الفرق بين ولد الزِنا واللقيط:
اللقيط : هواسمٌ للطفل المفقود أو المُلقى في الشارع أو الطفل المأخوذ والمرفوع عادةً، وقيل أنه الطفل الذي لا يُعرف نسبه ولا رقه، فإنه يُنبذ، أو ضل، وهو أيضاً صغيرٌ آدمي لم يعلم أبواه ولا رقه، واللقيطُ أيضاً هو اسم للطفل الذي يوجد مطروحاً. وجاء في مغني المحتاج في معنى اللقيط: هو الصغير المنبوذ في الشارع أو مسجد أو نحو ذلك، لا كافل له معلوم ولا مميزاً لحاجته إلى التعهد.
ومن خلال ما قلناه فإنه يظهر لنا أن اللقيط لا يُعرف أهله ولا نسبه، فيخرج بذلك من عرف أهله، وكذلك من عرفت أمه بأن يكون ولد زنا مثلاً، ففي تلك الحال لا يُعد لقيطاً. وقال الدسوقي في حاشيته: “إلى أن الطفل يعد منبوذاً ما دام مطروحاً، ولا يسمّى لقيطاً إلا بعد أن تأخذه جهة معينة، وقيل: المنبوذ هو الذي وُجد فور ولادته، أما اللقيط يكون بخلافه، وقيل اللقيط: هو ما التقط صغيراً في الشدائد والبلاء. وسئل الإمام مالك عمن قال لرجل: يا منبوذ، فقال: لا يعلم منبوذ إلا ولد الزنا.
ويتضح لنا أن تفريق الفقهاء بين اللقيط والمنبوذ وهو ما يطلق على ولد الزنا. ويظهر أيضاً أن اللقيط أعمُّ من المنبوذ بتاتاً؛ لأنه يعمُ ولد الزنا، وأيضاً من ضاعَ أهلهُ. ولكن بعض الفقهاء لم يفرقوا بين اللقيط وولد الزنا، بمعنى أنه قصر أي بمعنى اللقيط على الطفل الذي ألقوه أهله خوفاً من الفقر أو خوفاً من العار الذي سيلحقهم.
قال ابن عابدين عن اللقيط: إنه اسم لحيٌ مولود رماهُ أهله من العيلة أو الفرار من تهمةٍ. ويظهر من خلال هذا التعريف قصر معنى اللقيط على الطفل الذي طرحه أهله خوفاً من الفقر، أو من فضيحة الزنا، مع أنه يمكن أن يطلق لفظ اللقيط على الطفل الضائع الذي فقده أهله، ولم يُعرف أبويه.
ويختلف ولد الزنا عن اللقيط بأنه إذا ادّعى شخص نسب اللقيط وانفرد بدعواه واستلحقه لحقه إذا كان رجلاً مسلماً حراً عند عامة الفقهاء. وقال ابن قدامة: بغير خلاف بين أهل العلم إذا أمكن أن يكون منه.
وقال الغزالي رحمه الله إذا ظهر إنسان وزعم أنه والده لقيط الحق بمجرد الدعوة؛ إذا لا منازع، وإقامة البينة على النسب عسير بخلاف ولد الزنا لا يستلحقُ.
ونستنتج أن اللقيط حتى وإن كان مجهول النسب إلا أن الأصل فيه السلامة وإنه ابن شرعي ما لم يثبت أنه ابن زنا ويترتب على هذا أن لا يأخذ اللقيط أحكام ولد الزنا ما لم يثبت أنه ولد زنا. فااللقيطُ مجهول الأبوين، أما ولد الزنا فأمه معروفة، وأما أبوه فلا يلزم من معرفته انتسابهِ إليه شرعاً.