ماذا يعني شرط الحرز في المال المسروق؟

اقرأ في هذا المقال


السرقة:

السرقة: هي أخذ مال الغير من حرزِ المثل عن طريق الخفيةِ والاستتار، كأن يسرق السمع أو يسرق النظرات، إذا كان يخفي ذلك.

شرط الحرز في المال المسروق:

إذا لم يكن المال المسروق محرزاً فلا يوجد قطع على سارقه.
اختلاف الحرز باختلاف المال: وقد قال بعض الحنفية إنه يُعتبر في كل شيء حرزٌ مثله، كما هو الحال في الاصطبل للدابة أو الحَضيرة للشاة، وعلى ذلك فإن سرق لؤلؤة أو نقوداً من مثل هذه المواضع لا يُقام عليه حدّ السرقة؛ لأن المال المسروق لا يُعتبر محرزاً، لكنه يُعزر لارتكابه هذه الجريمة، بخلاف ما لو سرق الدابة أو الشاة منها، فإنه يقطع؛ لأن المسروق محرز.
غير أن الكرخي ذكر أن ما كان حرزاً للأنواع كلها. وجاء أيضاً في الأحكام السلطانية أن أبا حنيفة يسوى بين الأحراز في كل الأموال، فيجعل حرز أقل الأموال حرزاً لأجلها. أما عند الشافعي فإن الأحراز تختلف باختلاف الأموال اعتباراً بالعرف فيها.
السرقة من غير حرز: إذا سُرق مالاً قيمته نصاب السرقة من غير حرز، أو سرق مالاً لا يبلغ نصاب السرقة من غير حرزٍ، فإنه يُعزر ولا يُقطع، لانعدام شرط الحرز في الحالتين، فضلاً عن عدم بلوغ النصاب اللازم للقطعِ في الحالة الثانية.

السرقة من مكان مأذون بالدخول فيه:
إنه يُعزر من سرق من منزلٍ أذن له في دخوله، والضيف الذي سرق من منزل مضيفه، والأجير الذي سرق من موضع أذن له بالدخول فيه، ومن سرق من مكان أذن بالدخول فيه للعامة، كالحمامات والحوانيتُ والخانات والسفن وما يشبهها، وإن كان صاحب المسروق عنده يحفظه.
وعند مالك أن السارق من الحمام إذا كان مع المسروق من يحرزهُ يُقطع على كل حال، أما إذا لم يكن من المتاع من يحرزه فإنه لا يقطع فيه، إلا إذا سرقه من لم يدخل الحمام، كأن ينقب من الخارج أو يحتال له حتى يخرج المتاع دون أن يخل الحمام.
وعند الشافعية أن السرقة إذا حصلت من مكان، أذنَ بالدخول فيه للشراء، فإن من دخل بقصد السرقة لا للشراء، يقطع؛ لأن المال محرزٌ بالنسبة له، إذ الإذن بالدخول قاصر على من دخل بقصد الشراء.

الأموال التي يتسارع إليها الفساد:

إن من يسرق ما يتسارع إليه الفساد من الطعام والبقول الرطبة والفواكه فإنه يُعزر؛ وذلك لأن ما لا يحتمل الادّخار من سنة إلى أخرى لا يعد مالاً، فيكون تافهاً، مثل اللحم الطري والمُجفف والسمك الطري والمُملح، واللبن وعصير العنب ونقيع الزبيب ونبيذ التمر والخبز واللحم والفاكهة والرمان والعنب والبقول والرياحين والحناء والوسمة، سواء سرق من شجرة أو من غيرها. والفرض في جميع الأمثلة المتقدمة أن الأموال المسروقة أموال محرزة مملوكة.

المصدر: كتاب الحدود والتعزيرات عند ابن القيم دراسة وموازنة، تأليف بكر بن عبد الله أبو زيد.كتاب الحدود في الإسلام من فقه الجريمة والعقوبة، للدكتور عيسى عبد الظاهر.كتاب التعزير في الشريعة الإسلامية، للدكتور عبد العزيز عامر.كتاب التعزير في الإسلام، للدكتور أحمد فتحي بهنسي.


شارك المقالة: