ماذا تعني سرقة الحرز؟

اقرأ في هذا المقال


سرقة الحرز:

الحرز: يعني أن من سرق شيئاً من غير حرز سواء ثمرًا كان أو كُثَرًا بضم الكاف وفتح المثلة، أو غيرهما من جُمار أو غيره أضعفت عليه القيمة، أي أنه ضمنهُ بِعوضه مرتين.
إن من سرق نفس الحرز مثل الفسطاط مثلاً فإنه لا يقطع ولكن يُعزر؛ لأن الفسطاط حرزٌ لغيره، وليس هو محرزاً. وكذلك من سرق باب المسجد أو الدار؛ لأنه ظاهرٌ غير محرز، وبالباب يكون ما بداخل البيت محرزاً، وعلى ذلك فإن السرقة هنا كذلك منصبةً على الحرز. وعند الشافعي يقول به الظاهرية، فعندهم أن سارق باب المسجد يُقطع، مغلقاً كان أو غير مغلق. وعند الإمامية قيل بقطع من سرق باب الحرز أو من أبنيته، لأنه محرزٌ بالعادة.

حكم النباش:

ويستند أبو حنيفة ومحمد في قولِهما بعدمِ قطع النباش إلى عدم إحراز الأكفان أيضاً، وذلك فضلاً عن شبهة المالكية، وحديث لا قطع على المختفى. ويقول أبو يوسف بقطع النباش وذلك لحديث “من نبش قَطعناه”. وعند مالك أن النباش إذا أخرج الكفن من القبر يُقطع؛ لأن القبر عنده حرزٌ لما فيه. أما الشافعية يقطع ذلك؛ لأن القبور عندهه حرزٌ لما فيها في عرف الناس، وإن لم تكن أحرازاً لغير الأكفان من الأموال.
وإن القول بقطع النباش عليه أيضاً هم الإمامية؛ لأن القبر حرز الكفن وغيرهم قال بذلك الأمر ولنفس السبب، وقول علي كرم الله وجهه: “حدّ النباش يُشبه حدّ السارق”. وقال الظاهرية كذلك؛ لأنه سارق، إذ أن السارق إذا أخذ شيئاً متملكاً له مستخفياً به، والنباش كذلك أيضاً.

شرط النصاب:

إذا لم يبلغ المال المسروق نصاب القطع في السرقة أنه لا يُقطع السارق، ولكنه يُعزر لارتكابه جريمةً ليست فيها عقوبة مقدرة، فيُعزر السارق عند الحنفية إذا سرق مالاً تصل قيمتهُ إلى عشرة دراهم، أو كانت الدراهم المأخوذة تزنُ أقل من سبعة مثاقيل، وذلك لعدم توافر نصاب القطع، ويُعزر من سرق عشرة دراهم على أكثر من مرة، بمعنى أن تكون كل منها أقل من العشرة. ومن سرق نصاباً من مكانين مختلفين؛ لأن ذلك يُعتبر سرقتين أو أكثر، لا سرقةً واحدة، ولا يجتمع في كل مرة منها نصاب القطع.

الحكم عند استحالة القطع في السرقة:

وأنه إذا اجتمعت الشروط الموجبة للقطع في السرقة، ولكن استحال القطع كما في أقطع اليدين والرجلين، فإن الجاني يُعزر، ويتصل بذلك أن السارق في المرة الخامسة فإنه يُعزر، وكذلك في الثالثة والرابعة على خلافٍ فيه.


شارك المقالة: