تطبيقات صرف الزكاة للعاملين عليها

اقرأ في هذا المقال


اتّسع مجال العمل على الزكاة في الوقت الحاضر، بسبب كثرة المواد الزكوية، وتطوّر الظروف والأحوال السائدة، التي أدّت إلى توسّع نطاق المصارف، وزيادة أعباء العمل فيها، وتمّ تنظيم العمل في هذا المجال، من خلال تعيين موظفين يُديرون هذا العمل، وبما أنّ سهم العاملين عليها أحد مصارف الزكاة، التي تمّ تعيينها بحكم الشرع، فما أوجه صرف سهم العاملين عليها؟

صرف سهم العاملين عليها من الزكاة لموظفي المؤسسات الزكوية:

اتّفق الفقهاء على أنّ الموظّف العامل في المؤسسة الزكوية، لا يحقّ له أن يأخذ من سهم العاملين عليها، إذا كان يأخذ راتباً مقابل عمله من بيت المال؛ لأنّه لا يجوز أن يستفيد الموظّف من بيت المال وأموال الزكاة في نفس الوقت.

وبناءً على ذلك يكون الموظفين العاملين في المؤسسات الزكوية على نوعين، وهما:

  • مَن يتقاضى راتباً من بيت المال في الدولة، أي يعمل كموظّف حكومي في مهمة جباية أموال الزكاة، مقابل راتب شهري محدد، وهذا النوع من الموظّفين لا يجوز لهم أخذ المال من سهم العاملين عليها.
  • موظّفون يعملون في المؤسسات الزكوية التابعة للجمعيات والمراكز الخيرية، البتي تستقل في إدارتها عن الجهات الحكومية في الدولة، ويتم تمويل هذه الجمعيات من أصحاب الخير المتبرّعين، وينطبق وصف العاملين عليها على هؤلاء الموظّفين، ويستحقّون رواتبهم من سهم العاملين عليها.

ويستحق الموظفون حصة من مصرف العاملين عليها، لكن ضمن ضوابط معيّنة، مثل الحاجة إلى العمل في جمع الزكاة وإدارة توزيع أموالها، وأن يتقاضى العامل من مال الزكاة بقدر ما يقوم به من عمل.

صرف سهم العاملين عليها من أموال الزكاة للنساء العاملات في المؤسسات الزكوية:

كثُرت الأقوال والآراء حول حكم صرف سهم العاملين عليها للنساء العاملات في المؤسسات الزكوية، لكن رجّح العلماء المعاصرون حكم الجواز في هذه المسألة؛ بسبب عدم ثبوت دليل شرعي يدل على المنع أو التحريم في ذلك.

لكن يتقيّد هذا الصرف بعمل المرأة في المجالات التي لا تتطلّب الاختلاط بين الجنسين، وعدم وجود أي مخالفة شرعية في قيام المرأة في العمل، حيث تُخصّص بعض الأقسام في هذه المؤسسات لغايات استقبال النساء المتبرّعات، أو الفقيرات لتلقّي استحقاقاتهن من أموال الزكاة، والأولى عمل النساء في تولّي شؤون النساء المتعاملات مع الجمعية.

صرف سهم العاملين من أموال الزكاة للقائمين على استثمار أموال الزكاة:

إنّ العمل على أموال الزكاة يكون في مجالات متعدّدة ومختلفة، ولأنّ هذه المجالات شاملة لأي عمل يتعلّق بأموال الزكاة، فيُعتبر مجال استثمار أموال الزكاة من العمل على الزكاة، والعامل في هذا المجال يدخل في نطاق العاملين عليها، ويستحق من أموال الزكاة من سهم العاملين عليها، كما يستحق أي موظّف في المؤسسات الزكوية التي يتقاضى موظفيها من سهم العاملين عليها.

ويُعتبر العامل في مجال استثمار أموال الزكاة من العاملين عليها؛ لأنّ العمل في هذا المجال يحقق مصالح كبيرة تعود بالمنفعة على أموال الزكاة. كما أنّ هذه الوظيفة لا تقلّ شأناً عن أي عمل على أموال الزكاة.


شارك المقالة: