الحضانة:
هي المحافظة على من لا يميّز ولا يستقل بأمره، وتربيته على ما يصلح أمره وشأنه سواء كان بدنياً أو معنوياً، وحمايته ووقايته من كلّ ما يضره.
شروط الحاضن:
إن الحضانة تكون للنساء في وقت، وللرجال في وقت آخر، ولكل واحدٍ منهما شرطٌ، فلا بد من بيان شرط الحاضنتين ووقتهما، أمّا الشروط الواجب توافرها في النساء:
الأول: أن تكون المرأة ذات رحم محرم من الصغار، فلا حضانة لبنات العم، وبنات الخال، وبنات العمة، وبنات الخاله؛ لأن الحضانة مبنية على الشفقة، والرحم المحرم هي المختصة باالشفقة ثم يتقدم فيها الأقرب فالأقرب.
ثانيا: أن لا تكون ذات زوج أجنبي من الصغير فإن كانت فلا حق لها في الخضانة، والدليل على ذلك:
– روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأةٌ أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: “يا رسول الله إن إبني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء ويزعم أبوه أن ينزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” انت احق به ما لم تنكحي” .38 مسند احمد بن حنبل.
– روى عن سعيد بن المسيب أنه قال: طلق عمر رضي الله عنه أم ابنه عاصم رضي الله عنه فَلقيها ومعها الصبي فنازعها وارتفعا إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعاصم بن عمر رضي الله عنهم لأمه ما لم يشب أو تزوج وقال :” إن ريحها وفراشها خير له حتى يشب أو تتزوج “، وذلك بمحضر من الصحابه رضي الله عنهم ولو تزوجت بذي رحم محرم من الصبي لا يسقط حقها في الحضانه كا الجده إذا تزوجت بجد الصبي أو الأم تزوجت بعم الصبي أنه لا يلحقه الجفاء منهما لوجود المانع من ذلك وهو القرابه الباعثه على الشفقة.
ثالثا: أنّ لا تكون مرتدة، فلو ارتدت عن الإسلام بطُل حقها في الحضانة؛ لأن المرتده تحبس فيتضرر بها الصبي، ولو تابت وأسلمت يعود حقها لزوال المانع.
رابعاً: أن تكون حرة: فلا حق للأمة وأم الولد في حضانة الولد الحر؛ لأن الحضانة ضرب من الولاية وهما ليستا من أهل الولاية، فأما إذا أعتقتا فهما في الحضانة كالحرة؛ لأنهما استفادتا الولاية بالعتق، وأهل الذمه في هذه الحضانة بمنزلة أهل الإسلام؛ لأن هذا الحق إنما يثبت نظراً للصغير وإنه لا يختلف في الاسلام والكفر.
أمّا اتحاد الدين ليس بشرط لثبوت هذا الحق، حتى لو كانت كتابية والولد مسلماً؛ كانت في الحضانة للمسلمة وكان الرازي يقول: إنها أحق باالصغير والصغيرة حتى يعقلا، سقط حقها؛ لآنها تعودهما أخلاق الكفره وفيه ضرر عليهما.