ما هو أثر الحبس في الشريعة الإسلامية؟

اقرأ في هذا المقال


أثر الحبس في الشريعة الإسلامية:

لقد تبين لنا أن المدين الذي يُحبس في الدين، إما أن يكون له مالٌ ظاهر معروف، أو يكون قد أثبت الدائن غناه، أو أظهر هذا الغنى بقرينة تكذب نفي المدين، ويمتنع في جميع هذه الحالات عن الوفاء بدينه مع مطالبته بالوفاء. ويكون حبسه في الحالة الأولى حتى يوفى الدين، خلافاً لمالك الذي يرى أخذ مال المدين المعروف جبراً ووفاءً لدينه. ويكون حبسه في الحالة الثانية حتى يوفى الدين أو تظهر للقاضي حقيقة حاله، وأنه معسر لا يستطيع الوفاء، فيُخلي سبيله، ويُنظره إلى الميسرة.
والحبس في الحالتين، ليس إلا وسيلةً للضغط على إرادة الشخص لكي يوفي بما في ذمته، وليس مقصوداً لذاته، ومهما طال لا تبرأ ذمة المحبوس في الدين أو أي جزء من أجزائه، وتبقى ذمته مشغولة به، لا يرثه إلا الوفاء بما عليه.

ما الفرق بين حبس المدين والإكراه البدني:

إن الإكراه البدني هو طريقٌ جنائي للتنفيذ الجبري للغرامة. ويكون بالحبس البسيط،، إذا لم يكن للمحكوم عليه مال مطلقاً، أو لم يكن له مال ظاهر يمكن أن ينفذ عليه بالطريق المدني. وهو يجوز لتحصيلِ المبالغ الناشئة عن الجريمة، المقضي بها للحكومة ضد الجاني، وهي تشمل الغرامات وما يجب رده والتعويض والمصاريف.
أما ما يتعلق بغير الحكومة، فإن المحكوم عليه إذا لم يقم بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع يجوز لمحكمة الجنح التي بدائرتها محله، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع وأمرتهُ به فلم يمتثل أن تحكم عليه بالإكراه البدني.
وتُقدر مدة الإكراه البدني باعتبار يوم واحد عن كل عشرة قروش أو أقل ولا تزيد هذه المدة في مواد المخالفات عن سبعة أيامٍ للغرامة، وسبعة أيامٍ للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. وفي مواد الجنح والجنايات لا تزيد المدة عن ثلاثة أشهرٍ للغرامة، وثلاثة أشهرٍ للمصاريف، وما يجب رده والتعويضات.
وإذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفاتٍ أو جنحٍ أو في جنايات، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، ولا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات، وعلى واحدٍ وعشرون يوماً في المخالفات.
أما إذا اختلفت الجرائم في النوع فيراعي الحد الأقصى المقرر لكلٍ منها. ولا تزيد مدة الإكراه بأية حال على ستة أشهر للغرامات، ومثلها للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
أما إذا كان الإكراه لتحصيل المستحق للمجني عليه فلا تزيد مدته على ثلاثة أشهر، ولا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الإكراه البدني عليه، ولا تبرأ أيضاً من الغرامة إلا باعتبار عشرة قروش عن كل يوم.


شارك المقالة: