حكم زكاة مدخرات الموظفين المشتركين في صناديق الادخار

اقرأ في هذا المقال


يشترك الموظفين في بعض المؤسسات في صناديق ادخار، حيث يقوم كل موظف بالمشاركة بنسبة محددة من راتبه الشهري، ويمنح الصندوق الموظفين فرصة الاستلاف، بعد مرور سنتين من الاشتراك في بعض الأحيان أو أكثر، ويحق لأي موظف أنهى مدة خدمته أن يأخذ كافة مساهماته في الصندوق، فما الحكم الشرعي للزكاة في مدخرات هؤلاء الموظفين؟

حكم زكاة مدخرات المشتركين في صناديق الادخار:

تختلف أحكام الزكاة في مدخرات الموظفين الذين يشتركون في المساهمة في صناديق الادخار، حسب تفاصيل محددة تتعلق بطبيعة اشتراك كل موظف من المساهمين المشتركين.

1- في حال استقالة الموظف قبل مرور الفترة التي تسمح له بالاستلاف من الصندوق، يقبض ماله في الصندوق من مساهمات، ويُخرج مقدار الزكاة الواجبة عن سنة واحدة فقط، مع توافر شروط وجوب الزكاة في المال، مع عدم جمع ما يقبضه إلى مال آخر لديه لاكتمال النصاب، فهذا المال لم يكن بإمكان مالكه أن يقبضه أو يتصرف به، لذلك عليه زكاة سنة واحدة فقط.

2- في حال أتم المشترك المساهم في الصندوق المدة التي تسمح له بالاستلاف، تبدأ فترة وجوب الزكاة في ماله سنوياً؛ لأنه أصبح بإمكانه قبض المال والتصرف به، فيقوم الموظف حينها بحساب قيمة كافة المقتطعات التي خُصمت من راتبه مع الأرباح التي زادت عليها، ويُخرج ما عليه من زكاة فيها كل سنة.

3- في حال استلف الموظف المشترك من الصندوق مبلغاً من المال، وبقي هذا المبلغ لديه مع باقي ما يملك من مال، ومرّت عليه سنة كاملة، وكان مقداره يبلغ النصاب المحدد للزكاة، يجب عليه إخراج قيمة الزكاة المفروضة في هذا المال المقترَض، بسبب توفر شروط وجوب الزكاة فيه.

وتختلف زكاة الادخارات والمكافآت التي يُساهم فيها الموظفون المشتركون في صناديق الادخار، تبعاً لأنواع الحسابات التي يتم الادخار فيها، فقد تكون حسابات خاصة لكل موظف، يُتاح له استثمارها بالشكل الذي يريد، والتصرف بما ينتج عنها من أرباح بالوقت الذي يريد، في هذه الحال تجب الزكاة في هذه الأموال، مع متابعة حولان الحول وبلوغ النصاب.

وقد يشترك الموظف في صندوق عن طريق الادخار في حساب لا يمنحه التصرف في ماله، بسبب عدم تحقق الملك التام لهذه النوع من الحساب، ولا يحق له التصرف إلا إذا تم القبض، في هذه الحال عليه إخراج زكاة ما يقبض من المال عن سنة واحدة فقط.


شارك المقالة: