الاختلاف في معنى الرجعة

اقرأ في هذا المقال


الاختلاف في الرجعة:

قد يختلف الزوجان في الرجعة ويكون هذا الاختلاف إما في حصول الرجعة، أو أن يكون في صحة الرجعة، على هذا الأساس سنقسّم هذا الأمر إلى فرعين، وهما: الاختلاف في حصول الرجعة والثاني الاختلاف في صحة الرجعة.

الاختلاف في حصول الرجعة:

إنّ القاسم المشترك الذي يقوم عليه هذا الفرع، هو أنّ الزوجان متفقان على أنّ العدّة لا تزال باقية لم تنقض، فالزوجان إما أن يتفقا على بقاء العدّة وحصول الرجعة فيها. هنا لا إشكال فتثبت الرجعة ويترتب على آثرها، أو أن يدّعي كلاً من الزوجين عدم حصولها في العدّة وتكذّبه الزوجة بعد حصولها في العدة وهو احتمال لا تندرج تحت فائدة، أو أن يدّعي الزوج حصولها في العدّة وتكذّبه الزوجة بعد حصولها في العدّة، أو أن تدّعي الزوجة حصولها في العدّة ويكذبها الزوج بعد حصولها فيها، فهنا أرع شقوقات عقلية متصورة، الأول منها واضح والثاني لا فائدة فيه.

إدّعاء الزوج حصول الرجعة في العدّة وإنكار المرأة حصولها فيها:

إذا قال الزوج على مطلقته الرجعية إنه راجعها لأمس أو قبل شهر صدق إن كانت في العدّة؛ لأنه أخبر بما يملك استئنافه فلا يكون متهّماً في الإخبار، بهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم، الدليل على ذلك: إنّ الزوج المرتجع أخبر عمّا يملك إنشاءه في الحال؛ لأنه يملك الرجعة في الحال ومن أخبر عن أمر يملك إنشاءه في الحال يصدق فيه، إذ لو لم يصدق فيه فله أنذ ينشئه في الحال، فلا يفيد التكذيب فصر كالوكيل قبل العزل إذا قال بعته أمس.

إدّعاء المرأة حصول الرجعة في العدّة وإنكار الزوج حصولها فيها:

فهنا يردّ نفس الحكم المذكور في الفقرة الأولى، لأن الأصل إنّ الرجعة من حق الزوج، فإذا أنكرها فهو مع الأصل وهو عدمها، فإن كان تكذيبها له بعدم الحصول فيها مردود؛ لأنه يملك إنشائها في أي وقت فيها، فمن باب أولى أن يصدق بعدم حصولها منه في وقت العدّة.

الاختلاف في صحة الرجعة:

إنّ من ضمن الشروط التي انعقد عليها إجماع الفقهاء هو أن تحصل الرجعة في العدة لتصحُّ الرجعة، فإن وقعت الرجعة بعد انقضاء العدّة، فإنها تكون باطلة غير منتجة لآثارها، وعليه فإن الشقوقات المتصورة هنا هي كما يلي:

  • أن يتّفق الطرفان على بقاء العدّة، وهذا لا إشكال فيه.
  • أن يتّفق الطرفان على انقضاء العدّة ويدعي الزوج حصول الرجعة فيها.
  • نّ تدّعي الزوجة بقاء العدّة ويُنكر الزوج ذلك.
  • أن يدّعي الزوج بقاء العدّة وتنكر الزوجة ذلك.

المصدر: الرجعة في الطلاق أركانها وأحكامها، الدكتور النعمان منذر الشاوي.أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية،مصطفى بن العدوي.أحكام الرجعة في الفقه الإسلامي، رياض منصور الخليفي، رقم الطبعة"1"، دار النشر"دار ابن الجوزي".


شارك المقالة: