ماذا يعني تكييف الدية؟

اقرأ في هذا المقال


الديّة:

إن الدية تُطلق على المال الواجب بالجناية على الحر في النفس وما دونها، وهو ما يتفق مع دلالات وعدة نصوص، إذ لا تعارض بينها. وأن مذهب الشافعية والحنابلة هم الأصح في تعريف الدية. لأنهم عرفوها بأنها الجناية على ما دون النفس. أما الحنفية والمالكية: فقد عرفوها بأنها المال الواجب دفعهُ المجني عليه بسبب الجناية على النفس فقط.

تكييف الدية:

الدية: هي المال الواجب دفعه إلى المجني عليه أو وليّه بسبب جنايةٍ ما من جهةٍ ما، وتعويضٌ للمجني عليه من جهةٍ أخرى، فهي عقوبةٌ وتعويض في آنٍ واحد، فهي تشبهُ العقوبة وتشبه التعويض، وتعتبر عقوبةً لأنها مقررة جزاءً للجريمة، وإذا عُفي المجني عليه عنها جاز تعزيرُ الجاني بعقوبةٍ تعزيرية، ولو لم تكن عقوبةً لتوقف الحكم بها على طلب المجني عليه، ولما جاز العفو عنها أن تحلّ محلها عقوبة تعزيرية، وهي تعويض؛ لأنها مالٌ خالص للمجني عليه، ولأنه لا يجوز الحكم بها إذا تنازل المجني عليه عنها.

الألفاظ ذات الصلة لمعنى الدية:

لقد تعددت الألفاظ الدالة على ما هو مرادف للدية، وذلك من حيث حملها على معنى التعويض، ومنها:

1. الأرش: والأرش لغة: هي من الجراحات ما ليس له قدرٌ معلوم، وقيل”هو دية الجراحات. والمأروشِ: يأتي بمعنى المخدوش، وأصل الأرش” الخدش” ثم قيل لما يؤخذ دية لها أرش. أما اصطلاحاً: وهو المال الواجب في الجناية على ما دون النفس، ويُطلق عليه عند البعض الدية.
2. حكومة عدل: وهو لفظ مركب من حكومة عدل.والحكومة: من حكم، والحكومة في أرش الجراحات التي ليس فيها ديةً معلومة.والعدل: وهو ما قام في النفوس أنه مستقيم، وهو ضد الجور. وحكومة عدلٍ في الاصطلاح تعني”كل ما يجب فيه أرش غير مقدر”.

3.العقل
: والعقل لغةً هي الدية: وقد عقلت القتيل أي أُديت ديته، وأصلها أن القاتل إذا قتل جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول. والعقل اصطلاحاً: هو المال الذي يجب في الجناية على الحر في نفسٍ أو فيما دونها.
4. الغُرة: والغُرة لغة: وهي البياض في جبهة الفرس، يقال: رجلٌ أغر أي شريف، وغرة كل شيء أوله وأكرمهُ. والغُرة: العبد والأمة، وفي الحديث “قضى رسول الله صلّى الله عليه وسلم في الجنين بغرةٍ”. والغرة اصطلاحاً: هو ما يجب في الجناية على الجنين ويطلق عليها ديّة الجنين، وهو عبد أو أمة وسميت غُرة؛ لأنها أول مقادير الديّة، وأقل ما قدرهُ الشرع في الجنايات.
5. الضمان: والضمان لغة: هو الالتزام، ويتعدى بالتضعيف، فيقال: ضَمنتهُ المال أي ألزمتهُ إياه. والضمان اصطلاحاً: هو شغلُ ذمةٍ أخرى بالحق. ويُلزم منهُ بداهة مثلُ الشيء في المثليات، وقيمة الشيء في القيميات، والفرق بينه وبين الدية: أن الضمان يُدفع مقابل إتلاف الأموال، والديّة تدفع مقابل التعدي على النفوس.

المصدر: كتاب دية النفس في الشرع الإسلامي القبلي، اعداد الباحث شادي سالم الكفارنه - اشراف الدكتور نعيم سماره المصري استاذ الفقه المقارن المشارك.كتاب العفو عن العقوبة بين الشريعة والنظام، للمستشار خالد ابراهيم السيد.كتاب تقدير الدية تغليظاً وتخفيفاً في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، اعداد ايمان حسن علي شريتح - اشراف الدكتور زياد ابراهيم مقداد.


شارك المقالة: