ما هو التفريق لعدم الإنجاب؟

اقرأ في هذا المقال


التفريق لعدم الإنجاب:

العقيم: وهو الشخص الذي لا ولد له، فيقال رجلٌ عقيم لا يلد، وامرأة عقيم لا تلد. وأصل العقم: هو الامتناع من الولادة، يقال امرأة عقيم ورجل عقيم لاولد له، والجمع عقم وأصله من القطع، ومنه الملك عقيم أي يقطع فيه الأرحام بالقتل، والجمع عقم ولادتها وقال أبو عبيد العقم:هو السد، ويقال امرأة معقومة الرحم أي مسدود الرحم. وسميت الريح العقيم بهذا الأسم، لأنها لا تأتي بالسُحب الماطرة، فيقال لهذا اليوم عقيم لأنه لم يأتي بشيء فيه خير.

هل العقم عيب يجيز للزوجين طلب التفريق؟

لقد رأى الفقهاء أن العقم ليس عيباً يثبت به خيار الطلب وفسخ عقد النكاح إذا وجده أحد الزوجين في الآخر، في نصوص المالكية، أما العقم فالظاهر أنه لا يجب إخبارها به، لأنه ليس بعيب يوجب الخيار، ولأنه لا يقطع به، فلعله يولد له من هذه وإن لم يولد له من غيرها، فقال إبن قدامة لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافاً.
إلا أن الحسن قال: إذا وجد أحد الزوجين الآخر عقيماً فعلى أحدهما التخيير، وأحب أحمد تبين أمره وقال: عسى امرأته تريد الولد، وهذا في ابتداء النكاح. أما الفسخ: فلا يثبت به ولو ثبت به لثبت بالآيسة، ولأن العقم لا يعلم، فهناك رجالاً لا يولد لأحدهم وهو شاب، ولكن قد يولد له وهو شيخ، ولكن يستحب لمن فيه العقم أن يُعلم الآخر قبل انعقاد العقد.
وقال ابن القيم: إن كلّ عيبٍ ينفّر أحد الزوجين من الآخر، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الفسخ. وعلى ذلك فإن العقم من العيوب التي لا تكتمل معه مقاصد الزواج على وجه الكمال؛ لأن المرأة لها رغبة أكيدة بأن تكون أُماً، و لذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلٍ تزوج وهو خصي، أأعلمتها أنك عقيم؟ قال: لا قال: فانطلق فاعلمها ثم خيّرها، فعمر رضي الله عنه جعل الخيار للمرأة فإن قبلت بعقم زوجها فبها ونعمت، وإن لم تقبل فلها الحق في طلب الطلاق منه.
وقال أيضاً: أيما رجل تزوج امرأة فوجد بها جنوناً أو برصاً أو جذاماً فمسها فلها صداقها كاملاً وذلك لزوجها غرمٌ على وليّها.

وقد اعتمد القانون على رأي ابن القيم، الذي اعتبر العقم عيباً يجوز بموجبه طلب التفريق، وجاء ذلك من خلال المادة “136” للزوجة القادرة على الإنجاب إن لم يكن لها ولد ولم تتجاوز خمسين سنةٍ من عمرها، يحق لها فسخ عقد الزواج إذا ثبت بتقرير طبيٌ مؤيد موثّق بالشهادة عقم الزوج وقدرة الزوجة على الإنجاب، وذلك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ دخولهِ بها.


شارك المقالة: