انحلال الزواج وآثاره:
انحلال الزواج: هو إنهاء الزواج باختيار الزوج، أو بحكم القاضي، والفُرْقة لغة بمعنى الافتراق، وجمعها فرق، واصطلاحاً: هي انحلال رابطة الزواج، وانقطاع العلاقة بين الزوجين بسبب من الأسباب. والفرقة نوعان: فرقة فسخ وفرقة طلاق. والفسخ إما أن يكون بتراضي الزوجين وهو المخالعة، أو بواسطة القاضي.
قال المالكية: أن الفراق بين الزوجين يقع على خمسة عشر وجهاً: وهي الطلاق على اختلاف أنواعه، والإيلاء إن لم يفئ الزوج عن يمينه، واللّعان والردة وملك أحد الزوجين الآخر والإضرار بالزوجة وتفريق الحَكَمين بين الزوجين، واختلاف الزوجين على المهر قبل الدخول، وحدوث الجنون أو الجذام أو البرص في الزوج، ووجود العيوب في أحد الزوجين، والإعسار بالنفقة أو الصّداق والتغرير والفقد وعِتق الأمة زوجة العبد وتزوج أمة على الحرّة.
ما الفرق بين الفسخ والطلاق:
يفترق الفسخ عن الطلاق بثلاثة أوجه:
ـ حقيقة كل منهما: فالفسخ نقض للعقد من أساسه وإزالة للحلّ الذي يترتّب عليه، أما الطلاق: فهو إنهاءٌ للعقد ولا يزول الحل إلا بعد البينونة الكبرى وهي الطلاق الثلاث.
– أسباب كل منهما: وهي أنّ الفسخ يكون إما بسبب حالات طارئة على العقد تُنافي الزواج، أو حالات مقارنة للعقد تقتضي عدم لزومه من الأصل.
فمن أمثلة الحالات الطارئة: ردة الزوجة أو إباؤها الإسلام، أو الاتصال الجنسي بين الزوج وأم زوجته أو بنتها، أو بين الزوجة وأبي زوجها أو ابنه؛ ممّا يحرّم المصاهرة، وذلك يُنافي الزواج، من أمثلة حالات المقارنة: هي أحوال خَيَار البلوغ لأحد الزوجين، وخَيَار أولياء المرأة التي تزوّجت من غير كفُء أو حتى بأقل من مهر المثل عند الحنفية، ففيها يكون العقد غير لازم.
أما الطلاق: فلا يكون إلا بناء على عقد صحيح لازم، وهو من حقوق الزوج، فليس فيه ما يتنافى مع عقد الزواج أو يكون بسبب عدم لزومه.
– أثر كل منهما: الفسخ لا ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل، أما الطلاق فينقص به عدد الطلقات. وكذلك فرقة الفسخ لا يقع في عدتها طلاق، إلا إذا كانت بسبب الردة أو الإباء عن الإسلام، فيقع فيهما عند الحنفية طلاق زجراً وعقوبة. أما عدة الطلاق فيقع فيها طلاق آخر، ويستمر فيها كثير من أحكام الزواج. ثم إن الفسخ قبل الدخول لا يوجب للمرأة شيئاً من المهر، أما الطلاق قبل الدخول فيوجب نصف المهر المسمّى، فإن لم يكن المهر مسمّى استحقت المتعة.