ما مقدار نفقة الأصول على الفروع؟

اقرأ في هذا المقال


مقدار نفقة الأصول على الفروع:

إنّ النفقة ليست مقدّرة بقدرٍ معين، ولكن هي مقدّرة بالعرف المتّبع. وهي أيضاً لا تصبح ديناً في ذمة الفرع إذا مرّ وقتها، ولا يتمتع الأصل بها، إلا إذا وقع خلافٌ بين الأصل والفرع، ففرض القاضي بموجبه جراية معينةً على الفرع، فإنها تصبح حينئذ ديناً في ذمته بمرور الوقت.

ترتيب الأصول والفروع في الإنفاق:

إذا كان الوالدين فقيرين، وكان لهما فروع، واستووا في القرب، أنفقوا عليهما، لأنّ علّة إيجاب النفقة تشملهم جميعاً.
وتكون حصة الأنثى من النفقة كنصف حصة الذكر، مثل الإرث. وإنّ اختلفوا في درجة القرب كابن، وابن ابن، فإن النفقة إنما تجب على الأقرب، سواء كان وارثاً أو غير وارث، ذكراً أو أنثى، لأنّ القرب أولى بالاعتبار.
ومن كان فقييراً، وله أبوان ميسوران فنفقته على الأب، لأنه هو الشخص الوحيد المكلف بالإنفاق على ولده الصغير
والدليل على ذلك قوله تعالى:”فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ “الطلاق:6.
وأما نفقته على الكبير الفقير، فاستصحاباً لما كان في الصغر. ومن كان فقيراً، وله أصل وفرعٌ عنيّان، قدم الفرع في وجوب النفقة، وإن بعد، لأنّ عصوبة الفرع أقوى من عصوبة الأصل، وهو أولى بالقيام بشأن أبيه، لعظم حرمته. وإنّ تعدد المحتاجون من أصول وفروعٍ وغيرهم، وكان ما يزيد عن حاجته لا يتسع لنفقه جميعم، فإنه يقدّم بعضهم على بعض وفق الترتيب الآتي: فيقدم بعد نفسه كل من ما يلي:
– زوجته، لأن نفقتها مؤكدة على الزوج، فلا تسقط بمضي الزمان بخلاف نفقة الأصول والفروع، فإنها تسقط بمرور الوقت.
– ابنه الصغير، ومثله البالغ والمجنون، وذلك لأنهما عاجزين وغير قادرين على الكسب.
– الأم، لعجزها أيضاً عن الكسب، ولتأكيد حقها بالحمل، الوضع، الإرضاع والتربية وما شابه ذلك.
– الأب، وذلك لعظيم فضله على ابنه.
– الابن الكبير الفقير، وذلك لقربه من أبيه.
– الجد وإن علا، لأنذ حرمته من حرمة الأب، وهو من الأصل فتجب رعاية حقوقه.

دليل وجوب نفقة الزوجة على الزوج:

يُستدل لوجوب نفقة الزوجة على الزوج، بالكتاب والسنة. القرآن: قال الله تعالى:” الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ“النساء:34. فقد دلت هذه الآية على أنّ الزوج هو المسؤول عن النفقة.
وقال الله تعالى:” وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ“البقرة:233. والمقصود هنا بكلمة المولود هو الزوج، والضمير في “رزقهنّ” عائد إلى الوالدات، وهنّ الزوجات. فالمعنى هنا يدل أنه على الأزواج تجب نفقة الزوجات.
أما السنة: عن جابر رضي الله عنه في حديث حجة الوداع الطويل:قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم:”فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهنّ بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهنّ أنّ لا يوطئهن فُرشكم أحداً تكرهونه، فإنّ فعلن ذلك، فاضربوهنّ ضرباً غير مبرح، ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلّوا بعده إنّ اعتصمتم به كتاب الله.

المصدر: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، أحكام الأسرة وملحقاتها، للدكتور مصطفرالخِن، والدكتور مصطفر البُغا.كتاب نظام النفقات في الشريعة الإسلامية ومقارنة المذاهب، للأستاذ العلامة للشيخ أحمد ابراهيم.كتاب النفقات، الإختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية.


شارك المقالة: