رأي المذاهب الأربعة في شروط صحة قصر الصلاة من ناحية نية السفر

اقرأ في هذا المقال


رأي المذاهب الأربعة في شروط صحة قصر الصلاة من ناحية نية السفر:

شروط صحة القصر: نية السفر:

لا يصحُ القصر إلا إذا نُوى السفر، فإن نيةُ السفر هي شرطٌ لصحة القصر باتفاق، ولكن يُشترط لنية السفر أمران وهما:

الأول: أن ينوي قطع تلك المسافة بأكملها من أول سفرهِ، فلو خرج هائماً على وجهه لا يدري أين يتوجه لا يقصرُ حتى وإنّ طاف الأرض كلها؛ لأنه لم يقصد قطع المسافة وهذا الحُكم متفق عليه. وكذلك لا يقصرُ إذا نوى قطعُ المسافة ولكنه نوى الإقامة أثناءها مدةً قاطعة لحكم السفر وقد خالف في هذا الحكم هم الحنفية فقد قال الحنفيةُ: إنّ نية إقامة المدة القاطعةِ لحكم السفر لا تُبطل حكم القصر إلا إذا أقام بالفعل، فلو سافر من القاهرة مثلاً ناوياً الإقامة بأسيوط لفترةٍ تتجاوز “15” يوماً فأكثر فإنهُ يجب عليه القصرُ في طريقهِ إلى أن يُقيم.

الثاني: وهو الاستقلالُ بالرأي فإنهُ لا يؤخذُ بنية التابعُ من غير نيةٍ متبوعة، ومن الأمثلة على ذلك الأمر هو الزوجة مع زوجها والجندي مع أميره والخادمُ مع سيدهِ، فإذا نوت الزوجة مسافة القصر من غير زوجها فلا يصح لها أن تقصر. وكذلك الجندي والخادم ونحوهما سواء نوى التابع التخلّص من متبوعه عند سماح الفرصة أو لا؛ وذلك باتفاق، وخالف الشافعية  في ذلك فكان رأيهم كما يلي:

وهو  أن الشافعية قاموا بزيادة حُكما آخر، وذلك أن التابع إذا نوى بأنه متى تخلص من التبعية يرجع من سفره كالجندي إذا شطب اسمه والخادم إذا انفصل من الخدمة. فلا يقصر في هذه الحالة حتى يقطعُ مسافة القصر ألا  وهي المرحلتان فإن فاتته صلاةٌ حين بلوغه المرحلتين قضاها مقصورة؛ وذلك لأنها فائتة سفر . ولا يشترط في نية السفر البلوغ فلو نوى الصبي مسافة القصر قصر الصلاة إلا عند الحنفية، فقد قالوا الحنفيةِ بأنه يشترطُ في نية السفر أن تكون من بالغٍ فلا تصحُ نية الصبي لأن شروط نية السفر عندهم ثلاثة: نية قطع المسافة بتمامها من أول السفر والاستقلال بالرأي والبلوغ.

حكم قصر الصلاة في السفر المحرم والمكروه:

إن من شروط قصر الصلاة في السفرِ المُحرم والمكروه بأن يكونَ مُباحاً. فلو كان السفر حراماً  مثل أن يُسافر شخصٌ ما لسرقة مالٍ أو لقطع طريق أو ما شابه ذلك، فلا يقصر، وإذا أراد أنّ يقصر فلا تنعقدُ صلاته؛ ذلك كان باتفاق الشافعية، والحنابلة؛ وخالف الحنفية، والمالكية وقالوا: لم يشترطوا ذلك، فيجب القصر على كل مسافرٍ، ولو كان محرماً. ويأثم بفعل المحرّم عند الحنفية، أما المالكية فقالوا: إذا كان السفر محرماً فإن القصر يصح الإثم، فإن كان السفر مكروهاً ففيه تفصيلٌ من المذاهب.

قال الحنفيةُ: أنه يجوز القصر في السفر المكروه مثل غيرهِ.

أما الشافعيةُ فقد قال: أنه يجوز القصر في السفر المكروه.

وقال المالكيةُ: بأنهُ يُكره القصر في السفر المكروه.

وكان رأي الحنابلة: هو أنه لا يجوز القصر في السفرِ المكروه، ولو قصر لا تنعقدُ صلاته مثل السفر المحرم. أما إذا كان السفر مباحاً، ولكن وقعت فيه المعصية فلا يمنع القصر.


شارك المقالة: