حكم زكاة أموال النقابات والجمعيات الخيرية

اقرأ في هذا المقال


يلتزم التجار المشتركون في النقابات والجمعيات الخيرية، بدفع مبلغ مالي شهري أو سنوي، كاشتراك في صندوق النقابة أو الجمعية التي ينتسبون إليها، فما حكم الزكاة في هذه الأموال التي يتم دفعها من قبل المشتركين؟

حكم زكاة أموال النقابات والجمعيات الخيرية:

حسب رأي علماء الفقه والإفتاء في هذه المسألة، فإن الحكم في زكاة أموال النقابات والجمعيات الخيرية يعتمد على ملكية المال، فإذا كان الأعضاء المساهمون هم مالكي هذه الأموال، باعتبارهم المساهمون فيها، ويأخذ كل منهم حصته من هذه الأموال، إذا أعلن انسحابه من النقابة أو الجمعية التي ينتسب إليها.

تجب الزكاة في هذه الأموال كما في زكاة الخليطين، أي جمع الأموال على أنها مال واحد، وحساب مقدار الزكاة الواجبة فيها، بعد التأكد من اكتمال الشروط اللازم توافرها لوجوب الزكاة في المال، ويتم ذلك عن طريق الهيئة الإدارية المسؤولة عن صندوق النقابة، أو الجمعية الخيرية.

ومن المعروف أن خلط الأموال من الجنس الواحد، لاكتمال النصاب وإخراج الزكاة جائز، ولا اختلاف فيه، وقد استدل علماء الفقه في صحة هذه المسألة لما ورد فيها عن النبي _عليه الصلاة والسلام_  من أحاديث، عن أنس رضي الله عنه أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قَوْلِهِ: “وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ؛ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ” رواه بخاري.

أما إذا لم يكن المالك محدداً، أي تعود هذه النقابات أو الجمعيات لجهات عامة في الدولة، كأن يتم دفع المال لها على سبيل التبرع، ولا يمكن إعادتها لأصحابها عند الانسحاب، فلم يوجب الشرع الزكاة فيها؛ اعتماداً على أحكام الزكاة في مال الوقف، ومن المعروف أن المال الموقوف من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة.

ولا تجب الزكاة في الأموال الموقوفة؛ لأنها لا تعود لملكية شخص محدد، ومن المعروف أن الزكاة لا تجب إلّا في المال المملوك، كما أن الزكاة غير واجبة في الأموال التي يُقصد منها البر والخير، أي لا زكاة في أموال التبرعات؛ بسبب عدم وجود مالك معين لهذه الأموال.


شارك المقالة: