تعريف الصلح وحكمه في العرف القبلي:
الصلح: وهي هدنةٌ مؤقتة محددة لفترة زمنية تتم بين الخصوم، يلتزم بها صاحب الحق بعد القيام بأي نشاطٍ حربي، ضد خصمه مهما كانت الأسباب. وتتم من قِبل جاهةٍ ثالثة تقوم بدور الوسيط بين الطرفين لأخذ الصلح.
وتعتبر العشائر أن أحسن حل للقضايا هو الصلح، ويقولون “الصلح سيد الأحكام”، وهي مقولة عربية قديمة، أخذت موقعها في الأمثال العربية، وعاشت لدى عشائرنا إلى الآن، ومن خلال هذا المبدأ، فإنهم يرون أن فض النزاعات بناءً على اتفاق مشترك بين طرفي الخصومة، هو أحسن وسيلة وتوجه لتحقيق العدالة، فإن أقارب الطرفين ووسطاء الخير والحضور في الجلسة القضائية والقاضي نفسه يقومون معاً بمحاولات جادة؛ لتضييق شقة الخلاف بين المتخاصمين وإقناعهم في النهاية، أن يوافقوا على حلّ وسط.
وإذا حدث أي نزاع بين طرفين فإن للصلح حالات معينه، وهي:
- يتوجه الطرف المعتدي على المعتدى عليه، ويعتذر عمّا بدا منه، ويقوم الطرف الآخر بإسقاط حقه أو بعضه ومسامحته في الغالب.
- أن يُرسل المعتدي إلى الطرف الآخر جاهة للصلحِ بينهما، فإن قبل يتم الجلوس في اليوم المحدد لعملية المصالحة، وتتدخل الجاهة بالشفعة للطرف المعتدى عليه، وربما يترتب عليها التالي:
1 – اكتفاء المعتدى عليه بأخذ بعض المال، مثل مصاريف العلاج، وهذا يحدث كثيراً في قضايا الضرب.
2 – أخذ الحق المتفق عليه.
– المسامحة، على أن يبقى الحق المتفق عليه في عرض فلان، بمعنى أن يكون الحق مكفولاً من شخص ما، على أن عاد المعتدي بالاعتداء مرة أخرى، أن يدفع هذا الحق مرة أخرى مقابل إعطاء الحق مرةً أخرى.
أمثلة على الصلح في الدية:
قال عليه الصلاة والسلام: “من قُتل له قتيل” وَالمُرادُ والله أعلم، هو الأخذُ بالرضا على ما بيناهُ وهو الصلحُ بعينهِ؛ وهو عبارة عن حقٌ ثابت للورثة يجري فيه الإسقاط عفواً، فكذا تعويضاً؛ وذلك لاشتماله على إحسانُ الأولياء وإحياء القاتل فيجوز بالتراضي. والقليل والكثيرُ فيه سواء؛ لأنه ليس فيه نصٌ مقدرٌ فيُفوضُ إلى اصطِلاحهما، مثل الخُلعِ وغيره، وإن لم يذكروا حالاً ولا مؤجلاً، فهو حالٌ؛ لأنه مالٌ واجب بالعقد، والأصل في أمثاله الحلول نحو المهر والثمن، وذلك بخلاف الدية؛ لأنها ما وجبت بالعقد.