بعض المسائل الفقهية المعاصرة في حكم الزكاة

اقرأ في هذا المقال


رغم أنّ الإسلام حدد كل ما يتعلّق بالزكاة من أحكام، إلّا أنّه مع مرور الزمن وتغير الظروف والأحوال، قد تُستجد بعض المسائل الفقهية المتعلّقة بالزكاة، والتي تحتاج إلى توضيح الأحكام الخاصة بها؛ وذلك لحماية المسلم من الوقوع فيما يُخالف الأحكام الشرعية الإسلامية، وسنتناول في هذا المقال بعض المسائل الفقهية المعاصرة في حكم الزكاة.

حكم الزكاة في الحاجات الأصلية المخزّنة:

بناءً على ما ورد من أدلّة شرعية في حكم الزكاة، فإنه لا زكاة على الحاجات الأصلية التي يستعملها الإنسان في حياته اليومية، وإن مرّ عليها الحول وهي مخزّنة، وإن تغيّر ثمنها، أو تغيّر مقدارها وكثرت، فالأثاث والأواني تعتبر من الحاجيات الأساسية في حياة الإنسان، ولا زكاة عليها، ومثلها الثياب والطعام المدّخر للقوت، فقد جاء في حديث نبينا محمد _صلى الله عليه وسلم_: “ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة” رواه مسلم.

حكم الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وعلى صاحبه دَين:

بناءً على ما جاء في الأدلة الشرعية في حكم الزكاة فإنّ الدَّين لا يُسقط فريضة الزكاة عن المسلم، وإذا بلغ ماله النصاب، فالدّين واجب في ذمة المسلم، وليس على المال، فلو هلك المال عنده، لا يعني براءته من الدّين، أما الزكاة فهي مرتبطة بوجود المال وبلوغه مقدار النصاب.

حكم الزكاة في ثمار النخيل المزروعة في البيوت إذا بلغت النصاب:

إذا كان لدى المسلم شجرة من النخيل، يعتني بها في بيته ويسقيها على تكلفته الخاصة، وتكفي لأنْ يأكل منها ويُطعم غيره، تجب فيها الزكاة من الثمر الناتج، إذا تحقق بلوغ النصاب المحدد، وعليه إخراج نصف العشر وهو مقدار الزكاة الواجبة في الزروع التي تُسقى على تكلفة صاحبها.

حكم الزكاة في الأموال المختلطة وإن بلغت النصاب:

لا يجوز تكملة الأموال من بعضها لبلوغ النصاب وإخراج الزكاة، فكل صنف من الأموال الزكوية له مقدار معيّن لبلوغه النصاب، ولا يُمكن تكملة مال من غيره، فالذهب لا يكتمل بالفضة، والإبل لا يكتمل بالغنم، ولكلّ منها نصاب خاص.

لكن إذا اجتمعت الأموال المختلفة في ملكية شخص، على أنها من عروض التجارة، يتم تقييمها بجنس واحد كالنقود، وإخراج الزكاة على قيمتها، وتكون الزكاة هنا على نصاب زكاة عروض التجارة، وليس زكاة صنف معيّن من الأموال الموجودة للتجارة.

حكم زكاة البضائع التي تستبدل ولا تُباع:

بعض المشاريع التجارية يكون مردودها المادي ليس من البيع، وإنّما من تبديل البضائع التي لديها، مقابل ثمن خدمة أخرى، مثل استبدال عبوات الغاز، أو زجاجات المياه الصحية في محطات تنقية المياه، فالزكاة هنا تجب على ما يتم تحقيقه من ربح مقابل تبديل هذه العبوات، أمّا العبوات نفسها فلا زكاة عليها، وإن كانت قيمتها تبلغ النصاب.

 حكم زكاة الزروع والثمار عند السقي بماء العيون:

والمُراد من هذه المسألة تحديد حكم الزكاة في الزروع والثمار التي تمّ سُقيها بماء العيون، باعتبار نقل المال من العيون وتوزيعه على الشجر أو الزرع من السقي بكلفة، أم لا، فالزكاة هنا تكون بمقدار العشر، بعدم اعتبار توزيع ماء العين على الأرض من السقي بلا كلفة.

وإن سُقي الزرع بكلفة وبدون كلفة في نفس الوقت، فالزكاة تُحسب على الأكثر، فإن تم استخدام السقي بغير كلفة أكثر تكون الزكاة بالعشر، وإن تمّ استخدام السقي بكلفة أكثر تكون الزكاة بنصف العشر.

المصدر: بعض المسائل الفقهية المعاصرة في حكم الزكاةكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، تقي الدين الحسيني، 2002قضايا الزكاة المعاصرة، عبد الكريم الديوان، 2011 إدارة مؤسسة الزكاة في المجتمعات المعاصرة، فؤاد عبدالله العمر، 2008


شارك المقالة: