اقرأ في هذا المقال
- تغليظ الدية وتخفيفها
- دية القتل العمد وشبه العمد
- دية القتل الخطأ
- تغليظ الدية في الخطأ
- أسباب تغليظ دية الخطأ
تغليظ الدية وتخفيفها:
ويشتمل هذا الموضوع على عدة بنود من أهمها: دية القتل العمد وشبه العمد ودية القتل الخطأ وتغليظ الدية في الخطأ وأسباب دية القتل الخطأ.
دية القتل العمد وشبه العمد:
أولاً: لقد اتفق الفقهاء الأربعة على أن دية العمد تجب على الجاني، ولا تحملها العاقِلة. واختلفوا في وقت وجوبها وتغليظها. وديةُ العمد تتغلظُ من ثلاثة أوجه وهي:
– أنها تجب على الجاني، ولا تحملها العاقلة.
– أنها تجب حالةً بلا تأجيل.
– أنها تتغلظُ بالسن والتثليث.
أما دية شبه العمد مغلظة من وجه ومخففة من وجهين: مغلظة كون أنها مثلثةً وخففت لكونها على العاقلةِ ومؤجلةً وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول المالكية.
ثانياً: واختلفوا الفقهاء في تغليظ دية العمد وشبه العمد على مذهبين:
المذهب الأول: شبه العمد تؤخذ مغلظة أرباعاً وهو مذهب الأحناف والمشهور عند المالكية ورواية عن أحمد.
– خمسٌ وعشرون بنتُ المخاض: وهي التي دخلت في السنة الثانية.
– خمسٌ وعشرون بنتُ لبون: وهي التي دخلت في السنة الثالثة.
– خمسٌ وعشرون حقة: وهي التي دخلت في السنة الرابعة.
– خمسٌ وعشرون جذعةً: وهي التي دخلت في السنة الخامسة.
ودليلهم على ذلك كان من الأثر: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ” في شبه العمد أرباعاً، خمسٌ وعشرون حقة وخمسٌ وعشرون جذعة وخمسٌ وعشرون بنات لبون وخمسٌ وعشرون بنات مخاض ” مصنف ابن أبي شيبة.
المذهب الثاني: دية العمد وشبههُ تؤخذ مغلظةً أثلاثاً: ثلاثون حقةً وثلاثون جذعة وأربعون خِلقة وهي الحواملُ وهو مذهب الشافعية وقولٌ للمالكيةِ، ورواية عن أحمد وقول محمد بن الحسن.
واستدل أصحاب المذهب الثاني على قولهم من السنة والأثر وسنذكر دليل السنة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من قتل مؤمناً متعمداً دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا أخذوا الدية، ألا وهي: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خِلقة وما صالحوا عليه فهو لهم “. سنن الترمذي مع أحكام الألباني.
المذهب الثالث: إن الدية لا تكونُ مغلظةً إلا مثل فعل المدلجي بابنه، حيثُ أخذ عمر رضي الله عنه منه الدية: ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلقةً في بطونها أولادها وهذا مذهب مالك في الأشهر عنه.
دية القتل الخطأ:
اتفق الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، إلى أن دية الخطأ تؤخذ أخماساً وهي: عشرون بنت مخاض، عِشرون ابن مخاض، عِشرون بنت لبون، عِشرون حقة، عِشرون جذعة وأبو حنيفة رحمه الله جعل محلّ ابن لبون ابن مخاض.
واستدلوا على ذلك من السنة والأثر: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ” جعل الدية في الخطأ أخماساً “.
تغليظ الدية في الخطأ:
وديةُ الخطأ مخففةً من ثلاثة وجوه: كونها مخمسة وكونها على العاقِلة وكونها مؤجلةً. ولكن في بعض الأحيان، قد تُغلظ دية قتل الخطأ، فتصبح مثلُ دية العمد أو شبه العمد. وقد حصر فقهاء الشافعية والحنابلة تغليظ الدية في الحالات التالية:
– إذا قُتل في الحرم المكي.
– إذا قُتل في الأشهر الحرم، ذي القعدة ومحرم ورجب.
– إذا قتل الرحم المحرم.
وهذه الحالات تلتقي كما في صفةٍ واحدة، وهي انتهاك حرمة مكة المكرمة والأشهرِ المحرمة. ومعنى ذلك أن تغليظ الدية يقع على الفعل، وهو انتهاك حرمة الأشهر الحُرم، أو حُرمة الكعبة وهذه الحُرمات تستوجب المزيد من العناية والاحتياط، ويبدو أن سبب التغليظُ فيهِ تأمينهُ لداخلهِ، فإذا غلظ على الأمة في شأن صيده وغير ذلك، فالضمان بالآدمي أولى بالتغليظ.
أسباب تغليظ دية الخطأ:
وقد اختلف الفقهاء في تغليظ الدية في الشهر الحرام، وفي البلد الحرام على مذهبين:
مذهب الأحناف والمالكية: لا تُغلظ الدية في الشهر الحرام وفي البلد الحرام. واستدلوا الأحناف والمالكية من الكتاب والسنة والمعقول:
الكتاب: قال تعالى: ” ودِيَةًّ مُسَلَّمَةً إلى أَهلِهِ “ النساء: 92. ووجه الدلالة هو إطلاق لفظ الدية يقتضي الدية المقدرة دون غيرها، ويجب حمل الآية على عمومها إلا ما خصهُ من دليل.
مذهب الشافعية والحنابلة: سبب تغليظ الدية: القتل في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحم، فإذا أصاب ذا رحم في الشهر الحرام والبلد الحرام ولم يزد التغليظ على ما وضعت دية وثلث.
واستدل أصحاب هؤلاء المذهب بالأثر. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ” قضى فيمن قتل في الحرم، أو الشهر الحرام أو هو محرم بالدية وثُلث الدية “. ووجه الدلالة هو قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالدية وثلث الدية، دليل على اعتبار الشهر الحرام والمحرم سبباً للتغليظ.