ما هو النذر في الإسلام؟

اقرأ في هذا المقال


تعريف النذر:

النذر لغةً: يعني الإيجاب، تقول: نذرتُ كذا إذا أوجتتهُ على نفسك.
النذر في الاصطلاح: وهو إلزامٌ مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئاً غير لازم بأصل الشرع بكل قولٍ يدلُ عليه.

وجوب الوفاء بالنذر:

إنَّ الأصل في وجوب الوفاء بالنذر واضحٌ في الكتاب والسنة والإجماع:
– في كتاب الله: قال تعالى:”يُوُفُونَ بالنَذّرِ” الإنسان:7.
– في السنة: فما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يُطيع الله فليطعهُ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصهِ. أخرجه البخاري.
– أما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة ولزوم الوفاء به.

علاقة النذر بكفارة اليمين:

إنَّ من خلال تقسيم العلماء للنذرِ وبيان أنواعه تتضحُ الصور التي تجب فيها كفارة اليمين للخروج من لوازم النذر، ومن أهم أقسامه:

  • نذر الطاعة والتبرر”أيّ النذر المعلق على شرط”: ويكون مثل إلتزام طاعة في مقابل نعمة استَجلبها، أو نقمةٍ استَدفعها، مثل: إنَّ شفاني الله فللهِ عليّ أن أصوم شهراً. فهذا القسم يجب الوفاء به للآيات والأحاديث الواردة في وجوب الوفاء بالنذر. وإنَّ عجز الناذر عن الوفاء بالنذر لكونه لا يطيقُ الوفاء؛ أو لمرضٍ لا يُرجى برؤه ونحوه، فإنَّ عليه كفارة يمين وتبرأ ذمته بذلك لقول ابن عباس رضي الله عنه: من نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمينٍ. أخرجه أبو داود.
  • نذر اللّجاج والغضب: نذر الّلجاج والغضب وله صور منها:
    تعليق نذره بشرطٍ يقصد المنع منه، مثل أن يقول: إنَّ فعلت كذا فلله عليّ نذراً أن أصوم سنة، وغرضه أن يمنع نفسه من ذلك؛ لأنه إذا تذكر صيام السنة امتنع. أو يقول إنسان لمن يمتنع بيمينه كابنه مثلاً: إنَّ فعلت كذا فلله عليّ نذّر أن أصوم سنة، فهذا أيضاً يُسمّى نذر اللجاج والغضب، فقصدهُ بذلك المنع.
    حمل نفسه على فعل: مثل أن يقول: إنَّ لم أفعل كذا فعلي نذر أن أوقف أملاكي، أو نقودي هبة، والمقصود حمل نفسه عن الفعل.
    لتصديق حديثه وخيرته: مثل أن يقول: إذا حدث بحديث فقيل له: هذا ليس بصحيح، فقال: لله عليّ نذر إنَّ كان كذباً أن أصوم سنة.
    تكذيب الخبر: مثل أن يحدثه شخص بشيءٍ فيقول: أنت كذاب، إنَّ كان ما تقوله صدقاً أموالي كلَّها صدَقة، فالمقصود التكذيب. وحكم هذا النذر: أن الناذر مخيّر بين فعل مقتضى النذر، أو كفارة يمين. وذلك لحديث: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. أخرجه النسائي. أما من جهة التعليل فيقال: إنَّ هذا بمعنى اليمين؛ لأنه لم يقصد بهذا النذر إلا المنع، أو الحمل، أو لتصديقٍ أو التكذيب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام:” إنَّما الأعمال بالنيات، وإنَّما لكل امرئٍ ما نوى” أخرجه النسائي.
  • النذر المطلق: وصورته أن يقول الإنسان: لله عليّ نذرٌ فقط، ولم يُعين شيئاً محدداً. وحكمه هو كفارةُ يمينٍ؛ وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: كفارةَ النذر إذا لم يُسمّ كفارة يمين. أخرجه الترمذي.
  • النذر المباح: وهو أن يقول: لله عليّ أن ألبس ثوبي أو أركب سيارتي. وهذا النوع من النذر اختلف فيه العلماء في الوفاء به على قولين:
    القول الأول: يرى الحنفية والحنابلة أنه مخير بين فعله كفارة يمين، لما روى أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إنَّ نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال الرسول عليه الصلاة والسلام:” أوفِ بنذرك“. أخرجه أبو داود.
    القول الثاني: ذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا ينعقد نذره، وبناء عليه يُباح الوفاء به وتركه وليس على من تركه وليس على من تركه كفارة، وذلك لحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه: رأى رجلاً يهادي بين ابنين له، فقال: ما هذا فقالوا يارسول الله: نذر أن يحج ماشياً، فقال: “إنَّ الله لغني عن تعذيبهُ نفسه، فليركب” ولم يأمر بكفارة.
    والراجح: هو عدم انعقاد النذر؛ لأن النذر عبادة ولا يقع إلا على عبادة وطاعة لله، وأما قوله عليه الصلاة والسلام لمن نذرت أن تضرب بالدف، فإنَّه ينصرف إلى السماح لها وعدم ممانعته لذلك.
  • نذر مكروه المكروه: ويكون مثل نذر الطلاق ونحو ذلك، وحكم هذا النذر أنه يستحب أن يكفر كفارة يمين ليخرج من عهدة النذر ولا يفعله فإنَّ فعله فلا كفارة عليه؛ لأنه وفي بنذره.
  • نذر المعصية: ويكون كشرب الخمر وأكل الحرام ونحوه وحكم هذا أنه لا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يعصي الله فلا يعصهِ. أخرجه مالك في الموطأ.

شارك المقالة: