كيفية أداء زكاة المحاجر

اقرأ في هذا المقال


العمل في المحاجر والكسارات من الأعمال المعاصرة، والتي يحتاج إليها الناس في بناء بيوتهم ومساكنهم، لذلك يذهب الكثير من التجّار إلى العمل في مثل هذه الأعمال، لكسب المال وتوفير حاجات الناس من الحجارة والرمال في بناء بيوتهم، وبما أنّ المحاجر من التجارات التي تعود بالمال على أصحابها، فلا بدّ من النظر في حكم إخراج الزكاة؛ وذلك لتبرئة ذمة المسلم من الحق الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى في مال الأغنياء للفقراء، وهو الزكاة.

حكم إخراج زكاة المحاجر:

اعتمد الفقهاء في حكم وجوب الزكاة من جميع الأموال التي يكتسبها المسلم، على الآيات القرآنية التي أوجبت الزكاة في الأموال بشكل عام، ومن الآيات المعتمدة في حكم وجوب زكاة المحاجر قوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ” سورة البقرة آية 267.

فالعمل في المحاجر هو استخراج ما في الأرض من حجارة، وما جاء في الآية الكريمة السابقة دليل على وجوب إخراج الزكاة على كلّ ما نستخرجه من الأرض، وهذا يشتمل النبات والمعادن والحجارة.

وقال رسول الله _صلى الله عليه وسلّم_: “العجماء جبّار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس” رواه بخاري ومسلم، وحسب تفسير الفقهاء للحديث، فإنّه يُقصد في المعادن النقدين وهما الذهب والفضة، إضافة إلى ما نعرفه الآن بالمعادن، وهي النحاس والحديد، وأيضاً الفحم الحجري والحجارة والرخام.

مقدار زكاة المحاجر ونصابها:

قال علماء الفقه أنّ ما يُستخرج في المحاجر تعتبر من المعادن، كما أنّ المعادن تُعامل معاملة الركاز، وعليه تكون زكاة المعادن بإخراج الخمس، إلّا أنّ بعض العلماء فرّقوا بين المعادن والركاز، حسب قول النبي _صلّى الله عليه وسلّم_ : “في المعدن جبار وفي الركاز الخمس”، فالمعدن هو ما يُستخرج من الأرض من المعادن الخام، أمّ الركاز فهو كنوز الجاهلية المدفونة.

وبناءً على ما جاء في الحديث الشريف فإنّ زكاة الركاز هي الخمس، مهما كان مقدار المال المستخرج، أمّا زكاة المعادن فتبلغ 2.5%، أي ما يُعادل ربع عشر المعدن المستخرج، وهذا الرأي الراجح عند علماء الفقه.

وأمّا عن نصاب زكاة المحاجر، فإنّ صاحب المال يقوم بإخراج زكاة الحجارة، كلّما قام باستخراج كمية من الحجارة، حيث أنّه من المعروف أنّ صاحب المحجر، يقوم في كلّ مرة باستخراج كميّات كبيرة من الحجارة، والتي تكون قد بلغت أضعاف النصاب.

وعلى صاحب المحجر أن يقوم بخصم تكاليف العمل والتشغيل في المحاجر، إضافة إلى أجور العمال، من مجمل قيمة الحجارة المستخرجة، ثمّ يقوم بحساب ما يجب إخراجه من زكاة، على حساب 2.5% من القيمة المتبقيّة.


شارك المقالة: