كم هي المدة التي يمكثها الدجال في الأرض؟

اقرأ في هذا المقال


المدة التي يمكثها الدجال في الأرض

لقد ورد أن الدّجال يمكث في الأرض بعد خروجه أربعين يوماً، اليوم الأول من الأربعين يمر كالسنة، واليوم الثاني من الأربعين يمضي كالشهر، واليوم الثالث كالأسبوع، وسائر الأيام الأخرى كأيامنا.

الدليل على المدة التي سوف يمكثها الدجال بالأرض

فقد أخرج الإمام مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنه أن الدّجال قال لتميم الداري رضي الله عنه:” فأخرج فأسيرُ في الأرض، فلا أدعُ قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة”. وأخرج الإمام أحمد من حديث جنادة بن أمية الأزدي عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وفي الحديث:” وإنه يلبث فيكم أربعين صباحاً، يَردُ فيها كل منهل، إلا أربع مساجد: مسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد الطور، والأقصى”.

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم:” يخرج الدّجال في أمتي، فيمكث أربعين، فيبعث الله عيسى ابن مريم: كأنه عروة بن مسعود الثقفي، فيطلبه، فيهلكه”. وفي رواية: قال عبد الله: “لا أدري أربعين يوماً، أو أربعين شهراً، أو أربعين عاماً”. لكن جاءت رواية توضح المقصود بالأربعين وكيفيتها، ففي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه:” قُلنَا: يا رسول الله، وما لَبْثُه في الأرْضِ؟ قال: أَربعُون يَوماً، يومٌ كَسَنَة، وَيَومٌ كَشَهرٍ، وَيَومٌ كَجمعَة، وَسائر أَيَّامِه كَأَيَّامِكُمْ قُلْنَا: يا رَسُولَ اللهِ، فَذلكَ اليَوْمُ الذي كَسَنَةٍ، أَتَكفِينا فيه صلَاةُ يَومٍ؟ قال: لَا، اقْدُروا له قَدرَه.

بعض الملاحظات والتنبيهات على هذا الحديث:

1. إن هذا الحديث على ظاهره، وهذه الأيام الثلاثة طويلة على ما ذكر في الحديث. يقول الإمام النووي رضي الله عنه كما في شرح مسلم، قال العلماء إن هذا الحديث على ظاهره، وهذه الأيام الثلاثة طويلة: على هذا القدر المذكور في الحديث، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: وسائر أيامه كأيامكم.

2. تقدير أوقات الصلاة في الأيام غير العادية: وقوله عليه الصلاة والسلام “اقدروا له” معناه أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينها وبين الظهر كل يوم فصلّوا الظهر، ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلّوا العصر، فإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينها وبين المغرب فصلّوا المغرب، ومثله العشاء والصبح والظهر ثم العصر ثم المغرب، وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم، وقد وقع فيه صلوات سنة، كلها مؤداةٌ في وقتها، وأما اليوم الثاني الذي كشهر والثالث الذي كالجمعةِ، فقياس اليوم الأول أن يقدر لهما اليوم كاليوم الأول.

وهذا حكم فقهي للحالات التي تكون فيها الأيام غير عادية، كأيام القطب الشمالي والجنوب، حيث يكون النهار ستة أشهر، والليل ستة أشهر، وكذلك الأيام القصار، والحكم فيها حكم صاحب الشرع، فالأوقاتُ عند الإشكال تُصلّى بالتقدير والتحرّي. ولولا هذا الحديث، ووكلنا إلى اجتهادنا، لاقتصرنَا فيه على الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيام؛ لأن سبب وجوب كل صلاة إنما هو وقتها المقدر والمعلم بحدث، كطلوع الفجر ودلوك الشمس وغروبها وغير ذلك، وهذا لا يتصور إلا بتحقيق تعدّد الأيام والليالي على وجه الحقيقة، وهو مفقودٌ في ذلك اليوم ومثله.

3. إذا نظرت إلى قول الصحابة رضي الله عنهم أتكفينا فيه صلاة يوم؟ علمت مدى حرص الصحابة على دينهم والسؤال عن الصلاة، وهذه هي قضيتهم الأولى التي تشغلهم.


شارك المقالة: