المحلوف به في اليمين:
إن الناس قد يصدر منهم من الأَيمان ما يوثقون بها عهودهم ومواثيقهم، وقد يطالب إليهم أن يقسموا الأيمان، كما في القسامة، وكاليمين التي يكلف بها المُدعي عليه من القاضي، عند عدم وجود بينةٍ من المُدعي، وإنكارُ المُدعى عليه. أو قد يرد اليمين إلى المدعي، ليقسم على صحة دعواه. والأيمان التي تصدر عن الناس منها ما هو صحيح مشروع، ومنها ما هو باطل غير مشروع، وعدم المشروعية يعود إلى أسباب من أهمها ما يجوز الحلف به وما لا يجوز الحلف به.
ما يجوز الحلف به:
ويتضمن هذا النوع من الحلف ما يلي:
- الحلف بالله بأسمائه وصفاته: ويجوز الحلف بالله سبحانه وتعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته التي لا يشاركه فيها أحد من خلقه. مثل: والله، والقديم الأزلي، والأول الذي ليس مثله شيء، وخالق الخلق ورازقِ كل دابةٍ والحي الذي لا يموت، ومن نفسي بيده، والإله ومالك يوم الدين، والذي أعبده، والذي أسجد له.
- الحلف بأسماء الله تعالى التي قد يشاركه فيها غيره: ويجوز الحلف بأسماء الله تعالى التي قد يشاركه فيها غيره، وإذا طلعت تنصرف إليه سبحانه، مثل: والعظيمُ والجبار والمتكبر والرب والقادر، فإن نوى اليمين بالله تعالى أو أطلق كان يميناً منعقداً يتوجبُ الوفاء به والكفارةِ عند الحنث.
- الحلف بما لا يعد من أسمائه سبحانه وتعالى: وقد يكون الحلف بما لا يعد من أسمائه سبحانه وتعالى، نحو: والعالم والمؤمن والكريم والحي والغنيّ وغير ذلك. فهذه يجوز الحلف بها وتكون يميناً منعقدةً إذا نوى صاحبها اليمين بالله تعالى عند الحلف وإلا فلا.
- الحلف بأمانة الله وعهد الله وحق الله وأيم الله وميثاق الله وقدرة الله، وعظمة الله، وكبرياء الله، وجلال الله وعزّة الله ونحو ذلك فهو يمين. أما إن قال: والأمانة والعهد والحق والميثاق والقدرة والعظم والجلال وسائر ذلك، ولم يضفه إلى الله سبحانه وتعالى، لم يكن يميناً إلا أن ينوي صفة الله.
- الحلف بعمر الله نحو لعمر الله يعتبر يميناً على الإطلاق.
- الحلف بكلام الله وكتاب الله والمصحف والقرآن والتوراة والإنجيل والحلف بآية من القرآن كآية الكرسي أو سورة من سورهِ كسورة البقرة تعتبر يميناً منعقدة.
- الحلف بحق رسول الله فقد روي عن الإمام أحمد أنه قال إذا حلف بحق رسول الله فحنث فعليه كفارة، هذا ممّا يدل على أنه يمين.