ماهو الهديُ في الحج؟

اقرأ في هذا المقال


الهدي:

وهو ما يُهدى من النّعم إلى الحرم تقرُّباً إلى الله عزوجل. فقال الله تعالى:” وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ“.الحج:36.
وقالَ عمر رضي الله عنه،”أهدُوا فإنّ الله يُحب الهديَ.

ما هو أفضل الهدي؟

أفضلُ الهديَ: الإبلُ، البقر، الغنم. ويكون على هذا الترتيب:
الإبل: لأنّ الإبل أنفعُ للفقراء لِعِظم أجرها ولشأنها العظيم ، والبقرُ أنفعُ من الشاة كذلك. واختلفوا في الأفضل للشخص الواحد.

ما هو أقل مايجزئ في الهدي؟

للمرءِ أن يهدي للحرمِ مايشاءُ من النعمِ. وقد أهدى رسول الله صلّى الله عليه وسلم، مائةً من الإبلِ وكان هديهُ هديُ تطوّعٍ. وأقلُّ مايُجزئُ عن الواحد شاةٌ، أو سبع بدنةٍ، أو سبع بقرةٍ، فإنّ البقرة أو البدنة تجزئُ عن سبعةٍ من البقر.
قال جابر رضي الله عنه: “حججنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم فنّحرنا البعيرَ عن سبعةٍ، والبقرةَ عن سبعةٍ” رواه أحمد ومسلم.
ولا يُشترط في الشُّركاء أن يكونوا جميعاً ممَّن يريدونَ القربةَ إلى الله تعالى. بل لو أراد بعضهم التقرُّب، وأراد البعضُ اللحم جاز. وخلا فاً للأحناف الذين يشترطون التَّقرُّبَ إلى الله، من جميع الشركاء.

متى تجب البدنة؟

ولا تجب البدنةُ إلا إذا طافَ جنباً أو حائضاً أو نفساء، أو جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل الحلق، أو نذرَ بدنة أو جزراً.
ومن لم يجد بدنةً، فعليه أن يشتري سبعُ شياهٍ.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما: “أنّ النبي صلّى الله عليه وسلم أتاهُ رجلاً فقال: إنّ عليَّ بدنةً، وأنا موسرٌ بها ولا أجدها وأشتريها، فأمرهُ النبي ّ عليه الصلاة والسلام أن يبتاع سبعُ شياهٍ فيذبحهنّ” رواه أحمد، وابن ماجه بسندٍ صحيح.

أقسام الهدي:

ينقسمُ الهدي إلى مستحبٍ وواجب.
فالمُستحب هو: للحاج المفرد والمعتمر المفرد. والهدي الواجب: أقسامه كالآتي:
1-2. واجب على القارن، والمتمتع.
3. واجبٌ على من ترك واجب من واجبات الحجّ، كرمي الجمرات والإحرام من الميقات والجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة، والمبيت بالمزدلفة، أو منى، أو ترك طواف الوداع.
4. واجبٌ على من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام، غير الوطء، كالتطيّب والحلق.

5. واجب بالجناية على الإحرام، كالتعرُّض لصيده، أو قطع شجرة. وكل ذلك مبين في موضعه.

شروط الهدي:

  1. أن يكون ثنياً، إذا كان من غير الضأن. أما الضأنُ فإنه يجزئ منه الجذع فما فوقه. وهو ما له ستةُ أشهرٍ، وأن يكون سميناً. والثنيُّ من الإبل: ما له خمسُ سنين. ومن البقر: ما لهُ سنتانِ. ومن الماعز ما له سنةٌ تامةٌ. فهذه يجزئ منها الثنيُّ فما فوقه.
  2. أن يكون سليماً؛ فلا تجزئ فيه العوراءُ ولا العرجاءُ ولا الحرباءُ ولا العجفاء”أي الهزيلة”.
    وعن الحسن أنهم قالوا: “إذا اشترى الرجل البدنةَ، أو الأُضحيةَ، وهي واقيةٌ” أي بمعنى أنها سليمة”، فأصابها عورٌ أو عرجٌ، أوعجفٌ قبلَ يومِ النّحرِ فليذبحها وقد أجزأتهُ” .رواه سعيد بن منصور .
  3. وينبغي أن تكون كريمةً، كاملة الصفات، وكلَّما كانت أكمل فهي أحبُّ إلى الله، وأعظم لأجر صاحبها.

