حق العامل في الأجرة:
يحق للعامل أن يتقاضى أجراً مقابل عمله بما يُنصفه ويحفظ حقه، وأن يحصل على كامل أجرته بمجرد أن يُنهي عمله، أو كما يتم الاتفاق بينه وبين صاحب العمل، على أن يلتزم صاحب العمل بهذا الاتفاق، وفي بعض الأحيان ينوي صاحب العمل الأجرة التي يعطيها للعامل سواء كاملةً أو جزءاً منها من زكاة أمواله، فهل تسقط فريضة الزكاة على صاحب العمل في هذه الحال؟ وما حكم الشرع الإسلامي في نية أجرة العامل من مال الزكاة؟
حكم دفع أجرة العامل من مال الزكاة:
لا يجوز لصاحب العمل أن ينوي أجرة العامل من زكاة أمواله؛ لأن دفع أجرة العامل يعود على صاحب العمل بالمنفعة، ولا يجوز لصاحب المال أن يستفيد من دفع مال الزكاة منفعة دنيوية، فالزكاة حق للفقير في مال الغني، أما الأجرة فهي حق للعامل مقابل أدائه لعمل تعود منفعته لصاحب المال، ويجب أن نفرّق بين حكم أجرة العامل وزكاة المال.
وإنّ أجرة العامل من واجبات صاحب العمل وحق للعامل، والزكاة فريضة أوجبها الله تعالى على صاحب المال، ولا يجوز إخراج مقدار واحد من المال، لإسقاط الواجبين عن صاحب المال.
وتعتبر أجرة العامل من النفقات المستحقة للعامل على صاحب المال، وفي أحكام الزكاة لا يجوز للمزكي أن يعطي الزكاة لمن تجب نفقته عليه؛ لأنه يُسقط عن نفسه نفقات واجبة عليه بالزكاة، وإعطاء الزكاة للعامل على أنها أجرة مقابل عمله، وكأنّ صاحب العمل أنفقها على نفسه، ولم تسقط عنه الفريضة الواجبة في ماله.
ويجب على صاحب العمل أن يُعطي موظفيه حقهم من الأجر مقابل عملهم، فيأخذ كل واحد أجرته كاملةً وفي الموعد المتفق عليه، ولا يمكن له أن يحتسب هذه الأجور من زكاة أمواله، فأجرة العامل حق له في ذمة صاحب العمل منفصلةً عن مال الزكاة.
إنْ أتمّ صاحب العمل أجرة العامل كاملةً وسلّمه إياها في وقتها، يجوز له بعد ذلك أن يُعطيه من مال الزكاة، زيادةً على ما أعطاه من أجرة، ولكن بشرط أن يكون العامل من ضمن الأصناف التي حددها الشرع الحكيم، لاستحقاق مال الزكاة والصدقات، قال تعالى: “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ” سورة التوبة آية 60.