تجهيز الميت

اقرأ في هذا المقال


المقصود بتجهيز الميت : هو فعل كل ما يحتاجه الميت من وقت وفاته وحتى دفنه ، من نفقات : غسل ، وتكفين ، وحمل ، ودفن ، بلا إسراف ولا تقتير .

وتختلف هذه النفقات باختلاف حال الميت يسراً وعسراً، مع مراعاة أنَّ الواجب في ذلك كلِّه هو التوسط، وهو أمرٌ أمرَ به الشَّرع ، فلا إسراف ولا تقتير .

ما هي صفة الكفن الشرعي :

والكفن المشروع بالنسبة للرجل ثلاثة أثواب، والأولى أن تكون من القطن أو الكتان، ولا يجوز استخدام الحرير، أمَّا بالنسبة للمرأة فُيستحب خمسة أثواب، ويجوز استخدام الحرير، على أن لا يكون في ذلك إضرار بالورثة، وما زاد على ذلك فهو إسراف منهي عنه .

وكما يجب تجهيز الميت من تركته، يجب أيضاً تجهيز من كانت تلزمه نفقته في حياته، كولده الصَّغير أو العاجز عن الكسب لو تُوفي قبله، فإذا لم يترك الميِّت تركة يُجهز منها ، وجب تجهيزة على من تجب عليه نفقته من أقاربه، وإلّا فعلى جماعة المسلمين .

ما هي أسباب الإرث :

يستحق الإرث بأحد ثلاثة أسباب :

الزوجية : وهي الزَّواج الصحيح ولو بلا وطء وخلوة، فلا توارث بعقد فاسد، وهو ما فقد شرطاً من شروط الصحَّة كشهوده، ولا باطل كنكاح المتعة .

القرابة الحقيقة :(رابطة النسب ) وتشمل الوالدين ، والأولاد ، والاخوة ، والأخوة ، والأعمام ، وغيرهم .. فهي (الوالدان والأولاد ومن انتمى إليهم)

والإرث بالقرابة على ثلاثة أنواع :

  • أصحاب الفروض .
  • العصبيات النسبية .
  • ذوو الأرحام .
  • الولاء : وهي قرابة حُكمية حاصلة من عِتق أو مُولاه ،وتسمَّى ولاء العتق ولاء النِّعمة وسببها نعمة المُعتق على عتيقة، فإذا أعتق السيد عبده أو مملوكة، ولم يكن لهذا السيد وارث، ورثه هذا العبد بعد أن خرج من الحرية .

موانع الإرث :

قد تتحقَّق أسباب الإرث في الوارث من قرابة أو زوجية وأيضاً تتوافر شروط الإرث من موت المورِّث وتحقِّق حياة الوارث وقت موت مورِّثه، إلَّا أنَّه مع ذلك لا يستحق هذا الوارث شيئاً من الميراث لوجود مانع شرعي يمنع ذلك .

القتل : من قواعد الشريعة الإسلامية أنَّه من استعجل الشيء قبل أوانه عُوقب بحرمانه، وقد يستعجل الوارث قتل مورِّثه ليرثه لذلك عاقبة الإسلام بالحرمان من هذا الميراث .

اختلاف الدين .

هذا أمر مُجمع عليه، حسمه رسول الله صلى الله عليه وسلَّم في الحديث الصحيح ”  ٢- [عن أسامة بن زيد:] لا يَتوارثُ أَهْلُ الملَّتينِ لا يَرثُ المسلمُ الكافرَ، ولا يرِثُ الكافرُ المُسْلِمَ

العيني (٨٥٥ هـ)، نخب الافكار ١٢/٤٢٨  •  إسناده صحيح  •  شرح رواية أخرى.

والمرتد : هو من خرج من ملة الإسلام بإرادته واختياره .

وقد أجمع العلماء على أنَّ المرتدَّ لا يرث .

المصدر: علم الميراث - مصطفى عاشور نخب الافكار - العيني صحيح مسلم - الامام مسلم


شارك المقالة: