ما هي أنواع الحج الثلاثة؟

اقرأ في هذا المقال


تنقسم أنواع الحجّ الثلاثة، إلى ثلاثة أنساك وهي:

  • التمتع: وهو أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحجّ وأولها غُرَّة شوال، فإذا فرغ من أعمالها، وحلّ منها، أحرم بالحج في عامه من مكَّة أو من قريب منها، وعليه الهدي؛ لقول الله تعالى:“فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْيِ”(البقرة196).
  • القارن: وهو أن يُحرم بالعُمرة والحجّ جميعًا فيقول: لبيك عُمرة وحجّاً، أو يحرم بالعُمرة أولاً ثمّ بعد ذلك يدخل الحج عليها قبل الشُّروع في طَوافها، وعمل القارن كعمل المفرد، إلّا أنَّ القارن يُلبِِّي بالعُمرة والحجّ معاً، وعليه الهديُ تطوعاً لله تعالى؛ إذ يسَّر له العُمرة والحجّ عبادتين في سفرٍ واحد، والمفرد يُلبِّي بالحج وحدَه، وليس عليه هَدي.
    قال الناظم:

وأفضل الإنساك فالتمتع *** لا مفردًا أو قارنًا فاستمعوا
وعنـه فالقران إذ يساق *** هديًا وذا قال به إسحاق

  • والإفراد: وهو أنْ يُحرم بالحجّ وحدَه في أشهُر الحج، فيقول: لبيك حجًّا، فإذا وصَل مكَّة طافَ طواف القدوم، ثمّ بعد ذلك يسعَى للحَجِّ، ولا يحلق، ولا يُقصِّر، ولا يحلُّ من إحرامه، بل يبقى مُحرِماً حتى يحلَّ منه بعدَ رمي جمرة العقبة، والحلق يوم العيد، وإن أخَّر سعي الحج إلى ما بعد طواف الحجِّ يوم العِيد أو بعده فلا بأس في ذلك.

تعيين أحد الأنساك:

يُستحب أنّ يُعينُ أحدُ الأنساكِ عند أول إهلالة، ونصّ على هذا الجمهور: المالكية، والشافعية في الأصحّ، والحنابلة.
فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فقال:” من أراد منكم أنّ يُهلّ بحجٍّ وعمرةً، فليفعل، ومن أراد أن يُهلّ بحجِ فَليُهلّ، ومن أراد أنّ يُهلَّ بِعُعمرةٍ فَليُهلّ”(رواه بخاري ومسلم).
فالتعيينُ هو الأصلُ في العبادات.
وفي التعيينِ أيضاً يُعرفُ المحرمُ ما يدخُلُ عليه، وهو أقربُ إلى الإخلاصِ.

الأحاديث الدالة على أنساك الحج:

 عَن أَبِي جمرة نَصرِ بنِ عمران الضبعِيِّ، قَال: “سَأَلْت ابْن عَبَاس عَن المُتعَةِ؟ فَأَمَرَنِي بهَا، وَسَأَلَته عَن الهَديِ؟ فَقَالَ: فِيهِ جَزور، أَوْ بَقَرةٌ، أَوْ شَاةٌ، أَوْ شرك فِي دَمٍ . قَال : وَكَأنَّ نَاساً كَرهوها، فَنِمت، فَرَأَيت فِي المنَامِ:
كَأَن إنسَاناً يُنَادِي: حجٌّ مَبرورٌ، وَمتعة مُتقَبَلَة، فَأَتيت ابنَ عَباس فَحَدثَته، فَقَالَ:الله أكبر سُنة أبي القاسم
صلى الله عليه وسلم “.وفي باقي روايات في الصحيحين:( وعمرة متقبلة ) .

لمّا كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أن العمرة في أشهر الحج، كانت من أفجر الفجور عند العرب في الجاهلية؛ فقد سأل أبو جمرة نصر بن عمران الضُبَعي الصحابي الجليل عبدالله بن عباس رضي الله عنهما فأمره ابن عباس بها وبما يجب فيها من بهيمة الأنعام وهو الجزور والمراد به الإبل كأفضلها، ثمَّ البقر، ثمّ الشاة، ثم “الشّركّ” وهو السَّبع من الناقة أو البقرة .
فرأى أبو حمزة رؤيا في منامه إنّ قائلاً يقول:“حجٌّ مبرور وعمرة متقبلة، فأخبر بها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فحمد الله تعالى ابن عباس رضي الله عنهما وكبَّر فرحاً بهذه الرؤيا، وقال: أقم عندي فأجعل لك سهماً من مالي؛ قال شعبة راوي الحديث : فقلت لِمَ ؟ قال : للرؤيا التي رأيت“( رواه البخاري).

اختلاف العلماءعلى أيّ منسك حجّ النبيّ عليه الصلاة والسلام:

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال سمعتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول:”أتاني الليلة آتٍ من الله تعالى عزَّ وجلَّ، فقال: صلِّ في هذا الوادي المُبارك، وقُل: عُمرةً في حجّةٍ”(رواه البخاري).

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حجّ النبي صلى الله عليه وسلم، هل إنّه حجَّ قارناً، أم مفرداً، أم متمتعاً، وذلك لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه أصحابه رضي الله تعالى عنهم أنّه حجّ مفرداً، وروي عنه أنّه حجّ قارناً وروي أنّه حجّ متمتعاً، وقد تحلّل الناس من حجهم بعمرة عندما وصلوا إلى مكّة، فسألته زوجه حفصة رضي الله تعالى عنها عن سبب عدم إحلاله كما فعل الناس فأخبرها إنَّه ساق الهدي معه من المدينة ولذلك كان قارناً ولبَّد رأسه لطول المدَّة التي يبقى خلالها الحاج القارن بإحرامه دون أن يحلّ.

ولمّا كان بعض الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، ومنهم عمر وروي عن عثمان ومعاوية يرون عدم العمرة في أشهر الحجّ حتى يكثر زوَّار المسجد الحرام بقية العام بيّن عمران بن حُصين رضي الله تعالى عنه،
إنَّ المتعة بالعمرة إلى الحجّ باقية، وأنَّها نزلت في كتاب الله ويشير بذلك إلى قوله تعالى:“فمن تمتَّع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي” (البقرة : 196) مؤكّداً أنّها لم تنسخ لا بكتاب الله تعالى ولا بسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى مات عليه أفضل الصلاة والسلام .


شارك المقالة: