منع الزكاة:
منع الزكاة في الشرع الإسلامي هو: الامتناع من دفع الزكاة، وعدم إخراج الحق المفروض منها، وإذا منعها المسلم؛ أخذت منه، وعزر، وإذا خرج بذلك عن قبضة الحاكم الشرعي؛ قاتله حتى يؤديها، ولا يخرجه ذلك عن الإسلام.
والزكاة مِن فرائض الإسلام وأركانه، ويجب إخراجها على الفور ما أمكَنَه، وقد أجمعت الأمة على أنَّ تَرك الزكاة من الكبائر، فإن تَرَكَهَا جاحداً لفرضيتها بعد أن عَلِمَ بوجوبها فهو كافر، خارج عن الإسلام، ويجب على وَلِيّ الأمر قتله لِكُفره، فإن كان قريب عهدٍ بالإسلام، أو نشأ في بادِيَة بعيدة، فيعذَر حينئذٍ لِجَهلِه، لكنَّه إن كانَ بين ديار المسلمين، ثم ادَّعَى الجهل فلا يعذَر لِجَهلِه، لأنَّ فريضة الزكاة من الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة.
فإن تركها: فلِلحاكم عندئذٍ أن يأخذ منه الزكاة بالقهر، وأن يُعَزِّرَه يعني يؤدِّبه ويعاقبه؛ بسبب مَنعِهِ من أدائها، وذلك بأن يأخذ منه نصف ماله أيضاً بعد الزكاة (عقوبة له)، والمقصود بنصف ماله: نصف المال الذي لم يخرِج زكاته على الراجح من أقوال العلماء، ومثال ذلك: أنَّه إذا كان عليه زكاة ذهب، وزكاة ثمار، فأدَّى زكاة الثمار مثلاً، وَبَخِلَ بزكاة الذهب، فالتعزير حينئذِ يكون على الذهب فقط، وذلك بأن يأخذ زكاة الذهب عنوَة، ثم يأخذ نصف ما تبقى من الذهب بعد إخراج الزكاة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( وَمَن منعها فإنَّا آخِذُوها، وَشَطْرَ مالِهِ يعني وآخِذوا نصف ماله أيضاً بعد الزكاة)، عَزمَة مِن عَزَمات ربنا تبارك وتعالى (يعني أنَّ هذا أمرٌ أوْجَبَهُ اللهُ تعالى على الحاكم).
روى مسلم بسنده حديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلم، عمر على الصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم الرسول صلّى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم:(ماينقم ابن جميل إلّا أنَّه كان فقيراً فأغناه الله، وأمّا خالد، فإنَّكم تظلمون خالداً قد احتبس أدراعه، وأعتاده في سبيل الله، وأمّا العباس فهي علي ومثلها معها، ثمَّ قيل: ياعمر! أما شعرت أنّ عم الرجل صنو أبيه؟.
ما هو دليل وجوب زكاة المال:
لوجوب زكاة المال أدلة من الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قول الله تعالى:(خذ من أموالهم صدقة)”التوبة:103″. قال الشافعي: «وإنَّما أمره أن يأخذ منهم ما أوجب عليهم».
قال ابن كثير في تفسير الآية: أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها، وهذا عام وإن أعاد بعضهم الضمير في “أموالهم” إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئا؛ ولهذا اعتقد بعض مانعي الزكاة من أحياء العرب أنَّ دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون، وإنَّما كان هذا خاصاً برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا احتجوا بقوله تعالى 🙁 خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)”103“.
وقد ردَّ عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد: الصديق أبو بكر وسائر الصحابة، وقاتلوهم حتى يُأدوا الزكاة إلى الخليفة، كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الصديق: “والله لو منعوني عقالاً وفي رواية: عناقاً يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم على منعه).
وقال الله تعالى:( وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُون بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بَل هُو شَرٌّ لَّهُم سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بهِ يَومَ الْقِيَامَةِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)”آل عمران180″.
وقال الله تعالى:(والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون)“34-35”.
وقال الشافعي: أبان الله عز وجل في هاتين الآيتين فرض الزكاة؛ لأنَّه إنَّما عاقب على منع ما أوجب، وأبان أنَّ في الذهب، والفضة الزكاة. قال: قول الله عز وجل: ﴿ولا ينفقونها في سبيل الله﴾ يعني والله تعالى أعلم في سبيله الذي فرض من الزكاة وغيرها.