استحباب اختيار الهدي:

روى مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه:” أنّه كانَ يقولُ لبنيه: يا بُنيَّ لا يُهدي أحدكم لله تعالى مِنَ البُدن شيئاً، يستحي أن يُهديهِ لكريمهِ”أي لحبيبه العزيز المكرم لديه”، فإنّ الله أكرمُ الكُرماءِ وأحقُ من اختير له”.

إشعار الهدي وتقليده:

الإشعارُ: أن يَشُقّ أحد جنبي سنام البدنةِ أو البقر، فأن كان سنامٌ حتى يسيلَ دمها، ويجعل ذلك علامةً لكونها هدياً فلا يُتعرَّض لها.
والتقليدُ: هو أن يجعلَ في عُنق الهدي قطعةَ جلدٍ ونحوها ليُعرف بها أنهُ هديٌ. وقد أهدى رسول الله صلّى الله عليه وسلم مرةً غنماً، وقلّدها. وقد بعثَ بها مع أبي بكر رضي الله عنه عندما حجّ سنة تِسع. وثبت عنهُ: أنَّهُ صلّى الله عليه وسلم قلّد الهدي، وأشعرهُ، وأحرمَ بالعُمرة وقتَ الحديبية. وقد استحب الإشعارَ عامةُ العلماء، ماعدا أبا حنيفة.

ما الحكمة من الإشعار والتقليد:

والحكمة من الإشعار والتقليد، أنّ فيها تعظيماً لشعائر الله، وإظهارها، وإعلام النّاس بأنها قرابين تساقُ إلى بيته، تُذبحُ له، ويُتقَرّبُ بها إليه.

وقت ذبح الهدي:

لقد اختلف العلماءُ في وقتِ ذبح الهدي. فعند الشافعية هو أنّ وقتَ ذبحه يومَ النّحر، وأيام التشريق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام:”وكلّ أيام التشريق ذبحٌ” رواه أحمد. فإن فات وقتهُ، ذبح الهديَ الواجب قضاءً.
وعند مالك وأحمد، وقتُ ذبح الهدي، سواء أكان ذبحُ الهديُ واجباً، أم تطوعاً، أيام النّحر، وهذا رأي الأحناف بالنسبة لهدي التمتع والقران. أما دمُّ النذر والكفارات والتطوع، فإنهُ يُذبحُ في أيّ وقتٍ.

مكان الذبح:

إنّ الهديَ سواءً كانَ واجباً، أو تطوعاً، لا يُذبحُ إلا في الحرم المكي. وللمهدي أن يذبح في أيّ موضعٍ منه.
فعن جابر رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال:”كُلُّ منى منحَرٌ، وكلُّ المزدلفة موقفٌ، وكلّ فجاج مكة طريقٌ ومنحَرٌ”. رواه أبو داود، وابن ماجة. فالأولى للحاجّ، أن يذبح بِمنى، وبالنسبة للمعتمر أن يذبح عند المروة؛ لأنها موضعُ تحللِ كلّ منهما.
فعن مالك أنهُ بلغهُ أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال:“بمنى هذا المنّحر، وكلّ منّى منحرٌ، وفي العمرة هذا المنّحر، يعني المروة، وكلّ فجاج مكة وطُرقها منحرٌ”.

الأكل من لحوم الهدي:

أمرَ الله تعالى بالأكلِ من لحوم الهدي، فقال تعالى:”  فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ“. الحج:28. وهذا الأمرُ يتناولُ بظاهره هدي الواجب، وهدي التطوع. وقد اختلف فقهاء الأمصار في ذلك. ذهب أبو حنيفة وأحمد: إلى جواز الأكل من المُتمتّعة، وهدي القِران، وهدي التطوع، ولا يأكل ممَّا سِواها. وقال مالك: يأكل من الهدي الذي ساقهُ لفسادِ حجّه، ولفوات الحجّ. ومن هدي المتمتّع، ومن الهديِ كلّهِ، إلا فدية الأذى، وجزاءُ الصيدِ.
وما نذرهُ للمساكين، وهدي التطوع إذا عطب قبل محله. وعند الشافعي: لا يجوز الأكلُ من الهدي الواجب، مثل الدّم الواجب في جزاء الصيد، وإفساد الحجّ، وهدي التمتع، والقران، وكذلك ماكان نذراً أوجبه عن نفسه. أما إن كان تطوعاً، فلهُ الحق أن يأكل ويهدي منه، ويتصدَّق أيضاً.


شارك المقالة: