كيف يكون الأجر على الحضانة؟

اقرأ في هذا المقال


الأجر على الحضانة:

اختلف الفقهاء في أحقيّة الحضانة لأجرة الحضانة، ويرى الفقهاء أنه ليس للحاضن أجرة على الحضانة، سواء كان الحاضن هي أُماً أم غيرها؛ لأن الأم تستحق النفقة إن كانت زوجة، وغير الأم نفقتها على غيرها، لكن إن احتاج المحضون إلى خدمة ما كطبخ طعامه، أوغسل ثيابه، فللحاضن الأجر .
ويرى الحنفية أن الحاضنة لا تستحق أجرة على الحاضنة، إذا كانت زوجة أو معتدة لأبي المحضون في أثناء العدة، سواء بعدة الطلاق الرجعي أو البائن في الأوجه، لوجوبها عليها ديانة، ولأنها تستحق النفقة في أثناء الزوجيّة، والعدة فتلك النفقة كافية للحضانة.
أما بعد انقضاء العدّة فتستحق أجرة الحضانة؛ لأنها أجرة على العمل، وقد بين القانون ذلك من خلال الماده”178″:
1-إنّ أجرة الحاضنة على المكلّف بنفقة المحضون، وتقدر بأجرة مثل الحاضنة على أن لا تزيد على قدرة المنفق ويحكم بها من تاريخ الطلب، وتستمر إلى إتمام المحضون في سن الثانية عشرة من عمره.
2- تستحق الحضانة أجرة مسكن لحضانة المحضون على المكلف بنفقته ما لم يكن لها، أو للصغير مسكناّ يمكنها أن تحضنهُ وتأويه فيه.
3- لا تستحق الأم أجرة الحضانة حال قيام الزوجيّة، أو في عدة الطلاق الرجعي، وتستحق الحضانة غير الزوجة أجرة الحضانة، مقابل قيامها بعملٍ من الأعمال تجاه الولد.
أما المتبرعة: فيرى الحنفية أنّ المتبرّعة بالرضاع تقدم على الأم، إذا لم ترضَ بالأرضاع بلا أجر، أما المتبرعة بالحضانة: فإن كانت غير محرم للصغير، فلا تقدم على صاحبة الحق في الحضانة، وإن كانت محرماً للصغير، فتقدم المتبرعة إذا كانت الأجرة في مال الصغير أو كان الأب معسراً، ولا تقدم في غير هاتين الحالتين وسبب التفرقة:
هو أنّ المقصود من الرضاع التغذية، وهي تحقق من غير المحارم كالمحارم، أما الحضانة فيقصد بها تربية الصغير وتعهده بالرعاية والعناية، وهذه أمور تحتاج إلى الشفقة والحنان، وتكون القريبة أشفق من البعيدة.
وإذا لم يوجد أحد يرضى بالحضانة مجاناً وكان الأب معسراً، ولم يكن للصغير مالاً، فإن الأم ومن يليها في استحقاق الحضانة تجبر على الحضانة؛ وتكون أُجرتها ديناً على الأب إلى وقت اليسار، ولا يسقط هذا الدين إلا بالأداء أو الأبراء.


شارك المقالة: