي:
العجز عن القول والكتابة: فإذا كان العاقدان أخرسين وعاجزين عن الكتابة، انعقد النكاح بإشارتهما بالاتفاق، فإذا كانا قادرين على الكتابة، فهناك قولان ذكرناهما عند الحنفية تقدم بيانهما، فإذا كان أحدهما أخرس عاجزاً عن الكتابة والثاني قادراً على الكلام، أو قادراً على الكتابة، صح من الأول بإشارته بالاتفاق، وأما الثاني، فلا يقبل منه إلا القول أو الكتابة، بشرط أن يفهم الأول أن المراد منها النكاح.
أن تكون الإشارة مفهومة: أي أنّ تكون الإشارة دالة على إرادةُ النكاح بوضوح، وذلك عند العاقد الثاني، فإذا لم تكن مفهومة عنده لا ينعقد النكاح بها بالاتفاق، وأما فهم الشهود للإشارة أيضا،ً فهو شرطُ صحةٍ لا شرط انعقاد، لأن الانعقادُ يتم بغير شهود أصلاً.
ماهي شروط صحة الزواج:
1.انتفاء المحرمية المختلف فيها بين الزوجين.
2. أن يتولى العقد وليّ المرأة.
3. الإشهاد، ويشترط فيه شروط ، وهي :
العقل.- البلوغ- الحرية- الإسلام – التعدد – سماع كل من الشاهدين كلام الآخر وفهم معناه إجمالاً
العدالة – أن يكون الإشهاد في مجمل التعاقد.
4.عدم تقييد الصيغة بالوقت .
5. عدم الإكراه.
6.عدم الإحرام بحج أو عمرة.
7.عدم نفي الصداق.
8. عدم المرض المخوف.
9. الكفاءة ومهر المثل.
10. شروط النفاذ.
11. شروط اللزوم.