النذر الواجب:
النذر الواجب: وهو أن يلتزم الناذرِ بفعلِ فرضٍ من الفروض أو واجب من الواجبات التي أوجبها الشرع على المسلم، مثل الصلوات الخمس وزكاة المال وصوم رمضان وحجّ البيت حجة الإسلام وترك شرب الخمر والإقلاع عن الزنا والامتناع عن الغيبة. ومن الأمثلة على ذلك: لله عليّ أن أصوم شهر رمضان أو لله عليّ أن أصلي الصلوات الخمس أو إذا شُفي مريضي لأُخرج زكاة مالي أو لله عليّ أن لا أزني مدى الحياة.
حكم النذر الواجب:
إنَّ هذا النذر لا يصح ولا ينعقد عند الفقهاء؛ وذلك لأن النذر التزام، ولا يصحُ التزام ما هو لازم، إذ هذه الأمور هي واجبة بإيجاب الشرع، فلا معنى لالتزامها. لكن إذا خالف الناذر ما التزمه من هذه الواجبات، فلم يصم شهر رمضان ولم يصلّ الصلوات الخمس ولم يؤدِ زكاة ماله واقترف الزنا، فهل تجب في حقه كفارة؟ وفي هذه المسألة قولان:
القول الأول: لا كفارة في حق الناذر. وهذا هو مذهب الشافعية كما قطع به صاحب المهذب وجمهور الشافعية وهو مذهب الحنابلة وغيرهم.
القول الثاني: ويلزم به الناذر الكَفارة، وهي كفارة اليمين، مثل لو حلف على فعله، فإنَّ النذر يكون كاليمين، وهكذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا القول ادعى البغوي أنه هو الأصح في مذهب الشافعي، واحتملهُ ابن قدامة في مذهب إمامه أحمد رحمهم الله جميعاً.