حكم إخراج زكاة النقد طرود غذائية

اقرأ في هذا المقال


أمر الله تعالى المسلمين بإخراج زكاة أموالهم في كل عام، فيما يتحقق به النصاب، وبشروط وأحكام محددة، ويقوم بعض أصحاب الأموال بإخراج زكاة أموالهم النقدية على شكل طرودٍ غذائية، معتقدين أنهم بذلك يوفّرون الحاجيات الأساسية والضرورية للفقراء والمحتاجين، فهل تسقط فريضة الزكاة عمن يُخرج زكاة أمواله طروداً غذائية؟

كيفية إخراج الزكاة:

شرع الإسلام فريضة الزكاة بهدف الاعتناء بالفئات الضعيفة في المجتمع الإسلامي ورعايتها، على أن يتم أخذها من أغنياء المسلمين، وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين من المسلمين، قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ في وصيته لمعاذ بن جبل _رضي الله عنه- حينما أرسله إلى اليمن:”فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ” حديث متفق عليه.

والزكاة مفروضة على المسلمين في النقود المتداولة والأثمان، وما يبلغ النصاب من الأنعام وعروض التجارة، وفي الزروع والثمار، أما عن كيفية إخراجها فيجب إخراج الزكاة من عين المال وأصله، إلّا في عروض التجارة يجب تقييمها وإخراج ما يعادل النسبة المفروضة للزكاة من النقود.

حكم إخراج زكاة النقد طرود غذائية:

أمّا عن إخراج الزكاة المفروضة في النقود على شكل طرود غذائية، بغاية توفير حاجة الفقير، فهذا غير جائز؛ لأنّ الفقير أعلم بما يحتاج من غيره، كما أنّ المزكّي لا يعتبر وكيلاً عن الفقير في التصرف بمال الزكاة.

وإنّ إخراج قيمة زكاة النقود من الطرود الغذائية، لا يحقق الغاية من الزكاة في توفير حاجة الفقير، التي تتعدد وتختلف من فرد لآخر وخاصة في الزمن الحاضر، ولا يمكن أن تكون حاجة الفقير فقط من المواد الغذائية، فالعصر الذي نعيش فيه يقتضي توفير الكثير من متطلبات الحياة، حتى يستطيع الإنسان الاستمرار في الحياة.

ومن واجب المزكي أن يُسلّم الزكاة للفقير أو المحتاج كما هي، وكما تجب في المال، وليس من حقه أن يتصرف بمال الزكاة قبل تسليمه للمستحق، فهذا يُعتبر تصرف في غير ملكه؛ لأن مال الزكاة يخرج من ملكية المزكي وقت وجب الزكاة في ماله، وهو آثم في حال عدم إخراجها.

وفي بعض الأحيان يقوم التاجر في جمع ما لديه من مواد فاسدة قد انتهت صلاحيتها، لتعبئة الطرود الغذائية المستخدمة لغايات الصدقات والتبرعات، فهذا أمر غير جائز، ولا يتناسب مع الشروط والأحكام التي وضعها الشرع لإخراج زكاة الأموال، فقال الله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ “سورة البقرة 267.

وقال بعض الفقهاء أنّ إخراج زكاة الأموال من الغذاء والدواء جائز، لكن مع التأكد من حاجة الفقير الحقيقية لهذه المواد الغذائية أو العلاجية، وضمان تحقيق مصلحة الفقير في هذا الأمر.

وأجاز الفقهاء إخراج الصدقات من المواد الغذائية، مع مراعاة إخراج المواد الغذائية التي تحقق منفعة الفقير، ويمكن الاستفادة منها، وألّا تكون من البضائع التي يريد التاجر التخلص منها بسبب كسادها، أو انتهاء صلاحيتها.


شارك المقالة: