تعريف انقضاء العدة:
يُعرف انقضاء العدّة، إما بالقول، أو بالفعل. انقضاء العدّة: هو إعلام المعتدّة بانقضاء العدّة في مدةٍ يحتمل الانقضاء في مثلها، فلا بد من إظهار أقل المدة التي تصدق فيها المعتدة في إقرارها بانقضاء فترة عدّتها. وسنتناول في هذا المقال أهم التفاصيل التي تتعلّق بانقضاء العدّة.
أهم ما يتعلق بانقضاء العدّة:
إنّ المعتدة إن كانت من ذوات الأشهر، فإنها لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهرٍ في فترة عدّة الطلاق، وفي عدّة الوفاة لا تصدق في أقل من أربعة أشهرٍ وعشر.
وإن كانت من ذوات الأقراء: فإن كانت معتدة من وفاة فلا تصدق في أقل ممّا قلناه. وإن كانت معتدة من طلاق فإذا أخبرت بانقضاء عدتها في مدةٍ تنقضي في مثلها العدّة، فإنه يقبل قولها. وإن أخبرت في مدة لا تنقضي في مثلها العدّة لا يقبل قولها إلا إذا فسرت ذلك بأن قالت:” أسقطت سقطاً مستبين الخلق أو بعضه” فيقبل قولها، وغنما كان ذلك؛ لأنها أمينة في إخبارها عن انقضاء عدّتها، فالله تعالى إئتمنها في ذلك بقوله:” وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ” البقره:228.
لقد ذكر في التفسير بأنه: الحيض، والحبل، والقول هو قول الأمين مع اليمين، فإذا أخبرت بالانقضاء في مدة تنقضي في ما يشبهها فيقبل قولها ولا يُقبل إذا كانت المدة تنقضي في مثلها العدّة؛ لأنّ قول الأمين إنما يقبل فيما لا يكذبه الظاهر، والظاهر المبين هنا يكذبها، فلا يقبل قولها إلا إذا فسّرت فقال: أسقطتُ سقطاً مستبين الخلق أو بعض الخلق، مع يمينها، فيقبل قولها مع هذا التفسير؛ لأنّ الظاهر لا يكذبها مع التفسير، ثم اختلف في أقل ما تُصدق فيه المعتدة بالأقراء.
قال أبو حنيفة: أقل ما تصدق فيه الحرة ستون يوماً، وقال أبو يوسف، ومحمد: تسعةٌ وثلاثون يوماً، واختلفت الرواية في تخريج قول أبو حنيفة، فتخريجه في رواية محمد، بأنه يبدأ بالطهر خمسةَ عشر يوماً، ثم بالحيض خمسة أيام، ثم بالطهور خمسة عشرَ يوماً، ثم بالحيض خمسة أيام، ثم بالطهر خمسة عشر يوماً، ثم بالحيض خمسةُ أيام، فتلك ستون يوماً.