زكاة مال الإجارة المنتهية بالتمليك

اقرأ في هذا المقال


تعدّدت صور الإجارة المنتهية بالتمليك، مما أدّى إلى اختلاف بعض الفقهاء في حكمها، وما بُنبى عليها من موضوعات ومسائل فقهية، فهل يُؤثّر هذا الاختلاف في حكم زكاة مال الإجارة المنتهية بالتمليك؟

صور الإجارة المنتهية بالتمليك:

الإجارة المنتهية بالتمليك من المعاملات المالية المعاصرة، التي أجازها علماء الفقه الإسلامي، وقد تأتي الإجارة المنتهي بالتمليك على أكثر من صورة، وهي كالتالي:

عقد إجارة وهبة:

يمكن أن تكون الإجارة المنتهية بالتمليك عقد إجارة، يتم إقرانه بهبة السلعة المستأجرة للمستأجِر، بعد انتهاء مدّة الإجارة.

عقد إجارة وبيع:

فقد تكون الإجارة المنتهية بالتمليك على صورة عقد إجارة، متبوع ببيع السلعة للمستأجِر، بعد انتهاء مدّة الإجارة.

عقد إجارة ووعد بالبيع:

فتكون الإجارة المنتهية بالتمليك، عبارة عن عقد إجارة لفترة محددة، ووعد المستأجِر بالبيع بعد انتهاء المدّة المتّفق عليها للإجارة، ويكون للمستأجر الخيار في شراء السلعة المستأجرة بعقد بيع جديد، أو عدم شرائها.

حكم زكاة أموال الإجارة المنتهية بالتمليك:

لا يرى علماء الفقه المعاصرين أي أثرٍ لاختلاف صور الإجارة المنتهية بالتمليك، على حكم زكاة أموالها، فالسلعة المستأجرة تبقى ملكاً للمؤجّر، مهما كانت الصورة التي تمّ اعتمادها للإجارة المنتهية بالتمليك، وسواء كان عقد الإجارة صحيحاً أو فاسداً، لذلك يتم قياس حكم زكاة أموال الإجارة المنتهية بالتمليك على زكاة المستغلّات.

وبناءً على ما سبق فإنّ الزكاة تجب على الأموال الناتجة من تأجير السلعة (الأجرة)، وليس على السلعة نفسها، أي على غلة الإجارة المنتهية بالتمليك، أمّا باقي قيمة السلع المستأجرة فلا زكاة فيها، فالسلعة المؤجَّرَة أو المستأجرة ليست معدّة للبيع والشراء، وإنّما أُعدّت لاستغلالها في الإجارة، والحصول على الأجرة مقابل ذلك، ولا تتوافر شروط العروض التجارية ووصفها فيها.

ويجب على مالك السلعة المؤجّرة، أن يقوم بإخراج زكاة ما يتقاضاها من أقساط كأجرة مقابل تأجير السلعة، ويتم احتساب الحول عليها من حين قبضها، وإن كان في احتساب الحول لكلّ قسط مشقّة أو صعوبة على المالك، يصح له أن يعتمد على تحديد وقت من السنة، لإخراج الزكاة المترتّبة عليه، في جميع الأقساط الموجودة لديه، إن كانت من أموال الزكاة.


شارك المقالة: