حكم اشتراط النية في أداء الزكاة

اقرأ في هذا المقال


في بعض الأحيان يكون المزكّي معيّناً لدى الجمعيات الخيرية، التي تُعنى بجمع أموال الزكاة وتوزيعها على الفقراء والمستحقين من مصرف الزكاة، فتقوم بعض الجمعيات بحساب ما يترتّب على المزكّي المعيّن لديها من زكاة الفطر، ودفعها للمستحقين، قبل استلام المال الزكوي من المزكّي نفسه، ودون علمه أو التوكيل منه للقيام بذلك، فهل يجوز إخراج زكاة الفطر دون حضور نية المزكّي؟ وما حكم اشتراط النية في أداء الزكاة؟

حكم اشتراط النية في أداء الزكاة:

تهدف الجمعيات من إخراج زكاة الفطر دون حضور نية المزكّي، وقبل استلام الزكاة منه، تغطية كافة المستحقين في الوقت المناسب؛ لأنّه قد يتعذّر عليها ذلك عند انتظار المزكّي لدفع الزكاة للجمعية، بسبب كثرة المستحقين، وصعوبة الوصول إليهم جميعاً قبل العيد بيوم، ولا بدّ من معرفة حكم اشتراط النية في أداء الزكاة؛ لبيان حكم إخراج الزكاة دون حضور نية المزكّي.

فقد أجمع عامّة الفقهاء على أنّ حضور النية من الشروط اللازمة لأداء الزكاة، مستدلّين بعموم دلالة حديث الرسول _صلى الله عليه وسلم_: “إنّما الأعمال بالنيّات” رواه بخاري، كما أنّ الزكاة عبادة، شملت الفرض، والنافلة، لذلك فهي من العبادات التي تفتقر لحضور النيّة كما في الصلاة.

وهناك مَن خالف الفقهاء في حكم اشتراط النية لأداء الزكاة، وقال بأن النية غير واجبة، وكان الدليل على ذلك أنّ الزكاة تعتبر دَين على صاحبها، ولا حاجة لوجود النية، كما في باقي الديون، ولهذا السبب كان إخراج الزكاة عن اليتيم مِن قِبل الوصي عليه جائز، ومثلها جواز أخذ الزكاة من الممتنعين عن دفعها من قِبل الحاكم.

وللردّ على هذا القول، نقول بأنّ مضمون الدَّين لا يتوافق مع مضمون الزكاة، فالزكاة عبادة، والدَّبن ليس عبادة، وإن أسقط مستحق الدَّين حقه عن المدين، يسقط الدَّين، أمّا الزكاة فهي فريضة ولا تسقط عن المكلّف بها إلّا بأدائها، أمّا عن جواز دفع الوصي عن اليتيم، وأخذ السلطان لمال الزكاة من الممتنع، فهذا أمر بالنيابة بدفع الزكاة عند الحاجة إليه، كما أنّ النيّة غير واجبة على اليتيم والممتنع، بسبب تعذّر وجودها من طرفهما.

لكن اعتمد علماء العصر بعض نصوص المالكية والحنفية، على جواز أداء الزكاة دون اشتراط النيّة، وذلك في بعض الحالات، مثل أن يتّفق المزكّي مع المؤسسة ويأذن لها بإخراج الزكاة عنه، وإن لم يدفع لها الزكاة، حيث يقوم بالدفع لها في وقت لاحق، ولا تسقط عنه الزكاة إلّا بدفع ما عليه للمؤسسة التي أدّت عنه الزكاة.


شارك المقالة: