ما هو اللعان في الزواج؟

اقرأ في هذا المقال


اللّعان:

اللعّان في اللغة: هو مصدر لاعَنَ، أي الطردُ والإبعاد. يقال: لعنهُ الله أي طرده وأبعده. وسُمّي بذلك لبُعد الزوجين كلٌ منهما عن الآخر.
اللّعان شرعاً: فاللعان في الشرع هو عبارةٌ عن كلمات معينة، جُعلت حجةً للمضطر إلى قذف من لطّخ فراشه، وألحق العارُ به. وسُمّي لعاناً، لاشتمال هذه الكلمات على لفظ اللعن، ولأنّ كلاً من المتلاعنين يبتعدُ عن الآخر باللّعان.

الحكمة من مشروعية اللّعان:

إنّ حكم اللّعان جاءَ مخالفاً لما يقتضيه عموم حكم القذف، من استحقاق القاذف الحدّ، وبراءة المقذوف حكماً، ممّا قد رماه به القاذف، فما هي حكمة هذه المخالفة؟ ولماذا لم تنطبق أحكام القذف على من جاء بقذف زوجته بالفاحشة؟ إنّ غير الزوج بالنسبة لزوجته غير مضطر إلى أن يرمي أحداً من الناس بالفاحشة، صادقاً كان أم كاذباً. فالأدب الإسلامي يقتضي بأن يستر المسلم ما قد ينكشف له من عيوب الآخرين، ويكتفي بالنصح لهم، سترٍ ونجوة من الناس.

أمّا الزوج بالنسبة لزوجته، فإنه يُشبه أنّ يكون مضطراً إلى الكشف عن حقيقتها، وواقع أمرها في ارتكاب الفاحشة؛ لأنّ ارتكابها لذلك الأمر تلطيخٌ لفراشه، وإلحاقٌ للعار به. وهو عذرٌ شرعي يعطيه حق الانفصال عنها. ولو انفصل عنها بطلاقٍ لزم ذلك أن يقع في ظلمٍ آخر يُلحقه بنفسه، وهو الحكم لها بكامل المهر، دون أنّ تستحق شيئاً منه بسبب سوء سلوكها.
ولهذا فإنّ الحكمة من أن قذف الزوج لزوجته إذا جاء على النحو الذي رسمته الشريعة الإسلامية، لا يستوجب حدّاً أبداً له. فإنّ القاذف إنما يُحدّ لاتهامه بالكذب من جانبٍ أول، وعدم اهتمامه بستر حال المسلمين من جانب آخر.

حكم قذف الزوجة:

القذف: هو أنّ يرمي زوجته بالزنى، والزوج له الحق أنّ يرميها بذلك إذا علم زناها، أو ظنه ظناً مؤكداً: كأن يظهر زناها من فلانٍ من الناس عند رؤيتهما في خلوةٍ منفردة في بينهما. وهذا الحكم هو إباحة رمي الزوجة بالزنى إذا لم يكن هناك ولد، أمّا إذا كان هناك ولد، والزوج يعلم أنه ليس منه، فإنه في الحالة هذه يجب عليه أن يرمي زوجته، ويُنفي الولد عن نفسه، لأنّ ترك نفي الولد عن نفسه يتضمّن استلحاقه، واستلحاق من ليس منه حرام كحرمة نفي من هو منه، لكن كيف يعلم أنّ هذا الولد ليس منه.

كيفية لعان الزوج:

إذا رمى الزوج زوجته بالزنى فعليه حدّ القذف، إلّا أنّ يُقيم البينة، والبينة هي أربعة شهداء بما فيهم الزوج. وهذا هو الحكم العام لمقتضى القذف، فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلم لهلال بن أميّة رضي الله عنه، لمّا قذفَ امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم:”البيّنة حدّ في ظهرك” فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحدّ.

المصدر: كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، للدكتور مصطفى الخِن، والدكتور مصطفى البُغا.كتاب الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، وهو شرح مختصر المزني، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي المصري.عمدة الأحكام _ كتاب اللعان، الموقع الرسمي فضيلة الشيخ، عبد الكريم بن عبد الله الخضين.


شارك المقالة: